حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430351482

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439023447/1443
رقم الحكم:4430351482
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439023447 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430351482 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٣٤٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة خارجية والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ استلامنا القرار المتظلم منه الصادر عن الهيئة السعودية للمكية الفكرية، وحيث أن نصت المادة (١٣) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على (يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقة على شرط خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويجوز له الطعن في قرار اللجنة امام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به) عليه نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى آملين من المولي عز وجل تكرم فضيلتكم بقبول دعوانا هذه للنظر في موضوعها والحكم لصالح موكلتنا نعترض على قرار رفض تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية بالفئة (٤٣) والمودوعة لدى وزارة التجارة بالطلب رقم (...) بسبب التشابه مع العلامة رقم (...) حيث نبين لفضيلتكم الأسباب التي دفعتنا للاعتراض والوجوه التي توجب تسجيل هذه العلامة التجارية فيما يلي: ١- موكلتنا من الشركات المشهورة وحفاظاً منها على شهرتها فقد قامت بتسجيل علامتها تجارية في أكثر من دولة منتشرة حول العالم ومنها (...) و(...) و(...) و(...)، - كما قامت بتقديم طلب تسجيل لنفس العلامة التجارية العلامة التجارية (...) داخل السعودية وتم قبولها والنشر عنها وقد تقدمت موكلتنا إلى إدارة العلامات التجارية بطلب تسجيل علامتها التجارية بشكل مميز وكان ذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية دون أي تجاوزات مستندة بالطلب الذي قدمته إلى نظام العلامات التجارية، والذي نص في المادة الأولى على أنه: "تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات." ويتأكد من خلال الجدول التالي مدى الاختلاف بين علامة طالبة التسجيل والعلامة سبب الرفض. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٨/٠٥/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها حضر الأطراف المشار إليهما في محضر الضبط وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقا لما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألت الحاضر عن مقيد الدعوى فذكر بأن محمد العساكر هو من قيد الدعوى وباطلاعها على رخصة المذكور تبين أنها تنتهي بتاريخ ١١/٣/١٤٤٣هـ، وبسؤال الحاضر عن المدعية ذكر أن مقدم الدعوى تقدم بتجديد رخصته بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٣هـ قبل انتهاء الرخصة بيوم واحد وطلب من الدائرة مهلة لتقديم ما يثبت ذلك وعليه ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى, لكن دائرة الاستئناف قامت بإلغاء الحكم بموجب الصك رقم (٤٣٧٩٢١٣٩٨) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣هـ وبناء عليه قامت الدائرة بتحديد موعد لنظر القضية من جديد، وفي جلسة بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ورابط الاتصال المرئي بموجب تذكرة التبليغ رقم ١٥٩٧٠٩٢٤٥ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته كرر ما جاء في صحيفتها فطلبت الدائرة من المدعي تقديم بيانات قيد الدعوى وصفة مقيد الدعوى والمستند على ذلك وتقديمها من خلال. وفي تاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما تم طلبة في الجلسة السابقة من توضيح صفة المقيد وتاريخ القيد وتاريخ استلام القرار. وفي تاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة جوابية ذكرت فيها: (أولاً: ١-تقدم وكيل المدعية بطلب تسجيل العلامة تجارية برقم طلب (٢٩٢٨٦٩)، والمطلوب تسجيلها على الفئة (٤٣). وطبقاً لأحكام المادة الثانية عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على: "يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتئيه تم ابلاغ المدعية برفض العلامة المقدمة (...) لتشابهها مع العلامة (...) رقم (...) وإمكانية تعديل العلامة أو تغييرها وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٠هـ ٢- تم التظلم من قبل وكيل المدعية، على قرار الإدارة برفض تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم طلب (...). والمطلوب تسجيلها على الفئة (٤٣). أمام لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية وذلك وفقا لنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي تنص على: "إذا صدر قرار الإدارة المختصة برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط فلطالب التسجيل أو من ينيبه حق التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به. ٣-تم تأييد قرار إدارة العلامات التجارية من قبل لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية وذلك لوجود تشابه بين العلامة محل والعلامة التجارية رقم(...) والمسجلة على الفلة (٤٣) في المعيار اللفظي(الجرس الصوتي واتحاد الفئة استنادا على المادة ٣/١١ من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج والتي تنص بعدم جواز تسجيل علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها إذا كان طلب التسجيل على منتجات مطابقة أو ذات صلة للسلع أو الخدمات التي سبق التسجيل عليها إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. ثانيا: الرد على ما ورد في لائحة الادعاء: ١- فيما يتعلق بما أثاره وكيل المدعية من شهرة علامة موكلته التجارية ؛ نود الإشارة فضيلتكم بأن الفقرة (٢) من المادة (٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت خالية من معيار تحديد الشهرة وإنما جاءت غير محددة مما يجعل من الصعب قياس مدى شهرة علامة تجارية على غيرها، إلا أن تقدير الشهرة لتلك العلامة لا يتوقف على كونها معروفة لدى مجموعة من المتعاملين بها دون سواهم، وإنما يراعي مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمتها، ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها وهو ما يتعين إثباته، وليس الأخذ بتقدير مالك تلك العلامة. ٢-ذکر وكيل المدعية:" نشير أنه ليس معنى اشتراك العلامتين في أحد الكلمات يعني التعارض بينهما فالتصميم المجمل يجعل لكل علامة شكل منفرد، وبالتالي لا يجوز رفض أي طلب تسجيل علامة لمجرد وجود عنصر مشترك في العلامة. كما أن