حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430344448

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470278363/1444
رقم الحكم:4430344448
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278363 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430344448 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٨٣٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للكماليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مناديل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/١١/١٤٣٦ه الموافق ٢٩/٨/٢٠١٥م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٣٨٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١١,٠٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠/٨/١٤٣٨ه الموافق ١٦/٥/٢٠١٧م بمبلغ قدره (١٧,٣٨٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/٨/١٤٣٨ه الموافق ١٦/٥/٢٠١٧م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٨٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحاله على صحيفة الدعوى، وبالطلاع الدائرة على أوراق القضية تبين أن من ضمنها مطابقة الرصيد وطلب فتح الحساب ممهورا بختم وتوقيع المدعى عليه مما تعده الدائرة بينة كافية للاستناد عليها للفصل في الدعوى، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيلة المدعية ابتغت من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧,٣٨٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي، والذي يمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عنه مناديل، وحيث إن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مطابقة الرصيد البالغ قيمتها (١٧,٣٨.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي- والمرفق نسختها في ملف القضية - وبما أن مطابقة الرصيد مختومة بختم منسوب إلى المدعى عليها وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أنه تم بليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد فقد حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للكماليات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدرة سبعة عشر ألف وثلاثمائة وثمانون ريال (١٧.٣٨٠) وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث