حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430616798

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439504609/1443
رقم الحكم:4430616798
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439504609 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430616798 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439504609 لعام 1443هـ المدعي: مجموعة تيارا للخدمات التجارية المدعى عليه: إيمان محمد صالح الراجحي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (إنه بتاريخ 22/7/1443هـ الموافق 23/2/2022م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي وجبات غذائية وتوريدها وتقديمها للمناسبات والبوفيهات المفتوحة مع تأمين المواد والأدوات اللازمة وتاريخ ابتداء التعامل 22/7/1443هـ الموافق 23/2/2022م بثمن إجمالي قدره (٣,٧٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22/7/1443هـ الموافق 23/2/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (ماطلت المدعى عليها بالتنفيذ). ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٣,٧٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال سعودي). وانتهى إلى المطالبة بفسخ العقد، وإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما يتبين من محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 21/12/1443هـ، حضر المدعي وكالة/ فارس عبدالله علي الفوزان بالوكالة رقم (434633077)، وحضر المدعى عليه وكالة/ بدر محمد حمد الناصر بالوكالة رقم (٤٣٥٤٥٤٤٧٤) والوكالة رقم (٤٣٥٤٥٥٤٠٧)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ ذكر بأن لديه تحريراً مفصلاً للدعوى، قام بإرفاقه عبر المحادثة الكتابية، متضمناً الإشارة لمستندات، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمه عبر إضافة مذكرة متضمناً المستندات المشار إليها خلال ثلاثة أيام، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب على الدعوى عبر النظام خلال السبعة الأيام التالية لتحرير الدعوى، وأفهمت وكيل المدعية بأن له التعقيب عما سيقدمه وكيل المدعى عليها خلال السبعة أيام التالية لجواب المدعى عليها، فاستعدا بذلك. وبتاريخ 21/12/1443هـ، قدّم المدعي وكالة مذكرة لتحرير دعواه تضمّنت الآتي: (سبق ان أبرمت موكلتي (الشركة) اتفاقية بتاريخ 23/2/2022م مع المدعى عليها (المؤسسة) لشراء وجبات غذائية وتوريدها وتقديمها في المناسبات والبوفيهات المفتوحة مع تأمين المواد والأدوات اللازمة بمواقع مختلفة بمدينة الرياض، وبصفتها مؤسسة تجارية متخصصة تمتلك صاحبتها مجموعة من المؤسسات الخاصة بالأطعمة والأغذية، وذلك مقابل (٧٥) ريال لوجبة الإفطار و(٨٨) ريال لوجبة الغداء أو العشاء وحسب اتفاق الطرفين على الأعداد عبر تطبيق (كيترمي) المملوك لموكلتي، ولمدة سنتين تبدأ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٣م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٣م، وبناءً على طلب المدعى عليها ولحثها على سرعة الإنجاز ومواكبة الطلبات الفورية عبر تطبيق (كيترمي) قامت موكلتي بتحويل مبلغ (٣،٧٠٠،٠٠٠) ريال على (٣) دفعات مقدمة. وبعد استلام كامل الحوالات المالية من موكلتي نفذت المدعى عليها عدد (٣٨٥) وجبة فقط لا غير، ثم أصبحت تماطل بتنفيذ التزاماتها الجوهرية وتطالب بتحويل مبالغ إضافية. وبتاريخ 14/4/2022م، أكد محامي المدعى عليها الاستاذ محمد المشيلح ان العقد فُسخ من قبل موكلتي ويطالب بتعويض موكلته عن أضرار فسخ العقد بأكثر من (١١) مليون ريال، ثم عرضت المدعى عليها على موكلتي بيع المطبخ بمبلغ (٢٥) مليون ريال وهو عبارة عن حوش مؤجر شمال الرياض. وبتأمل تصرفات وردود المدعى عليها ووكلائها يتضح عجزها عن تنفيذ بنود العقد وتهربها عن محاولات الصلح وإعادة الحوالات المالية، فبناءً على العقد الموقع بين الطرفين والحوالات المالية وحيث ماطلت المدعى عليها بتنفيذ العقد واستلمت ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال مقدماً، عليه نأمل من فضيلتكم إنصاف موكلتي والحكم على المدعى عليها بالطلبات التالية: ١/ توثيق فسخ العقد لعدم تنفيذه من قبل المدعى عليها. ٢/ إلزام المدعى عليها بإعادة ما في ذمتها بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال (٣،٧٠٠،٠٠٠) ريال لحساب موكلتي، مع حقها بالمطالبة بالأضرار والخسائر في دعوى مستقلة). وبتاريخ 29/12/1443هـ، قدّم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت ما يلي: (أولاً: بشأن ما ذكرته المدعية نصاً: سبق أن أبرمت موكلتي اتفاقية بتاريخ 23/2/2022م مع المدعى عليها لشراء وجبات غذائية وتوريدها وتقديمها في المناسبات والبوفيهات المفتوحة مع تأمين المواد والأدوات اللازمة بمواقع مختلفة بمدينة الرياض، وبصفتها مؤسسة تجارية متخصصة تمتلك صاحبتها مجموعة من المؤسسات الخاصة بالأطعمة والأغذية، وذلك مقابل 75 ريال لوجبة الإفطار و 88 ريال لوجبة الغداء أو العشاء وحسب اتفاق الطرفين على الأعداد عبر تطبيق (كيترمي) المملوك لموكلتي، ولمدة سنتين تبدأ بتاريخ 23/02/2022م وتنتهي بتاريخ 23/2/2024م ، صحيح. ثانياً: بشأن ما ذكرته المدعية نصاً: وبناء على طلب المدعى عليها ولحثها على سرعة الإنجاز ومواكبة الطلبات الفورية عبر تطبيق (كيترمي) قامت موكلتي بتحويل مبلغ 3,700,000 مليون ريال على 3 دفعات مقدمة، وبعد استلام كامل الحوالات المالية من موكلتي نفذت المدعى عليها عدد 385 وجبة فقط لا غير، ثم أصبحت تماطل بتنفيذ التزاماتها الجوهرية وتطالب بتحويل مبالغ إضافية ، غير صحيح، والصحيح كالتالي: 1- بموجب العقد الموقع بين الطرفين تم الاتفاق على أن تقوم موكلتي بتوريد عدد (2500) وجبة بواقع (75) ريال لوجبة الفطور، (88.25) ثمانية وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة وجبة الغداء، و (88.25) ثمانية وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة وجبة العشاء، وقد ألزمت المدعية موكلتي بتجهيز تلك الوجبات يومياً سواء تم طلبها عبر التطبيق المملوك لها أم لا. 2- بداية العقد في 23/02/2022م ولكن التطبيق غير جاهز، وموكلتي تتكبد مصاريف تشغيل يومية من تاريخه، كما أنه تم طلب وجبات للشركة ومنزل الأمير – مالك الشركة- عبر الهاتف. 3- تم طلب مبالغ لتجهيز طلبات يومية إضافية غير المتفق عليها بالعقد، واستعد المدير العام للمدعية بسداد تكاليفها، وبناءً عليه تعاقدت موكلتي مع شركة بصمات لمواكبة طلبات المدعية والتجهيز لها. 4- لا يوجد أي مماطلة كما ادعت المدعية، فلا يوجد أي طلب لم يتم تنفيذه علماً بأن هناك طلبات غير موجودة بالعقد وكانت تطلب من مطبخ موكلتي مباشرة. 5- كي تتمكن موكلتي من الوفاء بالتزامها بتقديم عدد الوجبات المطلوبة بموجب العقد، قامت بتكبد العديد من المصروفات التشغيلية اليومية، وإبرام عدد من الاتفاقيات مع الغير، والتي سيتم تفصيلها أدناه. 6- منذ توقيع العقد لم تلتزم المدعية بدفع المبالغ المالية المترتبة عليها وذلك بمبلغ يومي قدره (214,000) مائتان وأربعة عشر ألف ريال. 7- ما قامت المدعية بسداده لموكلتي بمبلغ قدره (3,700,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال، هو جزء من المبالغ المالية المستحقة عليها لموكلتي، حيث بلغت المبالغ المستحقة لموكلتي حتى تاريخ فسخ العقد مبلغ قدره (11,556,000) أحد عشر مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف ريال. 8- غير صحيح ما ذكرته المدعية عن مماطلة موكلتي بتنفيذ التزاماتها، والصحيح أن المدعية قامت بفسخ العقد من تلقاء نفسها دون سند أو مبرر شرعي أو نظامي بموجب إخطار من المدير العام للمدعية بتاريخ 12/09/1443هـ بموجب إخطار المدير العام. ثالثاً: بشأن ما ذكرته المدعية نصاً: وبتأمل تصرفات المدعى عليها ووكلائها يتضح عجزها عن تنفيذ بنود العقد وتهربها عن محاولات الصلح وإعادة الحوالات المالية غير صحيح، فموكلتي جاهزة منذ وقبل توقيع العقد لتنفيذه ولم تتهرب نهائياً، ولم تتهرب من الصلح وإنما سعت إليه، إلا أن المدعية لم تستجب للمقترحات المقدمة. رابعاً: بشأن ما ذكرته المدعية نصاً: وبتاريخ 14/4/2022م أكد محامي المدعى عليها الأستاذ محمد المشيلح أن العقد فُسخ من قبل موكلتي ويطالب بتعويض موكلته عن أضرار الفسخ بأكثر من 11 مليون ريال صحيح، أما بشأن ادعاء المدعية نصاً: ثم عرضت المدعى عليها على موكلتي بيع المطبخ بمبلغ 25 مليون ريال وهو عبارة عن حوش مؤجر شمال الرياض ، غير صحيح، والصحيح كالتالي: 1- بشأن عرض بيع المطبخ فقد جاء الطلب ابتداءً من وكيل المدعية فارس الفوزان الذي أفاد بوجود قريب له يرغب في شراء المطبخ، وعليه تم تقديم العرض عليه، وليس كما ادعى. 2- تم الاطلاع على مطبخ موكلتي من قِبل المدير العام للمدعية سامر منسي والرئيس التنفيذي للمدعية إيمان صالح، قبل بداية المشروع وتوقيع العقد، وذلك لتقييم المعدات والآلات ومدى جاهزية المكان، وأبدى اعجابه بالمطبخ وقام بتصويره بالفيديو وارساله لمالك المدعية قبل توقيع العقد، تم توثيق هذه الزيارة بالصور. 3- قامت موكلتي بتنفيذ العديد من الطلبات للمدعية عبر الواتس والهاتف قبل توقيع العقد. 4- تم زيارة مطبخ موكلتي من قبل جميع الأطراف التنفيذين بالمدعية بما فيهم مالكها، ووجدوا مطبخ مركزي متكامل حاصل على جميع التراخيص الحكومية والسلامة ومعتمد من أكثر من عميل بما فيهم فنادق وشركات خمس نجوم. 9- قام المدير العام للمدعية بالموافقة على المطبخ، وطلب توقيع عقد المشروع بناءً على زيارته للمطبخ. 10- لو كان حوش كما تدعي المدعية لما تعاقدت المدعية عليه لتشغيل التطبيق الخاصة بها. 11- لو كان حوش لما أضافت بنداً بالعقد نصاً: مدة هذا العقد سنتين تبدأ من تاريخه، على أن ينتهي بالتمليك الكامل لصالح مجموعة تيارا الممثلة في هذا العقد بتطبيق كيترمي بكامل محتويات منطقة عمليات الطرف الثاني من معدات ومستودعات . فهل تسعى المدعية إلى تملك حوش بعد مرور سنتين؟ وبعد قيامنا بالجواب على دعوى المدعية، نود أن نبيّن لدائرتكم حقيقة ما تم بين المدعية وموكلتي بشأن العقد محل الدعوى وتفصيل ذلك كالتالي: 1- تمتلك المدعية تطبيق كيترمي والتي تقوم فكرته على إتاحة قيام العملاء بطلب عدد محدد من الوجبات الغذائية (فطور، غداء، عشاء) في المناسبات أو العزائم وغيرها. 2- في سبيل تنفيذ وإتمام فكرة التطبيق، قامت المدعية بالتعاقد مع موكلتي وذلك لتجهيز وإعداد جميع الوجبات المطلوبة عبر التطبيق، من خلال تحديد قائمة طعام معدة سابقاً من موكلتي بالاتفاق مع المدعية. 3- طبقاً للفقرة (2) من الالتزامات بالعقد؛ تلتزم موكلتي بتوصيل الوجبات مهما كان عددها رفقة طاقم عمل من عدد (2) أفراد مع طاهي للخدمة، على سبيل المثال لو ورد أمر لموكلتي بعدد (10) وجبات عشاء فإن موكلتي ملزمة بتجهيز تلك الوجبات العشر وتوصيلها لموقع طالب الوجبات رفقة عدد (2) عامل مع وجود طاهي، وهكذا الحال مع كل طلب. 4- تلتزم موكلتي بتجهيز تلك الوجبات كاملة يومياً بعدد (2500) ألفين وخمسمائة وجبة سواء تم طلبها عبر التطبيق أم لا، وقد قامت المدعية بتوقيع اتفاقية مع مجموعة خيرات الخيرية لحفظ النعمة وذلك لاستلام الوجبات المتبقية يومي. 5- بتاريخ 11/04/2022م قامت المدعية بحجب التطبيق عن موكلتي وذلك قبل أيام من فسخها للعقد. 6- بتاريخ 12/09/1443هـ قامت المدعية بفسخ العقد من تلقاء نفسها دون سبب أو مبرر نظامي، وذلك بموجب إخطار من المدير العام للمدعية عبر تطبيق الواتساب موجه لموكلتي نصه: عندك طلبات مؤكدة اليوم بكرا وبعده. وهذا اخر التعامل بين مجموعة تيارا ولكسس ، وحينها قامت موكلتي بطلب خطاب رسمي من المدير العام للإفادة بذلك، جاء جواب المدير العام للمدعية نصاً: من دون أي خطابات . 7- اشترطت المدعية بأن يكون المطبخ المملوك لموكلتي حصرياً لها، ولا يحق لموكلتي التعاقد مع الغير، وذلك بعد أن كان لموكلتي العديد من التعاقدات السارية السابقة لتوقيع العقد مع المدعية، ويبلغ مجموع إيرادات تلك التعاقدات شهرياً (4,421,000) أربعة ملايين وأربعمائة وواحد وعشرون ريال. 8- لم تلتزم المدعية منذ توقيع العقد بسداد المبلغ المستحق لموكلتي وقدره (11,556,000) أحد عشر مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف ريال، مقابل تشغيل (54) يوماً، حتى قيامهم بإنهاء العقد، طبقاً للمادة (2) من العقد الخاصة بالدفع. 9- كي تتمكن موكلتي من إعداد عدد وجبات يومية (2,500) ألفان وخمسمائة وجبة، تكبدت موكلتي العديد من المصروفات وتفصيلها كالتالي: أ‌- التعاقد مع شركة الباصات (شركة الشحن والتخزين) بمبلغ شهري قدره (184,575) مائة وأربعة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال، صدرت فيها فواتير حتى تاريخ اليوم بمبلغ قدره (272,550) مائتان واثنان وسبعون ألف وخمسمائة وخمسون ريال لم يتم سداده. ب‌- تم سداد شركة الباصات) شركة الشحن والتخزين) ايجار السيارات من بداية شهر 2 وحتى شهر مارس بقيمة (59,639) تسعة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال. ت‌- إيجار سيارات دينات وتم سدادهم بقيمة (44,300) أربعة وأربعون ألف وثلاثمائة ريال. ث‌- التعاقد مع شركة بصمات بمبلغ شهري (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريال مقابل الطوّالات والأواني اللازمة عن فترة العقد مع المدعية. ج‌- استقدام عدد (45) عامل بجنسيات مختلفة بمبلغ (97,466) سبعة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال بالإضافة لسداد دفعة من استقدام 60 عامل نيبالي بقيمة (60,000) ستون ألف ريال لشركة جمران وتذاكر طيران بمبلغ (14,927) ريال. ح‌- رواتب عدد (42) عامل بمبلغ (139,281) ريال لشهر مارس 2022م ومبلغ (164,000) لشهر أبريل 2022م. خ‌- تعاقد مع شركة توظيف خارجية (مؤسسة تاج الأميرة) بمبلغ (690,031) ريال على طبقاً لما وصلنا من فواتير. د‌- استئجار (11) شقة سكن للعاملين ومخزن للمواد والمعدات بمبلغ (240,000) ريال شهرياً بالإضافة لــ (دفعة ثانية من عقد الزامي لإيجار سكن الموظفين ومستودعات بقيمة 196,000) ريال. ذ‌- شراء أصول إضافية وذلك من (آلات ومعدات وعدد 2 سيارة وأثاث ومفروشات واجهزة ومكيفات واجهزة حاسب آلي بقيمة اجمالية (1,079,528) ريال غير شامل الضريبة. ر‌- مصروفات تشغيلية على المشروع بالكامل من (مواد أطعمة وكهربا وغاز ومحروقات ونظافة وكافة المصاريف التشغيلية الموثقة بفواتير حتى اليوم حوالي مبلغ (501,000 ريال). ليبلغ إجمالي تلك المصروفات حتى تاريخ اليوم مبلغ قدره (10,458,722) عشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وعشرون ريال جميعها مثبت بالبيّنة وعلى استعداد لتقديمها حال طلبها. 10- بموجب العقد فإن المدعية ملزمة حتى تاريخ انتهاء العقد بدفع مبلغ يومي لموكلتي قدره (214,000) مائتان وأربعة عشر ألف ريال، وذلك حتى تتمكن موكلتي من الوفاء بالالتزامات والتعاقدات التي تكبدتها أو تتكبدها من أجل تنفيذ العقد. وبناءً على ما سبق يتبيّن لدائرتكم من الوقائع أعلاه، أن المدعية قامت بفسخ العقد الموقع دون سبب أو مبرر، إضافة إلى امتناعها عن سداد المبالغ المستحقة منذ توقيع العقد، وحيث تم إيضاح المصروفات التي تكبدتها موكلتي من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد، وعليه فإننا نلتمس من دائرتكم الطلبات التالية: 1- إلزام المدعية بسداد المبلغ المستحق عن فترة تشغيل عدد (54) يوماً بمبلغ قدره (11,556,000) أحد عشر مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف ريال. 2- إلزام المدعية بسداد إجمالي المصروفات التي تكبدتها موكلتي من أجل تنفيذ التزامات العقد بمبلغ قدره (10,458,722) عشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وعشرون ريال. 3- إلزام المدعية بتعويض موكلتي عن قيامها بفسخ العقد دون سبب أو مبرر نظامي بمبلغ يومي حتى نهاية العقد بمبلغ يومي قدره (214,000) مائتان وأربعة عشر ألف ريال. 4- إلزام المدعية بسداد أتعاب المحاماة.) وبتاريخ 6/1/1444هـ، قدّم المدعي وكالة مذكرة تضمّنت الآتي: (أولاً/ أقرت المدعى عليها بصحة العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠٢٢/٢/٢٣م، وأقرت أن الطلبات اليومية حسب اتفاق الطرفين على الأعداد عبر تطبيق كيترمي، وليس كما تدعي المدعى عليها انها ملزمة بتأمين (٢٥٠٠) وجبة يومياً سواء تم طلبها أم لا!! فلو كان الاتفاق على هذا الأساس لما وقع الطرفان على البنود التالية: (١) البند رقم ٢ (فقرة ٢) (الدفع) والتي تنص بكل وضوح ان الحد الأعلى للطلبات هو (٢٥٠٠) وجبة يومياً حسب اتفاق الطرفين على الأعداد من خلال تطبيق كيترمي. (٢) البند رقم ٣ (فقرة ب) والتي تنص صراحةً على عمل مطابقة شهرية لخصم فاتورة المدعى عليها من إجمالي ما يتم تحصيله من طلبات تطبيق كيترمي، فما الغرض من عمل المطابقة الشهرية لو كان الاتفاق على أساس تأمين (٢٥٠٠) وجبة يومياً. (٣) البند رقم ٤ (فقرة ذ) والتي تنص صراحةً على تحمل المدعى عليها دفع عمولة موكلتي للطلبات التي يتم رفضها من قبل المدعى عليها، وحددت الفقرة آلية إيقاف الطلبات في حال وجود عائق يمنع من استقبال الطلبات، وهذا دليل كافي على ان تأمين الوجبات حسب الطلب وحسب اتفاق الطرفان على الأعداد. (٤) البند ٥ (فقرة أ) والتي تنص صراحة على وجوب إرسال الفواتير المستحقة على موكلتي شهرياً مع تفاصيل الخدمات، علماً ان المدعى عليها لم ترسل أي فواتير شهرية. فلو كانت المدعى عليها ملزمة بتأمين (٢٥٠٠) وجبة يومياً لما اتفق الطرفان على هذه البنود التفصيلية، فعقود التموين والإعاشة المحددة بعدد وجبات معينة وبشكل يومي هي العقود المحدد أصنافها ومواقعها بشكل مسبق ودقيق، كعقود إعاشة المستشفيات أو الجامعات أو عقود وجبات الخطوط الجوية، على سبيل المثال. ثانياً/ (١) ذكرت المدعى عليها ان موكلتي ألزمتها بتجهيز ٢٥٠٠ وجبة يومياً، وهذا غير صحيح إطلاقاً، ولا نعلم مصدر هذا التفسير لنصوص العقد الواضحة وللاتفاق الشفهي بين الأطراف وللعرف الشائع بين مشغلي المطابخ وعامة الناس. والصحيح ان الطرفان اتفقا على ان يكون الحد الأعلى للطلبات اليومية هو (٢٥٠٠) وجبة في اليوم الواحد ولكن حسب اتفاق الطرفين على الأعداد اليومية. (٢) ادعت المدعى عليها أن التطبيق غير جاهز، وهذا غير صحيح. والصحيح أن التطبيق جاهز منذ اليوم الأول. (٣) فسرت المدعى عليها أنها طلبت مبالغ مالية مقابل تجهيز طلبات إضافية، وهذا غير صحيح. والصحيح ان وكيل المدعى عليها (الخشيبان) طلب مبالغ إضافية لان المطبخ أفلس ولا يمكن ان يستمر في العمل بدون دعم مالي جديد، وذلك أثناء اجتماعه المسجل مع الأمير محمد بن فهد (مالك شركة تيارا) وبعد إشعار الخشيبان وعلمه بأن الاجتماع مسجل صوتياً. (٤) ادعت المدعى عليها بأنه لا يوجد أي طلب لم يتم تنفيذه، وهذا غير صحيح. والصحيح أن التعامل مع المطبخ وصل إلى طريق مسدود خلال أسابيع معدودة من توقيع العقد، وإجمالي الوجبات المنفذة منذ توقيع العقد هو (٣٨٥) وجبة فقط لا غير. علماً أن المدعى عليها لم تقدم رد ملاقي على عدد الوجبات المنفذة، وتهربت عن ذكر هذا العدد المتواضع. (٥) حأولت المدعى عليها تحميل موكلتي مصروفات التشغيل الخاصة بها، وهذا غير صحيح ولا نعلم ما أساس هذا الادعاء المرسل، فالعقد والعرف والمنطق لا يلزم موكلتي بدفع مصاريف التشغيل نهائياً، حيث حدد العقد أسعار واضحة للوجبات تشمل الطبخ والتجهيز والتوريد وتقديم خدمة البوفيه للعملاء. (٦) ادعت المدعى عليها انها تستحق مبلغ يومي قدره ٢١٤ ألف ريال وان موكلتي لم تلتزم بدفع اي مبالغ لها، وهذا ادعاء مرسل وغير محرر وغير صحيح، ولا نعلم كيف توصلت الى هذه المعادلة العجيبة وعلى أي بند اعتمدت عليه في العقد المبرم؟ وكم عدد الوجبات المعتمدة؟ وهل هي وجبات إفطار أو غداء أو عشاء حتى توصلت الى هذا الرقم التقديري؟ وهل بالفعل تم تجهيز وتوريد الوجبات لعملاء موكلتي ام أُرسلت إلى جمعيات حفظ الطعام؟ وأين الفواتير الشهرية الواجب إرسالها حسب صريح العقد؟ (٧) أقرت المدعى عليها باستلام مبلغ وقدره (٣،٧٠٠،٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال، وفي الفقرة السابقة تدعي أن موكلتي لم تلتزم بدفع أي مبالغ لها، وهذا تناقض عجيب يكشف عدم مصداقيتها!! كما ادعت ان المبلغ المستلم هو مقابل المبالغ المستحقة على موكلتي ولم تحرر هذا الادعاء المرسل والغير صحيح إطلاقاً. (٨) ادعت المدعى عليها أن موكلتي (قامت بفسخ العقد من تلقاء نفسها) بموجب رسالة عبر تطبيق الواتساب، وهذا غير صحيح وتحريف للحقائق وانتقائية واضحة، فالصحيح أن المدعى عليها أصبحت تماطل في تنفيذ العقد ثم حدثت الوقائع التالية: (٨/١) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١م أقر الوكيل الشرعي للمدعى عليها الأستاذ حمد الخشيبان خلال اجتماعه مع الأمير محمد بن فهد (وبعد إشعاره وعلمه بأن الاجتماع مسجل صوتياً) بإفلاس المطبخ وعدم جاهزية المطبخ وعدم القدرة على مواصلة العمل إلا بدعم مالي جديد، ورفضت موكلتي تقديم أي دعم مالي جديد ولا تعلم أين وكيف اختفت الملايين خلال (٤٠) يوم (٨/٢) وبتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٢م (الساعة ٨:٣٨ مساء) وبعد نقاش طويل عبر الواتساب، أرسلت صاحبة المؤسسة الاستاذة إيمان الراجحي رسالة نصها كالتالي: (حتى الشوكلاه ما راح نشتغل… مع السلامة). وهذا دليل كافي على تعمد فسخ عقد الوجبات (محل النزاع) وعقد الشوكولاته من صاحبة المؤسسة شخصياً. (٨/٣) وبتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٤م أرسل وكيل المدعى عليها خطاب يطالب بدفع تعويضات مركبة ويدعي أن العقد مفسوخ. (٨/٤) وبخصوص رسالة الأستاذ سامر منسي المزعومة فهي غير صحيحة بخصوص العقد محل النزاع، للأسباب التالية: (٨/٤/١) بعد مطابقة التواريخ وأوقات الإرسال فإن هذه الرسالة المزعومة أرسلت بعد إقرار الوكيل الشرعي للمدعى عليها (الخشيبان) بإفلاس المطبخ وعدم جاهزية المطبخ وعدم القدرة على مواصلة العمل إلا بدعم مالي جديد. (٨/٤/٢) كما أرسلت هذه الرسالة المزعومة بعد رسالة صاحبة المؤسسة أعلاه بوقت طويل، بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٢م (الساعة ١٠:٥٧ مساء) حسب زعمهم وحسب صورة الواتساب المرفقة في مذكرتهم. (٨/٤/٣) الرسالة المزعومة تتحدث عقد آخر بين شركة تيارا ومؤسسة فخامة الطعام (لكسس) لخدمات الشوكولاتة (سجل تجاري رقم (...)) وليس العقد محل النزاع مع مؤسسة ترف الطعام لخدمات الإعاشة (سجل تجاري رقم (...)). (٨/٤/٤) المُرسل الأستاذ سامر منسي غير مفوض بفسخ العقود ولا يملك أي وكالة شرعية أو توجيه خطي أو شفهي بذلك، فالعقد يفسخ بنفس الآلية التي وثق فيها. (٨/٤/٥) تفسير الرسالة بهذه الطريقة الضيقة وعدم تجاوب المدعى عليها لمساعي التعاون والصلح وجرأتها على اتخاذ قرار جوهري بناءً على رسالة مزعومة دليل كافي على عدم الجدية وعدم احترام العقود والبحث عن أتفه الأسباب للتهرب من التزاماتها العقدية. ثالثاً/ ادعت المدعى عليها إنها جاهزة منذ وقبل توقيع العقد لتنفيذه ولم تتهرب من الصلح وإنما سعت إليه، إلا أن موكلتي لم تستجيب للمقترحات المقدمة ، وهذا كله غير صحيح. والصحيح أن المدعى عليها عجزت عن تنفيذ بنود العقد بدليل أن وكيلها (الخشيبان) أقر بإفلاس المطبخ وطلب مزيد من الدعم المالي، وبدليل ان المدعى عليها شخصياً هي من فسخت العقد ابتداءً، وبدليل أن وكيل المدعى عليها أرسل خطاب يطالب بدفع تعويضات مركبة ويدعي أن العقد مفسوخ، كما أن المدعى عليها تجاهلت الخطابات المرسلة لفض النزاع صلحاً ولم تتجاوب مع محاولات مالك الشركة الأمير محمد بن فهد ولا مع خطابنا لتنسيق موعد الاجتماع، والمقترح الوحيد المقدم من قبل المدعى عليها هو شراء المطبخ بمبلغ (٢٥) مليون ريال!! وطرح مثل هذا المقترح هو من باب الاستهتار بحقوق الناس. رابعاً/ (١) بخصوص عرض المطبخ للبيع، فسواء ابتدأت الفكرة منا أو من المدعى عليها فهذا أمر لا يؤثر على النزاع القائم، علماً أن فكرة شراء المطبخ منصوص عليها في العقد. وكانت الفكرة محاولة لفض النزاع صلحاً بين الطرفين وبأقل الأضرار وبعد موافقة موكلتي طرحنا فكرة بيع المطبخ لموكلتي أو لطرف ثالث محترف بإدارة المطابخ، يحل محل المدعى عليها، ولكن الفكرة انتهت بعرض غير ملاقي من المدعى عليها (٢٥ مليون) ثبت لنا جميعاً عدم جديتها في التعاون والصلح. (٢) ادعت المدعى عليها أن تم الاطلاع على المطبخ من قبل الشركة، وهذا غير صحيح. والصحيح ان المدعى عليها عرضت على موكلتي قسم العرض والتأكيد على جاهزية المطبخ، الواقع أثبت عدم جاهزية المطبخ فنياً وإدارياً وعدم قدرتها