حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430357696
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470317976/1444
رقم الحكم:4430357696
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470317976 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430357696 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٧٩٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه (إنه بتاريخ ٦/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أواني منزلية وتاريخ ابتداء التعامل ٦/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٢,٩١٣.٩٧) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله لم يسدد منها شيء) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأحد ١٠/٠٥/١٤٤٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يرد الدائرة ما يفيد الاعتذار ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة توريد أواني منزلية للمؤسسة المدعى عليه والمتبقي ١٢٩١٣.٩٧ ريال والبينة المصادقة المرفقة بختم مؤسسة (...) سجل تجاري (...) العائدة للمدعى عليه حسب المستخرج بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢ بمبلغ المطالبة فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدم وكيل المدعية بينته على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد المشار إليها أعلاه بمبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (١٢٩١٣.٩٧) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال وسبع وتسعون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.