حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430568793
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439480353/1443
رقم الحكم:4430568793
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480353 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430568793 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439480353 لعام 1443ه المدعي: شركة عاصمة الجمال للتجارة المدعى عليه: مؤسسة خيريه بشير محمد المدنى التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/08/15هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية توزيع حصري لبضاعة منتجات تجميلية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/29هـ بثمن إجمالي قدره (157,000) مائة وسبعة وخمسون ألف ريال، لم يسدد منه شيء، ولم تستلم المدعية المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، حسب التالي: دفعة قدرها (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال تحل بتاريخ 1442/08/29هـ، ودفعة قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال تحل بتاريخ 1442/09/07هـ، ودفعة قدرها (22,659) اثنان وعشرون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال، تحل بتاريخ 1442/09/13هـ، ودفعة قدرها (6,975) ستة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال، تحل بتاريخ 1442/09/15هـ، ودفعة قدرها (13,700) ثلاثة عشر ألف وسبعمائة ريال تحل بتاريخ 1442/11/21هـ، ودفعة قدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال تحل بتاريخ 1442/11/28هـ، ودفعة قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال تحل بتاريخ 1442/12/04هـ، ودفعة قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال تحل بتاريخ 1442/12/19هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/08هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إبرام العقد مع تخلف أحد أركان العقد، حيث (أن المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ البند رقم (11) من العقد المبرم بينهم، وطالب بإلزام المدعى عليها بإبطال العقد المبرم. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها المذيلة بختم الطرفين. 2- (8) حوالات بنكية على مصرف الإنماء بمبلغ قدره (198,334) مائة وثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال، من تاريخ 2021/04/11م حتى 2021/07/29م. 3- صور من المراسلات التي تمت بين المدعية و المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/29هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى عدلت على ما ورد بلائحة الدعوى، ثم أرسلت عبر الرسائل الجانبية لبرنامج التيمز ما نصه: "1-أبرمت المدعية مع المدعى عليها اتفاقية عقد بيع توزيع حصري لمنتجات مصنع (KEPRO) الإيطالي يوم الأحد بتاريخ 1442/08/15هـ بغرض أن تقوم المدعية ببيع وتوزيع المنتجات الإيطالية داخل المملكة وإعطائها الصلاحية بذلك من قبل المدعي عليها. 2-لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ البند رقم (11) من العقد المبرم بينهم. 3-سددت موكلته كامل مبلغ الطلبية مقدم مبلغ قدره (133,072) مائة وثلاثة وثلاثون ألف واثنان وسبعون ريال، ولم تستلم البضاعة في المدة المطلوبة حتى الآن. 4-حيث أنه تم الإخطار من المدعية إلى المدعى عليها عن تأخير البضاعة وطرح اتفاقيه جديدة. 5-وبعد عرضها للمدعى عليها تم الرد برفض الاتفاقية الجديدة واسترجاع مبلغ قدره (133,072) مائة وثلاثة وثلاثون ألف واثنان وسبعون ريال على دفعات. 6-سداد المبلغ تم بموجب تحويلات بنكية من حساب موكلته لحساب المدعى عليها. 7-وحتى تاريخه لا تزال المدعى عليها تماطل في إرجاع المبلغ أو تسليم البضاعة، الطلبات: 1-فسخ العقد المبرم بين الطرفين. 2-إلزام المدعى عليها برد المبلغ المدفوع من قبل المدعية وقدره (133,072) مائة وثلاثة وثلاثون ألف واثنان وسبعون ريال. 3- إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (23,550) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسون ريال أتعاب المحاماة حيث ألجأت موكلته للتقاضي. ثالثاً: البينات: 1- صورة من العقد المبرم. 2- صورة من أمر الشراء. 3-صور من المراسلات التي تمت بين موكلته والمدعى عليها"، وبسؤال وكيلة المدعية هل قامت المدعية بإرسال أمر شراء الطلبية للمدعى عليها وهل قامت المدعية بسداد قيمة الطلبية؟ فطلبت أجلا للرد. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب أجلا للرد. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1443/11/30هـ وملخصها: أولاً:- ما جاء بدعوى المدعية من إبرام اتفاقية عقد بيع توزيع حصري لمنتجات مصنع (KEPRO) الإيطالي يوم الأحد بتاريخ 1442/08/15هـ بغرض أن تقوم المدعية ببيع و توزيع المنتجات الإيطالية داخل المملكة وإعطائها الصلاحية بذلك من قبل موكلته. فصحيح، وما جاء في دعواها من عدم التزام موكلته بتنفيذ البند رقم (11) من العقد المبرم بينهم، فغير صحيح؛ والصحيح أن المدعية هي من أخلت بالعقد حيث لم تلتزم أولاً: بشراء البضاعة المتوفرة حالياً في المستودع بناء على البند 12 في عقد البيع والتوزيع الحصري ولم يتم ذلك حتى الآن، مما أضر بموكلته لوجود البضاعة في المستودع منذ تاريخ العقد حتى يومنا ها وعدم قدرة موكلته على بيعها وتصريفها على آخرين، وذلك لمنح المدعية حق البيع والتوزيع الحصري؛ بل إن موكلته تكبدت خسائر نتيجة عدم التزام المدعية ببنود العقد تمثلت في سداد الأجرة لهذا المستودع وعدم القدرة على تصريف البضاعة وقرب انتهاء صلاحية بعضها والاتفاق في العقد المبرم بين موكلته والمدعية ينص على أن تقوم موكلته بشراء الطلبية بشرط سداد مبلغ الطلبية مقدما، وبناءً عليه يثبت عدم التزام المدعية ببنود العقد. ثانياً:- ما جاء بدعوى المدعية أنها سددت لموكلته كامل مبلغ الطلبية مقدما مبلغ قدره (133,072) مائة وثلاثة وثلاثون ألف واثنان وسبعون ريال ولم تستلم البضاعة في المدة المطلوبة حتى الآن غير صحيح؛ والصحيح كما ذكر أن هذا المبلغ مقابل حساب جاري لشراء البضاعة الموجودة بالمستودع. وبناء عليه لا يحق للمدعية المطالبة بالمبلغ بل لها استلام البضاعة فقط بعد خصم قيمة الايجار طيلة الفترة الماضية من تاريخ العقد في 2021/03/28 م... حتى اليوم وقدره (43,125) ثلاثة وأربعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال مدة سنة ونصف... حيث أن الأجرة السنوية مع الضريبة (28,750) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال. بناء عليه ولكل ما سبق طلب الحكم بإلزام المدعية بتنفيذ العقد وشراء البضاعة الموجودة في المستودع، بعد خصم قيمة الإيجار. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/04هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته أجابت وكيلة المدعية قائلة: إشارة إلى ما ورد بمذكرة المدعى عليها الجوابية تقدمت بالرد على ما ذكر على النحو التالي:-ما جاء به المدعى عليه من إدعائه بقوله (المدعية هي من أخلت بالعقد حيث لم تلتزم أولاً: بشراء البضاعة المتوفرة حالياً في المستودع بناء على البند 12 في عقد البيع والتوزيع الحصري ولم يتم ذلك حتى الآن وأن هذا المبلغ مقابل حساب جاري لشراء البضاعة الموجودة بالمستودع)، غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجرد أقوال مرسلة لم تقدم البينة عليها. ويتناقض أيضاً مع الخطاب المرسل من بريد المدعى عليها لموكلتها، بأن المبلغ هو لطلب شراء منتجات من مصنع بإيطاليا بالطلبية رقم (1001) بالإضافة إلى إقرار المدعى عليها بأحقية موكلته في استرداد المبلغ في الفقرة 3 من خطابها المذكور، ومقتبس قولها: (سوف يتم إرجاع الرصيد المتبقي لدينا وهو مبلغ (133,072) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وأثنان وسبعون ريال وسبعون هلله (حسب كشفك المرسل والمطابق لدينا). وقررا بأنهما يكتفيان بما قدماه عن طريق النظام وطلبا الفصل في القضية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: 1-فسخ العقد المبرم بين الطرفين. 2-إلزام المدعى عليها برد المبلغ المدفوع من قبل المدعية وقدره (133,072) مائة وثلاثة وثلاثون ألف واثنان وسبعون ريال. 3- إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (23,550) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسون ريال أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن المدعية هي من أخلت بالعقد حيث لم تلتزم بشراء البضاعة المتوفرة حالياً في المستودع بناء على البند 12 في عقد البيع والتوزيع الحصري ولم يتم ذلك حتى الآن، مما أضر بموكلته لوجود البضاعة في المستودع، تأسيساً على ما جرى إيراده، ولما كانت بينة وكيل المدعية غير موصلة للحق الذي يطالب به، ذلك أن المستندات التي قدمها لا توصله للحق الذي يطالب به، وبما أن الأصل براءة الذمة، واستنادا على البند (12) في عقد البيع والتوزيع بين أطراف الدعوى على أن المدعية تقوم بشراء البضاعة المتوفرة حالياً في المستودع، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن بينة وكيل المدعية غير موصلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية بندر بن إبراهيم بن محمد العبلان أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430568793 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439480353 لعام 1443ه المدعي: شركة عاصمة الجمال للتجارة المدعى عليه: مؤسسة خيريه بشير محمد المدنى التجارية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي فسخ العقد المبرم بين الطرفين، و إلزام المدعى عليها برد المبلغ المدفوع وقدره (133,072) مائة وثلاثة وثلاثون ألف واثنان وسبعون ريال، و إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (23,550) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسون ريال أتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى، فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً وقوع الغش من المدعى عليه والذي بينه تفصيلاً في لائحته، و أن البند 12 الذي استندت عليه الدائرة مصدرة الحكم محل الاستئناف متعلق بشرط إعداد ملحق بالعقد وذلك ما لم يتم مما يمتنع معه الاعتداد بذلك البند، و أن المستأنف ضدها أقرَّت بإخلالها بالبند 11، و أنها وافقت على إلغاء الاتفاقية، وانتهى إلى طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، و إلزام المدعى عليها برد المبلغ المدفوع وقدره (133,072) مائة وثلاثة وثلاثون ألف واثنان وسبعون ريال، و إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (23,550) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسون ريال أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 04 / 07 / 1444هـ وبحضور اطراف الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الاستئناف المقدمة وما تضمنته سألت الدائرة طرفي الدعوى عن طبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين حاليا ومدى تنفيذ طرفي العقد للالتزامات الواردة في العقد فأجاب الطرفان بأن ما تم تنفيذه من العقد هو دفع المبالغ من المدعي ولا يوجد أي تعامل اخر قائم بين الطرفين خلاف ما ذكر وتمسك المدعى عليه بأن البضاعة متوفرة لدى مستودعات موكلته ويطلب الزامه باستلام البضاعة ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب عدم استلامه للبضاعة فذكر ان تأخر المدعى عليه في تأمين البضاعة هو الذي دفعها الى إقامة الدعوى وطلبها فسخ العقد واستعادة المبالغ المسلمة وذكر انه يطلب الحكم بفسخ العقد وإعادة المبالغ المسلمة من موكلته وقدرها 133072ريال واتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 23.500 ريال وبعد اطلاع الدائرة على اللائحة ومناقشتها لأطراف الدعوى قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة في حكمها غير وجيه ذلك أنه من الثابت بإقرار المدعى عليها أنه لم يتم تنفيذ العقد ولم يتم توريد أي بضاعة مما يبين معه أن ما استلمته المدعى عليها من مبالغ من المدعية لم يصادف محلا ولم يكن له أي مقابل ويتعين عليها رده للمدعية حيث إن على اليد ما أخذت حتي ترده، ولما كان من الثابت أن المدعى عليها لم تدفع للمدعية بالمثمن مقابل ما دفعته خلال المدة المتفق عليها في العقد فإنه يتعين فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد الثمن مضافا إليه أتعاب المحاماة كونها هي من ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى بعدم وفائها بالتزاماتها العقدية حتى أحوجتها للجوء إلى ساحة القضاء وتقدر الدائرة تلك الأتعاب بنسبة ١٠٪ من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء حكم الدائرة التجارية الحادية عشرة رقم 4430342202 وتاريخ 4/5/1444 والقضاء مجددا بما يلي: أولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 28/3/2021م. ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة خيريه بشير محمد المدني التجارية (...) ان تدفع للمدعي شركة عاصمة الجمال للتجارة (...) مبلغا وقدره 133.072 مئة وثلاثة وثلاثون ألفا واثنان وسبعون ريالا. ثالثا: إلزام المدعى عليها مؤسسة خيريه بشير محمد المدني التجارية (...) أن يدفع للمدعي مبلغا وقدره ثلاثة عشر ألف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.