حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430368908
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470010184/1444
رقم الحكم:4430368908
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470010184 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430368908 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٠١٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى إنه بتاريخ ٢١/١/١٤٣٩ه الموافق ١١/١٠/٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مختلف الأدوية وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/١/١٤٣٩ه الموافق ١١/١٠/٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (٨٣,٩١٧.١٥) ثلاثة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وخمسة عشر هلله سدد منه (١٩,٩٩٩.٨٤) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢/١٢/١٤٣٩ه الموافق ١٣/٨/٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٩١٧.٣١) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية / (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية رقم: (...) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ كما انضم المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قالت تم تعديل الدعوى عن المرفقة في النظام وهي كما يلي: نقيدكم بأن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها على توريد أدوية ومستلزمات طبية بموجب عقد التعامل المبرم بين الطرفين، والذي نص في أحد بنوده على تعهد المدعى عليها بالآتي نتعهد بموجب هذا العقد بتسديد جميع الفواتير (المبالغ المالية) المستحقة لكم علينا في موعد أقصاه (٩٠) تسعون يوم من تاريخ إصدار الفاتورة. وفي حال تأخير سداد أي فاتورة أو دفعة بميعاد استحقاقها يؤدى ذلك تلقائيًا إلى استحقاق جميع الفواتير أو الدفعات اللاحقة وسقوط أجلها. وبمجرد التوقيع على الفواتير وختمها بختم المنشأة واستلامنا للبضائع يعتبر ذلك إقرارا منا بانتقال ملكية البضائع إلينا وقبولًا للمعاملات محل هذه الفواتير ونقر كذلك بأننا ملتزمون بسداد قيمتها بالكامل في موعد الاستحقاق أما إذا كان لدينا أي ملاحظة أو اعتراض على صحة ما يرد بتلك الكشوف، فنتعهد لكم ببيان ذلك خطيًا خلال فترة (٧) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ استلامنا لكشف الحساب المعنى ولا يجوز لنا الطعن في صحة أي كشف بعد اعتماده كما يحق لكم اعتبار أن اعتماد الكشوف من قبلنا شرطًا جوهريًا لاستمرار تعاملكم معنا. (عقد التعامل مرفق١). وكان الاتفاق على آلية التعامل بينهم أن تتم على الوجه الآتي: • قيام المدعى عليها – عند حاجتها– بطلب عدد من البضائع من موكلتي، فتقوم موكلتي بتوريد البضائع المطلوبة من قبل المدعى عليها ببيع آجل. • تصدر موكلتي فاتورة للمدعى عليها، تلتزم المدعى عليها بسدادها خلال (٩٠) تسعون يومًا، وفي حال عدم سدادها للمبالغ بالميعاد المتفق عليه، تكون جميع المبالغ حالة وتوجب السداد استنادًا على العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها. وعليه قامت المدعى عليها بالطلب من موكلتي بضاعة، فالتزمت موكلتي بتوريد كامل البضاعة المطلوبة منها، بعد ذلك تم إرسال للمدعى عليها ورقة مطابقة مكونة من صفحة واحدة موقعة و ممهورة بختم موكلتي وتم النص فيها على تعهد وإقرار المدعى عليها بالسداد بالموعد المتفق عليه نقر ونلتزم ونتعهد بسداد هذا المبلغ خلال ٩٠ يوم من تاريخه ، ومن ثم قامت المدعى عليها بختمها والتوقيع عليها بمبلغ وقدره (٨٣,٩١٧.١٥) ثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال وخمسة عشر هللة (مرفق ٢)، وإعادة إرسالها لموكلتي، وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من تلك المطابقة بمبلغ وقدره (١٩,٩٩٩.٨٤) تسعة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالًا وأربعة وثمانون هللة، ومتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٦٣,٩١٧.٣١) ثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر ريال وواحد وثلاثون هللة. لذلك وبناءً على ما تقدم؛ أطلب من فضيلتكم الآتي: - إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغًا وقدرة (٦٣,٩١٧.٣١) ثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر ريال وواحد وثلاثون هللة. والله الموفق، مستندة بذلك على مصادقة ومطابقة الرصيد وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد على الدوى والرد على مستندات المدعية فأجابته الدائرة لطلبه. وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وفيها سألت الدائرة المدعى عليه عما استمهل من أجله قال أن التعامل مع المدعية وصحيح وأقر أن لهم مبالغ مستحقة غير مسددة لكن لا أعلم قدرها، وبعرض مطابقة الرصيد عليه قال أن الختم الذي على مطابقة رصيد صحيح وعائد لمؤسستي، وأطلب مهلة للجلوس مع المدعية ومحاولة إيجاد طريقة لسداد المبلغ وبعرض ذلك المدعية قالت سأعرض ذلك على موكلتي وفي أثناء الجلسة قررت أن موكلتها وافقت على طلب المدعى عليه من الجلوس مع موكلتها لإيجاد طرية سداد المبلغ. وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وقد قررت وكيلة المدعية بأن المبلغ المستحق هو (٥٨.٩١٧.٣١) ثمانية وخمسون الف وتسعمائة وسبعة عشر وواحد وثلاثون هلله، لقيام المدعى عليه بسداد خمسة الاف ريال من أصل المطالبة كما صادق وكيل المدعى عليه على ذلك مما تقرر معه الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدر: (٥٨.٩١٧.٣١) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله قيمة مواد طبية، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحاكم التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٥٨.٩١٧.٣١) ثمانية وخمسون الف وتسعمائة وسبعة عشر وواحد وثلاثون هللة، لقيام المدعى عليه بسداد خمسة الاف ريال من أصل المطالبة، وبما أن المدعى عليه أصالة أقر بصحة المطالبة، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعى عليه / صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها مبلغا قدره/ ثمانية وخمسون الف وتسعمائة وسبعة عشر ريالا وواحد وثلاثون هللة (٥٨٩١٧.٣١) لما هو مبين بالاسباب.وصلى الله على نبينا محمد.