على الاستمرار أو عدم رغبة المدعى عليها الشخصية في تنفيذ العقد. (٣) ذكرت المدعى عليها انها نفذت العديد من الطلبات قبل توقيع العقد، وهذا ادعاء غير محرر وخارج عن نطاق الدعوى ومحاولة لخلط الحقائق. علماً أن الطرفان أبرما عقداً بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٧م لنفس نطاق العقد محل النزاع ولكن سرعان ما تغيرت طلبات ورغبات المدعى عليها الشخصية وأصبحت تطالب بتغيير أسعار الوجبات رغم وجود عقد ساري بين الطرفين، ورغم ذلك قامت موكلتي وبكل رحابة صدر بفتح باب التفاوض من جديد وإبرام العقد محل الدعوى وبأسعار مرتفعة جداً عن العقد الأول حسب رغبة المدعى عليها. (٤) ادعت المدعى عليها انه تم زيارة المطبخ من قبل الأطراف التنفيذيين ومالك الشركة ووجدوا مطبخ مركزي متكامل، وهذا غير صحيح. والصحيح انها عرضت على موكلتي قسم العرض والتأكيد على جاهزية المطبخ. وزيارة مالك الشركة صحيحة، ولكنها جاءت بعد التعثر والمماطلة في التنفيذ والبحث عن حلول جوهرية. وانتهت الزيارة بطلب المزيد من الدعم المالي من وكيل المدعى عليها والذي أكد أن المطبخ مفلس وغير قادر على الاستمرار. (٥ و٦ و٧ و٨) هذه البنود غير موجودة في مذكرة المدعى عليها. (٩) ذكرت المدعى عليها ان المدير العام وافق على المطبخ وطلب توقيع عقد المشروع بناءً على زيارته للمطبخ، وهذا ادعاء غير محرر وغير صحيح، فمن هو المدير العام وأين موافقته؟ (١٠) تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بناءً على ادعاء جاهزيتها للعمل من خلال مطبخ مركزي متكامل الخدمات تحت إدارة محترفة حيث تمتلك صاحبة المؤسسة عدد خمس سجلات تجارية جميعها في مجال المطابخ والأغذية، ولكن اكتشفت الحقيقة بعد أسابيع معدودة من توقيع العقد. (١١) عرضت المدعى عليها إضافة بند (تملك المطبخ عند نهاية العقد) لإقناع وإغراء موكلتي بفسخ العقد الأول وتوقيع العقد محل النزاع ورفع أسعار الوجبات من الحد الأدنى (٢٥) ريال إلى الحد الأعلى (٨٨) ريال. الرد على ما تم بين الطرفين حسب ما جاء في ترتيب مذكرة المدعى عليها (صفحة ٣ و٤). (١) ذكرت المدعى عليها أن موكلتي تمتلك تطبيق كيترمي وهذا صحيح، ولكن لم توضح أن آلية الطلب من التطبيق عبارة عن عقود ملزمة بين العملاء والتطبيق حيث يقوم العميل بحجز الوجبات ودفع الفاتورة مقدماً. وعليه يجب أن تضمن موكلتي جاهزية المطبخ حتى لا تتضرر من عدم توريد الوجبات المطلوبة. (٢) أقرت المدعى عليها في هذه الفقرة أن هدف التعاقد معها مرتبط بطلبات عبر تطبيق كيترمي وهي عبارة عن عقود يومية ملزمة على موكلتي يعتمد عدد وجباتها على عدد طلبات العملاء، وليس كما ادعت المدعى عليها بأنها ملزمة بتوريد (٢٥٠٠) وجبة يومياً. (٣) أقرت المدعى عليها بالتزامها بتوفير طاقم عمل من عدد ٢ أفراد مع طاهي للخدمة وحسبما ورد في العقد، وأقرت في مثالها التوضيحي أن عدد الوجبات مرتبط بعدد طلبات العملاء وليست ملزمة بتوريد (٢٥٠٠) وجبة يومياً. علماً أنه لو ورد (٥٠) طلب وكل طلب تضمن (٥٠) وجبة في يوم واحد فستحتاج موكلتي لعدد (١٠٠) فرد و(٥٠) طاهي للالتزام بعقودها مع عملاء التطبيق. والمدعى عليها لا تمتلك إلا عدد محدود جداً من العمال والطهاة. (٤) نؤكد ان المدعى عليها غير ملزمة بتجهيز ٢٥٠٠ وجبة يومياً بشكل مسبق، فلا يعقل ان تقوم بتجهيز طلبات لم يتم تحديد أنواع وجباتها وأصنافها من قائمة الطعام ولا حتى مواقع توصيلها. فالعقد نص ان الطلبات تعتمد حسب اتفاق الطرفين على الأعداد عبر تطبيق كيترمي الذي يحدد الأنواع والأصناف ومواقع المناسبات. والتعاقد مع جمعيات خيرية لحفظ النعمة، صحيح. ولكن ليس لهدر النعمة من خلال إعداد وجبات غير مطلوبة!! (٥) ادعت المدعى عليها أنه بتاريخ 11/4/2022م. حجبت موكلتي التطبيق عنها وذلك قبل أيام من فسخها للعقد، وهذا غير صحيح. علماً ان العقد نص أن لموكلتي الحق في فصل الخدمة عند وجود تحديث أو صيانة أو تعديل بالنظام. (٦) كررت المدعى عليها ادعائها بأن موكلتي (قامت بفسخ العقد من تلقاء نفسها) بموجب رسالة عبر تطبيق الواتساب، ونكرر أن هذا غير صحيح وتحريف للحقائق وانتقائية واضحة، وأشرنا للحقائق الصحيحة في البند ثانياً أعلاه الفقرة (٨/٤). ولكنها أضافت هنا أنها طلبت خطاب رسمي من مدير عام شركة تيارا للإفادة بفسخ العقد، ولكن الشركة أرسلت خطاب تطلب فيه التعاون وسرعة حل المشاكل الإدارية لضمان استمرار الطلبات. (٧) ادعت المدعى عليها أن موكلتي اشترطت بأن يكون المطبخ حصرياً لها ولا يحق للمدعى عليها التعاقد مع الغير، وهذا كله غير صحيح جملة وتفصيلا. فلا يوجد في العقد أي بند أو فقرة تشير من قريب أو من بعيد إلى هذا الشرط المصطنع، والهدف منه هو تضخيم حجم الأضرار المزعومة. فهل يوجد عقد آخر بين الطرفين لم نطلع عليه؟!! (٨) كررت المدعى عليها وللمرة الثانية ادعائها بإن موكلتي لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق عليها، ولكن بطريقة مختلفة، فحددت إجمالي المستحق مقابل تشغيل ٥٤ يوم بمبلغ وقدره (١١،٥٥٠،٠٠٠) ريال كمحاولة لتضخيم الأضرار المزعومة، ونكرر أن هذا ادعاء مرسل وغير محرر وغير صحيح جملة وتفصيلا، وسبق الرد عليه في البند ثانياً أعلاه فقرة (٦). (٩) ادعت المدعى عليها انها تكبدت العديد من المصروفات المزعومة لتتمكن من إعداد الوجبات اليومية بعدد (٢٥٠٠) وجبة وبمبلغ وقدره (١٠،٤٥٨،٧٢٢) ريال، وهذا كله ادعاء غير محرر وغير صحيح ولو كان صحيحاً لقدمت المدعى عليها المستندات الداعمة. وحسب صريح العقد وحسب العرف والعقل والمنطق فإن موكلتي غير ملزمة بمصروفات المدعى عليها المتعددة سواء مصروفات المطبخ محل النزاع أو أي مشروع آخر من مشاريعها التجارية، حيث تمتلك المدعى عليها 5 سجلات تجارية متخصصة بالمطابخ والأغذية. (١٠) كررت المدعى عليها وللمرة الثالثة أنها تستحق مبلغ يومي قدره (٢١٤) ألف ريال واستمرت بتجاهل أساس ومصدر هذا الرقم التقديري، ونكرر ان هذا ادعاء مرسل وغير محرر وغير صحيح، ولا نعلم ما الغرض من تكرار ذكر المستحقات بطريقة مكررة وغير واضحة، وسبق الرد عليه في البند ثانياً أعلاه فقرة (٦)). وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 26/1/1444هـ، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تعقيبه على مذكرة المدعي وكالة بتاريخ 6/1/1444هـ، فطلب مهلة للجواب، عليه أفهمته الدائرة بأن عليه الجواب خلال سبعة أيام، وأفهمت وكيل المدعية بأن عليه الجواب خلال السبعة أيام التالية؛ فاستعدا بذلك. وبتاريخ 3/2/1444هـ، قدّم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمّنت ما يلي: (أولاً: بشأن ما ذكرته المدعية بالفقرة أولاً من مذكرتها الجوابية: 1- الوجبات المتفق عليها بين الطرفين هو عدد (2500) ألفان وخمسمائة وجبة يومياً، وقد ألزمت المدعية موكلتي بأن يكون المطبخ المملوك لها حصراً للتطبيق فقط، ولا يحق لموكلتي أن تتعاقد مع جهات أخرى، وبالتالي فإن إيرادات موكلتي طيلة فترة العقد تعتمد اعتماداً حصرياً على المدعية، وعدد الوجبات اليومية المطلوبة من المدعية لا يمكن تنفيذها إلا إذا كان المطبخ حصري للمدعية. 2- ترتب على كون المطبخ حصري للمدعية قيام موكلتي بإنهاء التعاقدات مع العديد من الجهات الأخرى كالفنادق والقاعات ودور المناسبات، وذلك للوفاء بتنفيذ العقد الموقع مع المدعية.3- هل يعقل أن تكون المصروفات التشغيلية للمطبخ من أجور عمالة وتوريدات وإيجارات وتعاقدات لتوصيل الوجبات والمعدات فقط من أجل بضع وجبات لا تتجاوز (5%) - كما تدعي المدعية - من المصروفات التشغيلية؟! 4- بالتسليم بصحة دفوع المدعية بأن عدد الوجبات متغيرة حسب طلبات كل يوم، فمن الملزم بسداد المصروفات التشغيلية التي تتطلبها تجهيز عدد (2500) وجبة؟ من رواتب عمالة وإيجارات وغيرها. 5- لم يوضح العقد حداً أعلى لتجهيز الطلبات، بل تجهيز (500) وجبة فطور (1000) غداء (1000) عشاء، سواء طلبت أم لم تُطلب والتطبيق مهمته تسويق وبيع الطلبات، مرفق لدائرتكم المراسلات بين مدير مؤسسة موكلتي والمدير العام للمدعية والتي سبقت توقيع العقد تؤكد ما تم الاتفاق عليه بشأن الوجبات. 6- تتناقض المدعية حيث ذكرت عدم الاتفاق على (2500) وجبة، وفي المقابل تدعي عدم جاهزية المطبخ.7- يوجد خدمة داخل التطبيق باسم (دبرنى) يتم توصيل الطلب للعميل خلال 3 ساعات من طلبها، والخدمة العادية خلال 8 ساعات. فكيف يمكن تأمين المواد الأساسية وتجهيز الأعداد المطلوبة دون الاستعداد والتجهيزات من عمالة وسيارات ومواد؟! 8- جاء بالمادة (1) من العقد نصاً: مدة العقد سنتين تبدأ من تاريخه، على أن ينتهي بالتمليك الكامل لصالح مجموعة تيارا الممثلة في هذا العقد بتطبيق كايترمي بكامل محتويات منطقة عمليات الطرف الثاني من معدات ومستودعات وكل ما تم العمل به لخدمة تطبيق كايترمي المملوك من مجموعة تيارا عند نهاية العقد. ، فهل يحق للمدعية امتلاك مطبخ موكلتي مقابل معدل وجبات كل شهرين (385) وجبة كما ادعت؟! 9- بشأن ما ذكرته المدعية من عدم إرسال موكلتي للفاتورة، فهذا يخص الوجبات التي تزيد عن عدد الوجبات المتفق عليها، والمطابقة الشهرية تكون للأصناف الإضافية التي تُطلب خارج ما تم تخصيصه بقوائم الإفطار والغداء والعشاء وهي موجودة بالتطبيق عبر أيقونة طلبات إضافية مثل (طلب طبخ مباشر) (طلب ذبيحة مع الأرز) أو زد (شكولاتة وقهوة). 10- ورد بالعقد أن أي طلب يتم رفضه من قِبل موكلتي ستتحمل موكلتي دفع العمولة الخاصة به، فهل يعقل ألا يتم التجهيز للأعداد المطلوبة لنقوم بدفع عمولات حال عدم الاستجابة؟! 11- من البيّنات على إلزام المدعية بسداد قيمة عدد (2500) وجبة يومياً لموكلتي هو إقرار المدير العام للمدعية بأن صافي الربح الشهري لموكلتي قدره (507,963) خمسمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال فقد أقر المدير العام للمدعية برقم محدد تم احتسابه لموكلتي كربح شهري، حيث جاء برسالته النصية المرسلة عبر تطبيق الواتساب لمدير مؤسسة موكلتي نصاً: بمجموع صافي شهري 507,963 دخل لك لمدة سنتين بعد ذلك المطبخ وما في داخله ملك تيارا وهذا يكون التزام من طرفنا على الدفع الشهري . ثانياً: بشأن ما ذكرته المدعية بالفقرة ثانياً من مذكرتها الجوابية: 1- لم يدعي مدير موكلتي الإفلاس، وإنما ادعى عدم قدرة المطبخ على العمل دون قيام المدعية بالسداد. 2- بشأن ما ذكرته المدعية بأن التعامل وصل مع المطبخ إلى طريق مسدود، فهذا بسبب فسخها العقد ولم يثبت امتناع موكلتي عن تنفيذ أي التزام بموجب العقد. 3- لم تتهرب موكلتي من الرد على عدد الوجبات، فعدد الوجبات المذكور من المدعية غير صحيح، كما أننا أشرنا بردنا السابق وأعلاه أن عدد الوجبات اليومية (2500) وجبة. 4- بشأن ما تدعيه المدعية من إقرار موكلتي باستلام مبلغ قدره (3,700,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال، فهو جزء من المبالغ المالية المستحقة عليها لموكلتي، حيث بلغت المبالغ المستحقة لموكلتي حتى تاريخ فسخ العقد مبلغ قدره (11,556,000) أحد عشر مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف ريال. 5- بشأن ما ذكرته المدعية بالفقرة (8) من ثانياً بجوابها: أ- لم تماطل موكلتي في تنفيذ العقد وعلى المدعية تقديم البيّنة على صحة ادعائها. ب- جميع ما ذكر بشأن الشوكولاتة وقيام موكلتي بفسخ العقد لا يخص هذا العقد، وهو عمل مستقل تماماً وليس له علاقة بهذه الدعوى. ت- الخطاب المرسل من موكلتي للمدعية جاء بعد فسخ العقد من المدعية. ث- أقرت المدعية بالفقرة (1/ 4/ 8) من ردها بصحة الرسالة المرسلة من سامر منسي الخاصة بقيامها بفسخ العقد، علماً بأن جميع ما جاء بتبرير المدعية للفسخ في تلك الفقرة غير صحيح، فموكلتي لم تفلس، فقبل توقيع هذا العقد لديها العديد من التعاقدات التي تُدر المبالغ المالية، وأن التعثر المزعوم من المدعية جاء نتيجة عدم التزامها بالسداد. ج- غير صحيح ما ذكرته المدعية بأن الرسالة المزعومة تتحدث عن عقد آخر، فالرسالة محل الفسخ تخص هذا العقد فقط، ويمكن لدائرتكم التحقق من محتوى الرسالة الذي جاء فيه نصاً: عندك طلبات مؤكدة اليوم بكرا وبعده. وهذا آخر التعامل بين مجموعة تيارا ولكسس ، وهو ما تم حيث تم تسليم الطلبات المطلوبة من موكلتي للمدعية. ح- ما جاء بالفقرة (3/ 4/ 8) من جواب المدعية كذب صريح، فالرسالة تخص العقد محل الدعوى، وهو مطبخ لكسس، المملوك لموكلتي. خ-غير صحيح ما ذكرته المدعية بأن سامر منسي غير مفوض بفسخ العقد، فهو الشخص المفوض من قِبل المدعية لأعمال هذا العقد ومباشرته قبل توقيعه وحتى قيامه بالفسخ، ويحمل وظيفة المدير العام، والبيّنة على ذلك توقف المدعية عن إرسال الطلبات عبر التطبيق بعد رسالة الفسخ المرسلة من المدير العام، فلو كان غير ذي صفة لاستمر العمل، و المتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه . (مرفق 4 إثبات مسؤولية المدير العام عن العقد وتعديل بنوده وصياغته حتى التوقيع). د- تتساءل المدعية عمن هو المدير العام والذي رضي عن المطبخ، نرفق لفضيلتكم ما يؤيد أن سامر منسي هو المدير العام، إضافة إلى ما يفيد برضاه عن مطبخ موكلتي بقوله نصاً: شغلكم ممتاز وهذا شيء جداً جيد . 1- غير صحيح ما ذكرته المدعية بشأن عدم جاهزية المطبخ، فقد تم تقديم العديد من الرسائل التي تثبت رضا المدعية عن المطبخ قبل التوقيع، بناءً على زيارة المطبخ من قبل مدير عام الشركة والمدير التنفيذي ويوجد صوره لذلك من كاميرات المراقبة ويوجد خطاب بالبريد الالكتروني والذي بناءً عليه تم التوقيع، ولا مانع لدى موكلتي من عرض المطبخ على أهل الخبرة لبيان قدره على تقديم عدد الوجبات محل العقد يومياً. 2- تم تقديم وجبات قبل توقيع العقد. 6- غير صحيح ما ذكرته المدعية بالفقرات (10، 11) من جوابها، 7- فالحقيقة أن موكلتي لديها العديد من العقود التي سبقت التعاقد مع المدعية، ولديها العديد من التقييمات على الجودة، وموكلتي على استعداد لتزويد الدائرة فقط بذلك.) وبتاريخ 11/2/1444هـ، قدّم المدعي وكالة مذكرة تضمّنت الآتي: (أولاً/ (١) كررت المدعى عليها ان الاتفاق بين الطرفين على عدد (٢٥٠٠) وجبة يومياً وان موكلتي ألزمتها بذلك وان المطبخ حصري لموكلي، وهذا كله غير صحيح ولم تقدم المدعى عليه اي بينة موصلة على ادعائها المرسل. والصحيح أن عدد الوجبات اليومية حسب اتفاق الطرفين على الأعداد الواردة عبر تطبيق كيترمي، ولم تتفق موكلتي على أن يكون المطبخ حصري لها إطلاقاً. (٢) ادعت المدعى عليها أنها أنهت عقود عديدة للوفاء بعقد موكلتي، والحقيقة أنها لم تلتزم بتنفيذ عقد موكلتي وفشلت في عقودها وتحاول تعليق هذا الفشل بحجة أن المطبخ حصري لموكلتي، ولم تقدم حتى الآن أي بينة موصلة على أن المطبخ حصري لموكلتي، لا من نصوص العقد ولا من العرف ولا من العقل والمنطق. (٣) تحاول المدعى عليها ربط المصروفات التشغيلية بعقد موكلتي بحجة أن المطبخ حصري لها، وهذا غير صحيح وتضليل للمحكمة، فلم يتفق الطرفان على أن تتحمل موكلتي المصروفات التشغيلية إطلاقاً. (٤) موكلتي غير ملزمة بتحمل المصروفات التشغيلية للمطبخ نهائياً، ولا نعلم ما أساس هذا التكييف. فأساس التعاقد مبني على أسعار محددة لكل وجبة وللمدعى عليها الحق في التعاقد مع من تشاء من عملاء آخرين. (٥) ذكرت المدعى عليها أن العقد لم يوضح حداً أعلى لتجهيز الطلبات، بل تجهيز (٥٠٠) وجبة فطور (١٠٠٠) غداء (١٠٠٠) عشاء سواء طلبت أم لم تطلب، وهذا كله غير صحيح ومجرد تكييف فاسد. والصحيح ما ورد نصاً في العقد بإن الطلبات حسب اتفاق الطرفين على الأعداد وأن المستحقات الشهرية تدفع حسب قيمة الوجبة بناءً على الأعداد الفعلية للطلبات. ولو كان الاتفاق على (٢٥٠٠) وجبة يومية لحدد العقد إجمالي قيمة الوجبات الشهرية وليس قيمة كل وجبة. وبخصوص المراسلات المزعومة فهذه غير صحيحة، والصحيح أن المدعى عليها اعترفت انها مراسلات حدثت قبل توقيع العقد، والعقد لم يتضمن هذه التفاصيل المزعومة، فالعقد ناسخ لجميع ما يسبقه من مفاوضات ومناقشات. (٦) ادعت المدعى عليها بوجود تناقض في ادعائنا ولكنها لم توضح وتشرح وجه هذا التناقض المزعوم. (٧) تساءلت المدعى عليها عن كيفية تأمين المواد الأساسية وتجهيز الأعداد المطلوبة دون الاستعداد والتجهيزات من عمالة وسيارات ومواد. والواقع أن موكلتي تعاقدت مع مؤسسة تجارية ادعت أنها تمتلك مطبخ مجهز ولديها خبرة وعقود مع عملاء آخرين كالفنادق والقاعات ودور المناسبات، وقدرة على تلبية جميع الطلبات وبحد أقصى (٢٥٠٠) طلب في اليوم الواحد. (٨) تساءلت المدعى عليها عن أحقية موكلتي امتلاك المطبخ في نهاية العقد ومعدل الوجبات هو (٣٨٥) وجبة كل شهرين (وبالأصح كل ٤٠ يوم)، والحقيقة أن المدعى عليها عرضت على موكلتي إضافة بند (تملك المطبخ عند نهاية العقد) لإقناعها وإغرائها بفسخ العقد الأول وتوقيع العقد محل النزاع ورفع أسعار الوجبات من الحد الأدنى (٢٥) ريال إلى الحد الأعلى (٨٨) ريال. ثم أن عدد الوجبات المتواضع هو بسبب عدم قدرتها على التنفيذ ولطلبها المزيد من الدعم المالي رغم مرور (٤٠) يوم فقط ورغم استلامها مبلغ (٣،٧٠٠،٠٠٠) مليون ريال ولإقرار وكيلها الخشيبان بالإفلاس وعدم القدرة على الاستمرار. (٩) حدد العقد بكل وضوح في البند رقم ٣ (فقرة ب) على عمل مطابقة شهرية، والبند ٥ (فقرة أ) على وجوب إرسال الفواتير المستحقة شهرياً مع تفاصيل الخدمات، وأكدنا أن المدعى عليها لم ترسل أي فواتير. وأقرت المدعى عليها في هذا البند أنها لم ترسل أي فواتير بحجة أن الفواتير والمطابقة تكون للوجبات الإضافية!! وهذا غير صحيح ولا نعلم ما أساس وما مصدر هذه الإجابة. (١٠) في هذا البند أقرت المدعى عليها بآلية العمل بين الطرفين والقائمة على الطلبات اليومية وليس على عدد محدد مسبقاً. (١١) أو (١) ادعت المدعى عليها تقديم بينات على أن موكلتي ملزمة بسداد قيمة (٢٥٠٠) وجبة يومياً، والحقيقة أنها لم تقدم أي بينة أو قرينة في المذكرة السابقة وما قدمته في هذه الفقرة هو مجرد رسالة لا نعلم مصدرها ولا نقر بصحتها. وعلى فرض صحتها فهي مؤرخة قبل توقيع العقد الذي لم يتضمن هذه التفاصيل المزعومة، فالعقد ناسخ لجميع ما يسبقه من مفاوضات ومناقشات، وهذا الرسالة وإن صحت فهي دليل على أن الطرفين ناقشا جميع تفاصيل العقد قبل توقيعه، وما ظهر في العقد هو حقيقة ما اتفق عليه الطرفان. ثانياً/ (١) أقرت المدعى عليها عدم قدرة المطبخ على العمل دون دعم مالي جديد، ولكن كيفت هذا الدعم بأنه سداد مستحقات على موكلتي!! وأنكرت المدعى عليها أن حمد الخشيبان (وكيلها ومدير