حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430295710

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470142973/1444
رقم الحكم:4430295710
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470142973 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430295710 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470142973 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه قد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439336028) وتاريخ 1443/09/18هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة عشر) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1443/12/01هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية برفع دعوى كيدية. مما أدى إلى توكيل محامي وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: صك حكم للقضية برقم (...) وتاريخ 1443/09/18هـ. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إنكار ما جاء في دعوى المدعي جملة وتفصيلاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/16هـ: فيها حضر وكيلا الطرفين، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ثم ذكر بأن تفاصيل دعواه الصحيحة هي كالتالي: (أتقدم لفضيلتكم بعرض دعوى موكلي حيث تم الحكم لصالحه في الدعاوى المرفوعة ضده والتي أقامتها شركة (...) المحدودة وحريٌ بنا التطرق إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم من قبل الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض قضية رقم (439336028) بتاريخ 1443/09/18هـ وقد صدر الحكم برقم (...) بتاريخ 1443/12/01هـ (حكمت الدائرة برفض الدعوى) والجدير بالذكر أن المدعى عليها قامت سابقًا برفع دعاوى كيدية أخرى على موكلي، وهي كالآتي: قضية رقم (439051661) بتاريخ 1443/05/15هـ وصك حكم رقم (...) بتاريخ 1443/05/22هـ، ومنطوق الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وتم الاعتراض أمام محكمة الاستئناف وحكمت بتأييد الحكم –، وقضية رقم (439061643) بتاريخ 1443/05/24هـ وصك حكم رقم (...) بتاريخ 1443/06/24هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/13هـ: وفيها حضر وكيلا الطرفين، وبعد الاطلاع على ما سبق وأن ضبطه فتبين أن محضر الجلسة الماضية لم يتم تدوينه كاملاً، وتكملته كالتالي: (... تكملة محضر الجلسة السابق منطوق الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانًيا بنظر الدعوى وعند الاطلاع على ما سبق يتضح مدى الضرر الذي لحق موكلي المتمثل (برفع دعاوى عليه بغير حق ــــ ترتب عليها أضرارا كثيرة من بذل الوقت والجهد في المحاكم مما اضطَرّ باستعانة محامي لأخذ حقهِ وتحمّل أتعاب وأعباء ذلك رغم ثبوت الحق وظهوره، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وقد قال الرسول ﷺ (لا ضرر ولا ضرار) الذي هو أصل القاعدة الشرعية (الضرر يزال).كما أن إلزامه بالتعويض يكون ردع له في عدم إقامة دعاوى وإشغال القضاء وجهات التنفيذ بغير وجه حق، فيجب منعه أو الحد منه بالإلزام بالتعويض، لأنه من أقوى وسائل ذلك كما تقدم، كما قال ابن فرحون رحمه الله: "من قام بشكية بغير حق أو ادعى باطلًا فينبغي أن يؤدب" التبصرة 51/1، كما قال البهوتي:(إذا ظهر كَذِبُ المُدَّعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه؛ عُزِّر؛ لكذبه وأذاه) كشاف القناع 14/126، كما قال ابن تيمية: (ومن غرم مالًا بسبب كَذِبٍ عليه عند ولي الأمر فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه) الفتاوى الكبرى 5/420.كما أن عدم الإلزام بالتعويض عن أضرار التقاضي يجري على أكل الأموال بالباطل، وذلك لا يجوز، لقوله ــــ تعالى ــــ {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} سورة البقرة (188)، وقوله ــــ صلى الله عليه وسلم: ""إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم"".ولوجود علاقة بين الخطأ والضرر الأمر الذي يقضي الإلزام بالتعويض بحسب ما ورد في القانون المدني بأن كل خطأ قد ألحق ضررًا بالغير يُلزم فاعله بالتعويض. لذا استنادًا على ما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة للدعوى الموضحة أعلاه وقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال بالإضافة إلى تعويض عن أضرار التقاضي وقدرها (20,000) عشرون ألف ريال)، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى هنا انتهى محضر الجلسة السابقة، وابتدأ محضر جلسة هذا اليوم، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية تضمنت ما يلي: (نجيب على ما ورد فيها وفقاً للآتي:-1- ذكر المدعي في دعواه أن الدعاوي التي تم رفعها هي دعاوي كيدية وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث أن المطالبة كانت على حق مشروع وهو تسليم أدوات السلامة وجدير بالذكر أن الأدوات المدعى بها في الدعاوي السابقة لم تسلم لموكلتي إلى يومنا هذا.2- فيما يخص تسليم الأدوات أقر المدعي أمام فضيلتكم، بأنه لا مانع لديه من تسليمها لموكلتي علماً بأن إقراره أمام فضيلتكم عكس ما هو عليه بالواقع فهو ممتنع عن التسليم ولا يتجاوب أطلاقاً مع موكلتي 3- فيما يخص ادعاء المدعي بأنه كسب القضيتين فنوجز لفضيلتكم بأن القضية الأولى بالمحكمة العامة انتهت بعدم قبول الدعوى وهو حكم شكلي ومما لا يخفى على علم فضيلتكم أن عدم قبول الدعوى لا يعني عدم الاستمرار بالمطالبة.ختاماً: إن مما لاشك فيه أن مطالبة موكلتي في الدعوى السابقة لم يكن الغرض منها لا الإساءة ولا الكيد، وإنما كانت على مصلحة شرعية معتبرة ولما أن مبدأ التعويض قائم عموماً على الخطأ بمنع حق ظاهر أو مطله أو إرادة كيد ولما قرره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بقوله: المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانية أن لا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه. لذا كله التمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي والزام المدعي بتسليم أدوات السلامة المتنازع في أمرها.)، وبسؤاله عن القضايا الأخرى فأجاب بأنها في نفس موضوع هذه الدعوى ولكنها كانت أحكامها شكلية، سوى القضية التي حكم فيها لموكلي برفض الدعوى وهو مدعى عليه في تلك الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/20هـ: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فسألت الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إنكار ما جاء في دعوى المدعي جملة وتفصيلاً. وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة. وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بالتعويض، وقدم بيّناته وهي صكوك الأحكام المشار إليها أعلاه، وحيث إن المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرره متمثلا في دفعه لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادرة على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيدا عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء -" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 12.825 ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي في الدعوى الأصلية المحكوم فيها بين الطرفين من قبل هذه الدائرة، ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث