حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430360962
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470248929/1444
رقم الحكم:4430360962
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470248929 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430360962 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470248929 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) الطبية والتجارية مساهمة مختلطة المدعى عليه: صيدلية (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/10/18هـ الموافق 2022/05/19م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره (91,290.00) واحد وتسعون ألف ومئتان وتسعون ريال،لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، و أضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (91,290.00) واحد وتسعون ألف ومئتان وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، من تاريخ 01/01/2022م،إلى تاريخ 09/06/2022م، متضمنة مبلغ قدره (91,290.00) واحد وتسعون ألف ومئتان وتسعون ريال ممهورة بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 22/04/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة وكيل المدعية:هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن مطابقة الرصيد هكذا أجاب وبالاطلاع على مطابقة الرصيد تبين أنها على مطبوعات المدعية ومختوم من المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال: أطلب مهلة للرد هكذا قال، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم الجواب على الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية عبر الطلبات على القضية، وعلى المدعية الاطلاع عليه والرد خلال مدة خمسة أيام من تاريخه، وعليه رفعت الجلسةـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 06/05/1444هـ، حضر وكيل المدعية المسجلة بياناته سابقاً، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينيبها رغم تبلغها ؛ وعليه قررت الدائرة السير في حقها حضورياً، وبسؤال وكيل المدعية هل يقرر الاكتفاء بما قدمه قال: نعم اكتفي بما قدمته هكذا قرر، وبعد الاطلاع على ما قدمه المدعي من لائحة الدعوى والمستندات، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ردها للدائرة، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والمستندات المقدمة وحيث أن المدعى عليها لم تقدم جوابها على الدعوى رغم حضورها الجلسة الأولى واستعداد موكلها بتقديم الجواب، ثم تغيبت المدعى عليها عن الجلسة الثانية ولم تقدم جوابها على الدعوى رغم تبلغها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (91,290.00) واحد وتسعون ألف ومئتان وتسعون ريال، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة المصادقة من عدمه، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، استنادًا للمادة رقم (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) ولكل ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا إلزام صيدلية (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (91,290) واحد وتسعون ألفًا ومئتان وتسعون ريال لشركة (...) الطبية والتجارية مساهمة مختلطة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام صيدلية (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (9129) تسعة آلاف ومئة وتسعة وعشرون ريالاً لشركة (...) الطبية والتجارية مساهمة مختلطة سجل تجاري رقم (...) أتعاباً للمحاماة. لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق.