حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430364235
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430364235
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253398 وتاريخ 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430364235 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٣٣٩٨وتاريخ ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٣/ ٤/ ١٤٤٤هـ التحضيرية المنعقدة عن بعد تبين عدم حضور طرفي الدعوى، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم المدعي وكالة بطلب إعادة النظر في القضية، وبناءً عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت جلسة بتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي وكالة (...)، بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٧/٣/١٤٤٤هـ، الصادرة عن طريق الموثقين، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونياً خلال هذا اليوم مع إرفاق مستنداته وبيناته، فاستعد بذلك. وبجلسة ١١/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ ونصها: (أنه بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٢/ ١/ ٢٠١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...) ومقرها (...) بضاعة عبارة عن مواد غذائية (حلويات وسكاكر) بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسون ألف ريال، سددت منه مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (١٧٥.٠٠٠) مئة وخمسة وسبعون ألف ريال، وهو يطلب إلزامها بهذا المبلغ المتبقي)، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الشيك المحرر من المدعى عليها بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال وورقة الاعتراض على الشيك التي تفيد عدم صرف الشيك، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره: (١٧٥.٠٠٠) مئة وخمسة وسبعون ألف ريال، يمثل قيمة مواد غذائية قامت المدعية بتوريدها لصالح المدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية أرفق بينته على ذلك متمثلة في شيك محرر من المدعى عليها برقم (٥١) وتاريخ ١٢/ ١/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال لصالح المدعية، وبما أن وكيل المدعية قدم ورقة اعتراض على الشيك مفادها: تعذر قبول الشيك بسبب أن الرصيد غير كاف، وبما أن ما قدمته المدعية كاف في إثبات المبلغ المدعى به، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٥.٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال.