حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430345666
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430345666
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470150625 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430345666 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٥٠٦٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اسماك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٤٩٩.٧٥) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد اسماك)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٤٩٩.٧٥) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بشأن دعوى المدعي من طبيعة العلاقة بين الطرفين، فصحيح، وبخصوص مبلغ المطالبة الوارد في الدعوى فغير صحيح، ونطلب أجلاً للرجوع إلى حسابات المؤسسة، لأنه تعذر علينا الرجوع بسبب وجود الموظف المسؤول في إجازه، وبمراجعة الفواتير المرفقة نجد أنها خالية تماما من أي توقيع عائد لموكلتي، وأن التوقيع الموضح فيها لا يعود لموكلتي ولا لموظفيها، بالإضافة إلى خلو تلك الفواتير من أي ختم للمؤسسة المدعى عليها، وفي جلسة أخرى بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المدعى عليها، وبسؤال مالك المدعى عليها عن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة؟ أجاب قائلاً: لا تستحق المدعية مبلغ المطالبة ولا يوجد ما يثبت تسليم ما يدعونه، واتفاقية طلب فتح الحساب صحيحة، وأما الفواتير فهي غير صحيحة والتوقيع الذي عليها لا يعود لي ولا تابعي المؤسسة، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة لإثبات دعوى موكلته؟ طلب يمين مالك المدعى عليها على نفي الدعوى، وبناء على طلب وكيل المدعية يمين مالك المدعى عليها على نفي الاستحقاق وعدم تسليم البضاعة، وبسؤال مالك المؤسسة المدعى عليها عن استعداده لأداء اليمين النافية حول عدم تسليم ممثل المدعية البضاعة الموصوفة في الدعوى لممثل مؤسسة(...) للتجارة أو تابعيها المفوض منه وعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، رفض اليمين مالك المدعى عليها لعدم علمه بذلك ولعدم تقديمهم بينات تثبت دعواهم، هكذا قرر، وقد كررت عليه الدائرة أداء اليمين وإلا أعتبر ناكلاً، إلا أنه أصر على ما ذكره في جوابه على المطالبة، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٧,٤٩٩.٧٥) سبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً و خمسة وسبعون هللة، لقاء توريد أسمالك لمؤسسة المدعى عليه، وقدم مع صحيفة دعواه نسخة من طلب فتح حساب بالآجل صادر على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وقدم فواتير وسندات تسليم صادرة على مطبوعات المدعية بعضها مذيلة بتوقيع وبعضها لم تذيل، وبما أن وكيل المدعى عليه يقر بالعلاقة التعاقدية مع المدعية ولم ينازع فيها أحد، ما يثبت معه للدائرة قيامها، وأما عن مبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية لا يعد بينة موصلة لإثبات مبلغ المطالبة وقد أنكر مالك المدعى عليها الفواتير والسندات المشار لها آنفاً، وبما أن المتقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولأن الدعوى على المؤسسات والحكم يكون لملاكها أو عليهم بحسب ما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ المتضمن ما نص الحاجة منه:" (أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك أو المؤسسات أو عليهم)، وبناء على طلب وكيل المدعية يمين مالك المدعى عليها على نفي الاستحقاق وعدم تسليم البضاعة، وبما أن الدائرة وجهت اليمين على مالك المدعى عليها بعد طلب وكيل المدعية ذلك على نفي الاستحقاق وتسليم البضاعة، ولم يؤديها، ما تعتبره الدائرة ناكلاً وتقضي عليه لنكوله بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٣) من نظام الإثبات، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...)صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بلغاً قدره (٢٧,٤٩٩.٧٥) سبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.