حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430527561

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470330625/1444
رقم الحكم:4430527561
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470330625 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430527561 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٣٣٠٦٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالةً المحامي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...) بلاحة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها: (- بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٢م ابتدأت الشراكة بين أطراف الدعوى، الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يُحدد نصيب المدعية من الربح. - نشاط الشراكة الاستثمار في مجال تجارة الشنط، والجزم، عن طريق استيرادها من الخارج من (...) وبيعها في السوق المحلي. - التزامات الشركاء: دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٧٢٦,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (استيراد وبيع)، للمدعية شيئاً. - الشركة حالياً منتهية بسبب توقف الاستثمار، ومستند الشراكة مع المدعى عليه إقرار، ونوعها شراكة. - نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٢م - نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعية في تصفية الشركة. الطلبات: - إلزام المدعى عليها بتصفية حصة المدعية، والتي تمثّل مبلغ مالي من الشراكة محل الدعوى، بسبب توقف الشراكة وحصول خلاف بسبب امتناع المدعى عليها عن تسليم الأرباح استناداً على النظام. الأسانيد: - هوية وعنوان المدعية. - صك الوكالة ورخصة المحامي وعنوانه الوطني وهويته. - صحيفة الدعوى. - عقد. - إقرار من المدعى عليها) وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد أعلاه عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) بوكالة الكترونية رقم(...) عن المحامي الذي قيد الدعوى فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب تقرير التبليغات، وفي سبيل التحقق من تحرير الدعوى سألت الدائرة الوكيل الحاضر عن مشاركة المدعى عليها بمالها أيضًا في المشروع محل الاستثمار حيث ذكر في اللائحة المرفقة بأن البضاعة المستوردة من (...) موجودة لدى المدعى عليها وأنه قد تم استيرادها قبل دخول المدعية بالشراكة بمالها فأجاب وأوضح الوكيل الحاضر بأن المدعى عليها أوهمت موكلته بأنها تاجرة وأنها تعمل بهذه الأنشطة التجارية وأضاف الوكيل الحاضر بأنه سبق أن أقيمت دعوى مشابهة لهذه الدعوى أمام هذه الدائرة للمطالبة بالأرباح وتم الحكم فيها بعدم القبول وان المدعية لها الحق في المطالبة بتنضيض المال والشراكة كاملة، ثم سالته الدائرة إذا كان تم إقامة هذه الدعوى سابقًا لدى المحكمة العامة فأجاب بالنفي وعليه رأت الدائرة ضرورة التقرير بشأن المسائل الأولية، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على صحيفتها ومرفقاتها، وبعد دراسة الدائرة لملف الدعوى، والمحررات المنسوبة للمدعى عليها، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث إن هذه الدعوى تبدو من الوهلة الأولى أنها مندرجة ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، إلا أن حقيقة الاتفاق بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا السياق تقرر خروجه من دائرة اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ حيث إن المدعية بذلت المال للمدعى عليها، والذي تتحصل عليه هو نسبة من عائد الأرباح وأما المدعى عليها فهي باذلة لمالها المتمثل برأس مالها في استيرادها للبضائع محل الشراكة قبل دفع المدعية لرأس مالها، كما أنها ملتزمة بالقيام بالعمل وهو بيع البضائع في السوق المحلية بسعر أعلى لتحقيق الربح، ولها نسبة من الإيرادات والأرباح، وهذه هي حقيقة شركة العنان، قال البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف القناع (٣/٤٩٧): " (بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه (أحدهما بشرط أن يكون له) أي العامل (من الربح أكثر من ربح ماله) ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه". وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية، إلا أن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصّل وبين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث إنه في المادة رقم ١٦ بفقراتها قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (١٦) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وخروج مثل هذه الدعاوى التجارية التي يظن للوهلة الأولى اختصاص المحاكم التجارية بها أمر له مثيل في بعض أنواع المنازعات التجارية بين التجار، كما في منازعاتهم العقارية، التي قرر نظام المرافعات الشرعية في مادته الواحد والثلاثين اختصاص المحاكم العامة بها، وكما في بعض صور المنازعات المحكومة بأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، إلى غير ذلك من المستثنيات، وبعد كل ما سبق وحيث إن الاختصاص النوعي البحث والبتُ فيه من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه، وتقرر الاختصاص للمحكمة العامة لعموم ولايتها طبقاً للمادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية، ويخضع هذا الحكم للاعتراض لمدة ١٠ أيام من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة ٧٩/٢ من نظام المحاكم التجارية، فإن مضت المدة المدة دون اعتراض اكتسب الحكم النهائية واستحق ملف الدعوى الإحالة للمحكمة العامة لاستكمال نظر الدعوى موضوعاً طبقاً للمادة ١/٧٨/ب من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص نوعياً بنظر هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430527561 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٣٣٠٦٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتصفية حصة المدعية، والتي تمثّل مبلغ مالي من الشراكة محل الدعوى، نتيجة توقف الشراكة وحصول خلاف بسبب امتناع المدعى عليها عن تسليم الأرباح، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم الاختصاص نوعياً بنظر هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، وتبين عدم حضور المستأنف ضده، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٣٤١٦٨٦) المؤرخ في ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٣٣٠٦٢٥)، القاضي بـ(عدم الاختصاص نوعياً بنظر هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث