حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430367780
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470285595/1444
رقم الحكم:4430367780
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285595 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430367780 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٥٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بكون وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لدى المحكمة حاصلها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨,٩٧٩.٢٠) ثمانية آلاف وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٤م بمبلغ قدره (٨,٩٧٩.٢٠) ثمانية آلاف وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و عشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٩٧٩.٢٠) ثمانية آلاف وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و عشرون هللة. وقدَّم سندًا لطلبه المستندات التالية: (١- اتفاقية بيع بالآجل. ٢-كشف حساب. ٣- فاتورة ومطابقة رصيد. ٤-سند استلام بضاعة). وبقيد القضية بالرقم (٤٤٧٠٢٨٥٥٩٥) وإحالتها للدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ، عقدت الدائرة لنظرها جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة(...) –المدونة بياناتها في محاضر الضبط- وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...) –المدونة بياناتها في محاضر الضبط- وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة: طلبي هو إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٩٧٩.٢٠) ثمانية آلاف وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و عشرون هللة، وبسؤاله عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: أحصر البينة في اتفاقية البيع بالآجل ومطابقة رصيد من قبل المدعى عليها وسند استلام بضاعة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى فأجاب قائلًا: ما ذكرته المدعى عليها من التعاقد المذكور فهو صحيح، ولكن مدير المبيعات أخبر موكلتي أن البيع على التصريف وأنا أطلب إحضاره في هذه القضية، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره المدعى عليه وكالة فغير صحيح، والصحيح أن البيع لم يكن على التصريف، ومطابقة الرصيد لا تكون في حال كان البيع على التصريف، هكذا أجابت. ثم في جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة (...) -المدون بياناتها في محاضر الضبط- وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة(...) -المدون بياناته في محاضر الضبط-، وقد رفعت الجلسة الماضية من أجل طلب حضور مدير المبيعات لدى المدعية، وبسؤالها عن ذلك أجابت قائلة: إنه تعذر حضور مدير المبيعات لدى موكلتي بسبب كونه خارج المملكة بسبب ظرف صحي، ولكنني لما رجعت إلى الشركة وإلى مدير المبيعات أخبروني أن البيع كان بالآجل ولم يكن على التصريف، وبسؤال طرفي الدعوى عما يودان إضافته في هذه الجلسة أجاب كل واحد منهما بالنفي، ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد: قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة مندرجة ضمن مضمون الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية ممثلة بهذه الدائرة تكون مختصة بالفصل في موضوع النزاع شكلًا، ومن ناحية الموضوع: ولما كان وكيل المدعي قد طالب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٩٧٩.٢٠) ثمانية آلاف وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و عشرون هللة مقابل بيع المدعية للمدعى عليها مواد بناء عبارة عن غراء مايستر، ولما كان جواب المدعى عليه وكالة عن دعوى المدعية بالإقرار بصحة التعاقد واستلام موكلته للبضاعة وفق ما جاء في وقائع الدعوى، ولما كان هذا الأمر من قبيل الإقرار القضائي، والذي يعد حجة على المقر بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة عشر والسابعة عشر من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة استحقاق المدعية لما تدعيه، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بأن البيع كان على التصريف؛ إذ أنه لم يقم بينة على دفعه في ظل إنكار المدعية لذلك، كما أنه لم ينص على عليه بحسب ما اطلعت عليه الدائرة من واقع التعاقد بين الطرفين بحسب الأوراق والمستندات المقدمة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد ذات الجسل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره وقدره (٨,٩٧٩.٢٠) ثمانية آلاف وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و عشرون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وعليه تكون هذه القضية مكتسبة القطعية استنادًا على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.