الأمور المقررة في أنظمة العلامات التجارية بوجه عام هو أن العبرة عد المقارنة فيما بين العلامتين هو بالنظر إلى الشكل الإجمالي لهما.." وللرد عليه نود إفادة فضيلتكم بأنه يتضح من خلال النظر إلى المحصلة النهائية لكلا العلامتين التشابه بين كلا منهما وذلك من خلال المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفئة وحيث أن ما استقر عليه قضائيا من أن العبرة عند تقدير التشابه بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى مجموع العلامة التجارية وليس لجزء من أجزائها وبالمقارنة بين العلامتين يتضح وجود التشابه بين كلا منهما حيث أن نطق العلامة التجارية لوكيل المدعية ((...) كافية) مشابه لنطق العلامة التجارية سبب الرفض ((...) كافية) الأسبق في التسجيل وعليه فإن القرار الإداري جاء صحيحا ومستوفيا لكامل الأركان (الرفض، والاستناد، والتسبيب) ،وحيث أن نص المادة المستند بها في القرار واضح ولا مجال للاجتهاد به وذلك في ضوء القاعدة الفقهية: لا مساغ للاجتهاد في مورود النص" وهي كالآتي: " لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف مايأتي١١-أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إبداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه، وحيث يتضح التشابه بين كلا من العلامتين في النطق والسلع أو الخدمات المقدمة من كلاهما وبالتالي وجود رابط بينهما وبما أن العبرة في الأساس هي حماية المستهلك العادي من الوقوع في التضليل واللبس وبما أن المعيار في التضليل هو المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، وعليه فإن علامة وكيل المدعية المرفوضة تحقق فيها المحظور نظاماً بتشابهها مع العلامة التجارية سبب الرفض، لذا فإن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جدير بالرفض. وطلبت رفض الدعوى). وفي جلسة اليوم بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وقرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم, وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية, وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٣هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم (٢٩٢٨٦٩) بالفئة: (٤٣) لأسباب مدونة في القرار, لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٣هـ,, مما يتبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً: فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى (...) يتبين أنها شابهت العلامة سبب الرفض (...) إلى حد التضليل والخلط فيما بينهما, مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بين العلامتين وبين سلع والخدمات لهما، وحيث نصت المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: ١١ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات, ورفض دعوى المدعية, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430351482 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٣٤٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩٠٢٣٤٤٧ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدم المدعي بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ استلمنا القرار المتظلم منه الصادر عن الهيئة السعودية للمكية الفكرية، وحيث نصت المادة (١٣) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على (يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقة على شرط خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويجوز له الطعن في قرار اللجنة امام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به)عليه نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى آملين من المولي عز وجل تكرم فضيلتكم بقبول دعوانا هذه للنظر في موضوعها والحكم لصالح موكلتنا نعترض على قرار رفض تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية بالفئة (٤٣) والمودوعة لدى وزارة التجارة بالطلب رقم (...) بسبب التشابه مع العلامة رقم (...) حيث نبين لفضيلتكم الأسباب التي دفعتنا للاعتراض والوجوه التي توجب تسجيل هذه العلامة التجارية فيما يلي: ١- موكلتنا من الشركات المشهورة وحفاظاً منها على شهرتها فقد قامت بتسجيل علامتها تجارية في أكثر من دولة منتشرة حول العالم ومنها (...) و(...) و(...) و(...) - كما قامت بتقديم طلب تسجيل لنفس العلامة التجارية العلامة التجارية (...) داخل السعودية وتم قبولها والنشر عنها وقد تقدمت موكلتنا إلى إدارة العلامات التجارية بطلب تسجيل علامتها التجارية بشكل مميز وكان ذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية دون أي تجاوزات مستندة بالطلب الذي قدمته إلى نظام العلامات التجارية، والذي نص في المادة الأولى على أنه: "تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات." ويتأكد من خلال الجدول التالي مدى الاختلاف بين علامة طالبة التسجيل والعلامة سبب الرفض، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى ، مسببة حكمها بما مضمونه: فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى (...) يتبين أنها شابهت العلامة سبب الرفض (...) إلى حد التضليل والخلط فيما بينهما, مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بين العلامتين وبين سلع والخدمات لهما، وحيث نصت المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: ١١ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات, فتقدمت المدعية شركة (...) بواسطة المحامي: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه تضمنت: تمتلك موكلتنا بدولة المنشأ تسجيل للعلامة التجارية(...) وما قمت به موكلتنا هو تسجيل لعلامتها التجارية المملوكة لها والمشهورة على المستوى العالمي وتستخدم بالفعل داخل المملكة العربية السعودية، وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الأيدي العاملة، كما أن الرفض يكون مجحفاً للكثير من مقدمي الطلبات لذا يجب الارتكاز على العناصر الأخرى من العلامة للمقارنة والحكم بوجود تشابه أولا وبشكل ادق يجب الارتكاز على العلامة بشكلها العام فالتصميم المجمل يجعل لكل علامة شكل منفرد ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف حضر الطرفان، ثم جرى نظر هذه القضية، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في إضافته؟ فأجابا: بالاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر عن الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية القاضي بـ(برفض هذه الدعوى)، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث