حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430344988
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429993/1443
رقم الحكم:4430344988
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429993 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430344988 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439429993 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/10/28هـ اتفقت موكلته على أن تورد للمدعى عليه كمامات وجه، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/10/28هـ، بثمن إجمالي قدره (600,000) ست مئة ألف ريال، سدد منه (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، ولم يستلم المدعى عليها المبيع، ومدة العقد شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/11هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال. وقدم لطلبه الأسانيد الآتية: 1- اتفاقية توريد كمامات، ممهورة بتوقيع وختم الطرفين. 2- سند قبض، يتضمن استلام المدعية مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال من المدعى عليها، ممهور بتوقيع وختم المدعية. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/ 11/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في لائحته، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال خمسة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المدة ولذلك رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 04/ 01/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعى عليه الجواب ذكر انه قدم مذكرة جوابية قبل موعد الجلسة بساعات ونصها" رداً على ما جاء في دعوى المدعية المقدمة أجيب أنه بخصوص أسباب عدم تسليمي المبالغ المتبقية لها وعدم استلامي البضاعة منهم فهو عائد لكون المدعية باعت لي بضاعة وهي (كمامات طبيه) على أساس أنها صالحة للاستخدام الطبي بحسب الاتفاق واتضح خلاف ذلك وأنها غير صالحة للاستخدام الطبي وبذلك تكون مدرجة في الغش التجاري وبينتي على ذلك الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرقم (4030352421) والخطاب الصادر من وزارة التجارة بالرقم (33850) في 01/ 12/ 1443هـ ومفاده (تحرير محضر مخالفة لنظام البيانات وعدم وجود بيانات باللغة العربية وتم حجز عدد 1960 علبه بموجب محضر ضبط وحجز، وتم إحالة القضية للنيابة العامة وصدر في حقهم حكم من المحكمة الجزائية بجدة بالرقم 4030352421 بدفعهم غرامة مالية قدرها (5000) ريال وتم مصادرة البضاعة، لذا أطلب رد دعوى المدعية والحكم بفسخ العقد وإلزامها برد مبلغ وقدره (300,0000) ريال"، وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع عليها وطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال خمسة ايام من تاريخه وللمدعى عليه الرد خلال ذات المدة الى حين موعد الجلسة القادمة وعلى اطراف الدعوى تبادل المذكرات والالتزام بالمدد التي تحددها الدائرة، ولذلك رفعت الجلسة، ووردت مذكرة من قبل وكيل المدعية بتاريخ 04/ 01/ 1444هـ وتضمنت إعادة إرفاق مستندات الدعوى، كما وردت مذكرة من قبل المدعى عليها بتاريخ 28/ 01/1444هـ، وتضمن ما نصه" سبق وان تم إرفاق إفادة من وزارة التجارة في الجلسة الماضية وتم طلب من فضيلتكم من وكيل المدعي الرد علي ذلك و تفيد بان المدعي قد قام بممارسة مخالفة تجارية وغش تجاري ولم يقم بتسليمنا المبيع المتفق عليه وقد تم مصادرة الكمامات من قبل اللجنة الوزارية وتم ارفاق الافادة في الجلسة الماضية وتم صدور حكم قضائي بذلك بالرقم (4030352421) وذلك بتغريم المدعي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة. الا ان المدعي لم يقم بالرد بجواب ملاق علي ذلك وانما يقوم بإرفاق اوراق قد سبق تقديمها لدي فضيلتكم من قبل. والتملص من الجواب على الافادة المرفقة. وبالنسبة للشهود المذكورة شهادتهم في صك الحكم فهم شهود زور وتم اصدار قرار اتهام من قبل النيابة العامة في حقهم ونرفق لفضيلتكم صورة من القرارات عدد 2. ونفيد فضيلتكم بانه قد تم صدور عدة احكام قضائية علي المدعي حيث انه تقاضي مبالغ تتجاوز السبعة ملايين ريال من عدة مؤسسات ولم يقم بتوريد المبيع لهم مما يثبت صحة ما ندعي به وانه قد قام بتقديم طلب افلاس للمحكمة التجارية بالرقم (319) لذا نطلب من رد دعوي المدعي والحكم بفسخ العقد وإلزامه بدفع مبلغ الدفعة الاولي ثلاثمائة ألف ريال"، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/ 03/ 1444هـ حضر (...)، بصفته أمين الإفلاس المعين من قبل دائرة الإفلاس بالمحكمة التجارية بجدة ، وذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على حيثيات القضية ولا على المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليها، عليه أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده وأفهمت الدائرة بأن عليه تقديم رده على المذكرة الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليها خلال 10 أيام من تاريخه، ولذلك قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/05/1444هـ حضر (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته أمين الإفلاس المعين من قبل دائرة الإفلاس بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك الصادر بتاريخ 22/ 12/ 1443هـ، ووكيل المدعى عليها المدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط، وبسؤاله هل تم الاطلاع على حيثيات القضية فأجاب قائلاً: نعم تم الاطلاع عليها وموقف المدعي من الناحية الورقية صحيح حيث نص العقد على أن قيمة البضاعة كانت 600,000 ستمائة ألف ريال تسلم الدفعة الأولى عن إبرام العقد والدفعة الثانية عند تسليم البضاعة وقد أشعر المدعي المدعى عليها بضرورة أستلام البضاعة ثلاث مرات دون تجاوب من قبل المدعى عليها، اما بالنسبة لحالة البضاعة فلا أستطيع الإجابة عنها لعدم معرفتي بحالتها هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: غير صحيح انه تم إشعارنا ثلاث مرات والصحيح أنها إشعار واحد، وبسؤالهما هل لديكما ما ترغبان في إضافته فقررا اكتفاءهما بما تم تقديمه سابقاً، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد توريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليمه باقي ثمن توريد كمامات طبية وقدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها وامتنعت المدعى عليها عن استلامها، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة العلاقة التعاقدية وصحة عدم استلام الكمامات الموردة من قبل المدعية، ودفع بأن سبب عدم استلام الكمامات الموردة عائد للمدعية كون الكمامات مغشوشة وغير صالحة للاستخدام الطبي، وقدم لإثبات ذلك صك الحكم رقم (...)و الخطاب الصادر من وزارة التجارة بالرقم (33850) في 1443/12/01 هـ، والمتضمن صحة ما ذكره، الأمر الذي تنتهى معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (439429993) المقامة من/ شركة(...)سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...)، والله الموفق.