حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430641902
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470359408/1444
رقم الحكم:4430641902
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470359408 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430641902 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470359408 لعام 1444 هـ المدعي: ساره سعد سعد الجود المدعى عليه: شركة اللؤلؤ للخدمات الطبية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم - بتقدم المدعية بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها جاء فيها أن المدعى عليها شركة واقامت المدعية دعوى لإثبات الشراكة، ولوجود مال ولما كانت إدارة الشركة تتم بطريقة تسبب ضرراً لأموال الشركة وأصحاب الحقوق فيها ومنها المدعية المملوكة لـشركة اللؤلؤ للخدمات الطبية المحدودة بموجب عقد تأسيس الصادرة من وزارة التجارة برقم (12018) وتاريخ 1442/07/18هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لوجود عدد من المطالبات والنزاعات على الشركة ومطالبات لم يتم سدادها، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف وختمت لائحتها بطلب تعيين حارس قضائي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 10/05/1444هـ وفيها الجوهرة منصور بن عبدالله العجمي سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن حمد بن عوض بن محمد القحطاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم 441118121 بتاريخ 1444/02/25 هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والموكَل بها من ساره سعد الجود سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442521439) وحضر لحضورها عبدالعزيز فهد بن عبدالعزيز المنقاش سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن حربي حمد حصين الهاجري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم 34090 بصفته مدير الشركة في شركة شركة اللؤلؤ للخدمات الطبية سجل تجارى رقم (...) رقم المنشأة الوطني 7009407748 بتاريخ 1437/04/15 هـ الصادر من الخبر بموجب الوكالة رقم (423043338)، هذا وتشير الدائرة إلى أنه سبق إحالة هذه القضية إلى الدائرة من دائرة الطلبات والأوامر الثانية بموجب الطلب ذي الرقم (4410466672)، والمتضمن موافقة فضيلة رئيس المحكمة على الإحالة، فباشرت الدائرة نظر الدعوى استنادا إلى اللائحة الثانية من المادة (78) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال المدعية تحرير طلبها المستعجل، وبيان مبررات الاستعجال، تقدمت بمذكرتها التالية عبر برنامج المحادثة الجانبي، تضمنت ما نصه: "إشارة الى الدعوى المذكورة بعالية وبصفتي وكيلاً عن المدعية، أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى موكلتي، وعليه أقول وبالله التوفيق،1- المدعية وشركة تنسيق الاعمال كانا يمتلكا كامل حصص رأس المال في الشركة المدعى عليها شركة (اللؤلؤ للخدمات الطبية ذات المسؤولية المحدودة) – سجل تجاري رقم (...) وذلك بموجب عقد التأسيس لدى كتابة العدل في الصك رقم (37505178) وتاريخ 8/4/1437هـ (مرفق رقم 1 عقد تأسيس الشركة).2- بتاريخ 01/08/1442هـ قررت المدعية التنازل وبيع جزء من حصتها في شركة اللؤلؤ للخدمات الطبية ونقلها الى (حربي حمد حصين الهاجري) على ان تحتفظ المدعية (ساره سعد الجود) بحصة قدرها 15% من شركة اللؤلؤ للخدمات الطبية وقد حرر عقد بيع وتنازل بناء على ذلك واتفق فيه على نسبة وحصة المدعية المتبقية في الشركة المذكورة وهي 15% وفقا لما جاء من اتفاق بالفقرة رقم (4) من البند الثالث، كما تم الاتفاق على قيام المشتري (الشريك الجديد) بسداد المديونية الواردة على الشركة والمبينة بالعقد وان سداده لتلك المديونية هو ما يمثل ثمن وقيمة الحصة التي تم التنازل له عنها بالشركة وهي تمثل 85% من رأس مال وحصص الشركة(مرفق رقم 2 عقد بيع وتنازل عن جزء من الشركة).3- تم تعديل عقد تأسيس شركة اللؤلؤ للخدمات الطبية بوزارة التجارة وفقاً للعقد رقم 12018وتاريخ 18/7/1442هـ وتم ادخال وادراج شريك اخر بالشركة وهو (محمد حربي حمد الهاجري) كشريك ودون ان يتم ذكر حصة المدعية كشريك (مرفق رقم 3 تعديل عقد تأسيس الشركة) وقد اقامت المدعية دعوى قضائية لإثبات الشركة والحصة المقررة لها وادراج اسمها بعقد الشركة برقم 4470345493 وتاريخ 26-4-1444هــ، والمنظورة امام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام.4- ولما كنت إدارة شركة اللؤلؤ للخدمات الطبية ذات المسؤولية المحدودة – سجل تجاري رقم (...) الحالية تتم بطريقة تسبب ضرر وخسائر لأموال الشركة وأصحاب الحقوق فيها ومنها المدعية كشريكة ومن ذلك وجود عدد من القضايا ضد الشركة ومطالبات لم يتم سدادها كانت واردة بعقد التنازل المحرر من المدعية و(حربي الهاجري) حتى ان بعض الدائنين قاموا بالرجوع على المدعية بل ان الشركة المدعى عليها اقامت قضايا ضد المدعية لمطالبتها بسداد مطالبات رغم انها من المديونية المتفق عليها كما ان الشركة المدعى عليها لم تقم بإنهاء وسداد ما على الشركة من زكاة وضريبة بل ان إدارة الشركة قامت بفصل عمال فصل تعسفي وهو ما نتج عنه تحمل الشركة مبالغ مالية كتعويض عن الفصل التعسفي ومنهم (وفاء محمد عطيه حسان) والتي صدر لها صك رقم (421510182) وتاريخ 24/9/1442هـ بالزام الشركة المدعى عليها بان تدفع لها مبلغ وقدره 49789ريال (مرفق رقم4 صك الحكم)، وحيث ان تلك التصرفات تضر بالشركة واموالها، كما ان إدارة لم يلتزم مدير الشركة بما يخص اعمالها وما اتفق عليه بعقد التنازل من تعيين مدقق حسابات او عرض قوائم مالية داخلية للشركة رغم ان إدارة الشركة سبق ان اخطرت وخاطبت المدعية بذلك لكن لم تلتزم إدارة الشركة بهذا (مرفق رقم 5 خطابات الشركة للمدعية)، وحيث ان المدعية لها حق في الشركة وتخشي من ضياعها واستناداً للمادة (السادسة والثلاثون) من نظام المحاكم التجارية والمادة (الحادية عشر بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية فإنها تتقدم بدعوى فرض الحراسة على الشركة وذلك للحفاظ على أموالها لحين الفصل في النزاع الحاصل بينها وبين باقي الشركاء، فإن المدعية تتقدم بهذه الدعوى ضد المدعى عليها وذلك للحكم لها بالطلبات التالية:- نلتمس من فضيلتكم الحكم: بإقامة حارس قضائي لإدارة الشركة المدعى عليها لحين الفصل في النزاع الحاصل بين المدعية والشركاء بالشركة في الدعوى 4470345493 وتاريخ 26-4-1444هــ." ا.هـ. وبعرض الطلب على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا/ إن موكلتي ترفض هذا الطلب؛ لكون المدعية لم تثبت شراكتها، هكذا أجاب. وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قررت المدعية وكالة قائلة/ إن موكلتي شريكة بموجب عقد البيع والتنازل، وأكتفي بذلك. وقرر وكيل المدعى عليها قائلا/ إنني أكتفي بما سبق، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة وفي جلسة أخرى بتاريخ 12/05/1444هـ حضرت الجوهرة منصور بن عبدالله العجمي المثبت حضورها سابقا، وحضر لحضورها عبدالعزيز فهد بن عبدالعزيز المنقاش المثبت حضوره سابقا، ولصلاحية القضية للفصل فيها تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: فتأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب فرض حراسة قضائية على المدعى عليها للأسباب التي تضمنتها الدعوى، ولما كان الطلب الماثل متعلق بمنازعة إثبات الشراكة في شركة اللؤلؤ للخدمات الطبية ذات المسؤولية المحدودة – سجل تجاري رقم (...) والمنظورة لدى الدائرة بدعوى مستقلة، لذا فإن الطلب يعد متفرعا عن تطبيق نظام الشركات والفصل فيه داخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع ولما كان طلب المدعية فرض حراسة قضائية مبني على سوء إدارة مدير المدعى عليها مما ترتب عليه مطالبات مالية لم يتم سدادها، ولما كان طلب الحراسة القضائية طلب مستعجل مشروط بأركان يجب تحققها والتثبت من توافرها قبل فرضها، ولما كان ركن الحراسة الأبرز وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه يفضي إلى هلاكه أو نقصانه، ولما كانت الغاية من هذا الإجراء صيانة المال من خطر محدق به بحسب مراد المنظم استنادا للمادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المدعية لم تقدم أسبابا معقولة ومبررات كافية يثبت معها وجود خطر عاجل من بقاء الشركة وإدارتها تحت تصرف مديرها الحالي، وبما أن الحراسة القضائية إجراء استثنائي لا تبرره إلا ضرورة أو حاجة ملحة، ولم يتوفر شرطها الأساس وهو وجود الخطر العاجل بحيث لا تسعف صاحب المصلحة في المال المطلوب فرض الحراسة عليه اتخاذ الإجراءات الموضوعية العادية للفصل في محل النزاع، ولافتقار طلب المدعية لأسباب تعلو به إلى إجابتها لطلبها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب كما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430641902 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف لحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470359408 لعام 1444 ه المدعي: ساره سعد سعد الجود المدعى عليه: شركة اللؤلؤ للخدمات الطبية الوقائع: حصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب فرض حراسة قضائية على شركة اللؤلؤ للخدمات الطبية المحدودة، وذلك لسوء إدارة مدير المدعى عليها مما ترتب عليه مطالبات مالية لم يتم سدادها، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الثالثة أصدرت حكمها المؤرخ في 14/05/1444ه القاضي برفض الدعوى، مسببه حكمها أن المدعية لم تقدم أسبابا معقولة ومبررات كافية يثبت معها وجود خطر عاجل من بقاء الشركة وإدارتها تحت تصرف مديرها الحالي، وبما أن الحراسة القضائية إجراء استثنائي لا تبرره إلا ضرورة أو حاجة ملحة، ولم يتوفر شرطها الأساس وهو وجود الخطر العاجل بحيث لا تسعف صاحب المصلحة في المال المطلوب فرض الحراسة عليه اتخاذ الإجراءات الموضوعية العادية للفصل في محل النزاع، ثم تقدم المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه بوجود خطر عاجل ومحقق على الشركة موضوع الدعوى، و وجود نزاع جدي بين الشركاء، واختتم بطلب نقض الحكم موضوع الاعتراض والقضاء مجددً بإقامة حارس قضائي لإدارة شركة اللؤلؤ للخدمات الطبية – شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 01/07/1444ه بحضور الطرفين أحالت وكيلة المستأنفة الى الاعتراض المقدم بالقضية وبعرض ذلك على وكيلة المستأنف ضدها طلب مهلة للإجابة، وبتاريخ 10/07/1444ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقدم وكيل المستأنف ضدها وكالات عن الشركاء في الشركة المدعى عليها وقدم مذكرة رد على الاعتراض المقدم وبعرض ذلك على وكيلة المستأنفة طلبة مهلة للإجابة، وبتاريخ 24/07/1444ه افتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين وقدمت وكيلة المستأنفة مذكرة تم عرضها على وكيل المستأنف ضدها واكتفى الطرفان بما افادا به. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ووفق الاعتبارات اللازمة لقبوله، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، إضافة إلى تقديم وكيل المدعى عليها وكالات عن الشركاء في سياق رفضه لطلب المدعي وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 14/05/1444ه والمنتهي إلى رفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول فهد بن عبدالرحمن الحمام العضو الثاني عثمان بن صالح العنزي رئيس الدائرة القضائية رياض صالح الفواز