المؤسسة) ادعى الإفلاس، عليه نؤكد لدائرتكم أن الخشيبان طلب دعم مالي وأقر بالإفلاس أثناء اجتماعه مع الأمير محمد بن فهد. (٢) كررت المدعى عليها أن التعامل معها وصل إلى طريق مسدود بسبب أن موكلتي فسخت العقد، وهذا غير صحيح. والصحيح أن المدعى عليها أصبحت تماطل في تنفيذ العقد ثم حدثت الوقائع التالية: (٢/١) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١م أقر الوكيل الشرعي للمدعى عليها الأستاذ حمد الخشيبان خلال اجتماعه مع الأمير محمد بن فهد (وبعد إشعاره وعلمه بأن الاجتماع مسجل صوتياً) بإفلاس المطبخ وعدم جاهزية المطبخ وعدم القدرة على مواصلة العمل إلا بدعم مالي جديد، ورفضت موكلتي تقديم أي دعم مالي جديد ولا تعلم أين وكيف اختفت الملايين خلال ٤٠ يوم! (٢/٢) وبتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٢م (الساعة ٨:٣٨ مساء) وبعد نقاش طويل عبر الواتساب، أرسلت صاحبة المؤسسة الاستاذة إيمان الراجحي رسالة نصها كالتالي: (حتى الشوكلاه ما راح نشتغل … مع السلامة). وهذا دليل كافي على تعمد فسخ عقد الوجبات (محل النزاع) وعقد الشوكولاتة من صاحبة المؤسسة شخصياً. (٢/٣) وبتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٤م أرسل وكيل المدعى عليها خطاب يطالب بدفع تعويضات مركبة ويتمسك بأن العقد مفسوخ. (٣) أنكرت المدعى عليها أن عدد الوجبات الفعلية من بداية العقد هو (٣٨٥) وجبة، وعليه نؤكد أن الوجبات الفعلية المستلمة من مطبخ المدعى عليها هي (٣٨٥) وجبة فقط لا غير. ولكن المدعى عليها تحاول تضليل الدائرة بأنها كانت تقدم (٢٥٠٠) وجبة يومياً من مطبخها حتى تاريخ الفسخ المزعوم. (٤) كررت المدعى عليها أن المبلغ المستلم (٣،٧٠٠،٠٠) ريال هو مقابل المبالغ المستحقة على موكلتي وأن إجمالي المبالغ المستحقة بلغت (١١،٥٥٦،٠٠٠) ريال ولم تحرر هذا الادعاء الغامض والغير صحيح. (٥) (أ) كررت المدعى عليها إنكارها بعدم تنفيذ العقد، عليه نؤكد أن المدعى عليها ماطلت في تنفيذ العقد للأدلة والبينات التالية: (١) إقرار الخشيبان بإفلاس المطبخ وعدم جاهزيته وعدم القدرة على مواصلة العمل الا بدعم مالي جديد. (٢) رسالة صاحبة المؤسسة الأستاذة إيمان الراجحي: (حتى الشوكلاه ما راح نشتغل … مع السلامة). (٣) أرسل وكيل المدعى عليها خطاب يطالب بدفع تعويضات مركبة ويتمسك بان العقد مفسوخ. (٥) (ب) أقرت المدعى عليها في هذا البند بقيامها بفسخ عقد الشوكولاته، ونتفق معها تماماً بأنه عقد الشوكولاته لا يخص العقد محل النزاع وهو عمل مستقل. ولكن رسالة الفسخ الصادرة من المدعى عليها كانت شاملة لعقد الشوكولاتة وعقد الوجبات، فأساس النقاش كان يدور حول عقد الوجبات فقررت فسخ العقدين معاً بعبارة (حتى الشوكلاه ما راح نشتغل …. مع السلامة). (٥) (ت) ذكرت المدعى عليها أن خطاب طلب التعويضات المركبة جاء بعد فسخ العقد من قبل موكلتي، وهذا غير صحيح. فموكلتي لم تفسخ العقد إطلاقاً بل أرسلت خطاباً تدعو المدعى عليها للتعاون وتنفيذ العقد. (٥) (ث) لم تقر موكلتي بصحة الرسالة إطلاقاً، وما ورد في الفقرة (٨/٤/١) إنما جاء بناءً على فرض صحتها وأكدنا أنها رسالة مزعومة وغير صحيحة فيما يخص هذا العقد. (٥) (ج) أكدت المدعى عليها أن الرسالة المزعومة تتحدث عن العقد محل النزاع، والصحيح أن الرسالة المزعومة على فرض صحتها تتحدث عقد آخر بين شركة تيارا ومؤسسة فخامة الطعام (لكسس) لخدمات الشوكولاتة (سجل تجاري رقم (...)) وليس العقد محل النزاع مع مؤسسة ترف الطعام لخدمات الإعاشة (سجل تجاري رقم (...)). وقد أقرت المدعى عليه بقيامها بفسخ عقد الشوكولاتة في الفقرة (٥) (ب). (٥) (ح) تتحفظ موكلتي بحقها فيما يخص قذفها بالكذب الصريح، ولكن الحقيقة الصريحة والتي أزعجت المدعى عليها أن الرسالة المزعومة تتحدث عقد آخر تماماً بين شركة تيارا ومؤسسة فخامة الطعام (لكسس) لخدمات الشوكولاتة (سجل تجاري رقم (...)) وليس العقد محل النزاع مع مؤسسة ترف الطعام لخدمات الإعاشة (سجل تجاري رقم (...))، وقدمت المدعى عليها كإثبات على صحة اسم المطبخ وهو مجرد رسالة واتساب لا نقر بصحتها، وعلى فرض صحتها فهي تتحدث عن خدمة الشوكولاتة، وهي خدمة متخلفة تماماً عن عقد الوجبات محل الدعوى، وتاريخها سابق لتوقيع العقد بأكثر من (٣٠) يوم، والعبرة باسم المؤسسة ورقم سجلها التجاري الموثق في العقد (ترف الطعام لخدمات الإعاشة) وليس فخامة الطعام (لكسس) لخدمات الشوكولاتة. (٥) (خ) أكدت المدعى عليها بأن سامر منسي هو الشخص المفوض، بدليل أن الطلبات توقفت بعد الرسالة، وهذا غير صحيح فموكلتي استمرت بمحاولات التعاون لتنفيذ الطلبات والعقد ولكن بلا جدوى، لأنها المتضرر الوحيد من توقف العقد وفسخه. والدليل الآخر مجرد رسالة واتساب غير صحيحة يطلب فيها سامر منسي صورة من وكالة حمد الخشيبان ليتم توقيع العقد بين المفوض الرسمي لشركة تيارا والمفوض الرسمي لمؤسسة ترف الطعام، ولا نعلم أين الشاهد في هذه البينة. فالحقيقة أنها بينة لصالح موكلتي تثبت بشكل قاطع أن آلية إعداد وتجهيز الوجبات قائمة على إرسال الطلبات عبر التطبيق، وليس على أعداد محددة مسبقاً بين الطرفين، ونؤكد أن مرسل الرسالة على فرض صحتها (سامر منسي) غير مفوض بفسخ العقود ولا يملك أي وكالة شرعية أو توجيه خطي أو شفهي بذلك، فالعقد يفسخ بنفس الآلية التي وثق فيها. (٥) (د) ادعت المدعى عليها أن سامر منسي هو المدير العام للشركة بدليل صورة ايميل لا نقر بصحتها، وتجاهلت المدعى عليها ان سامر منسي لم يفوض بتوقيع العقد وتم توقيعه من قبل المفوض الرسمي للشركة وليس سامر منسي. واستشهادها برسالة الواتساب وقول سامر منسي (شغلكم ممتاز وهذا شيء جداً جيد)، فهذه الرسالة غير صحيحة ولا تدل لا من قريب ولا من بعيد على جاهزية المطبخ ولكن كانت وعلى فرض صحتها تتحدث عن الوجبات المقدمة فقط والتي كانت مقبولة كعينات ووجبات تجارب، وكان التعامل والعروض مقبولة من المدعى عليها حتى استلمت المبالغ المالية وبدأت رحلة المماطلة وفسخ العقود. (٦) ادعت المدعى عليها أنها قدمت العديد من الرسائل التي تثبت رضا موكلتي عن المطبخ قبل توقيع العقد، وهذا كله غير صحيح. فالرسائل المزعومة لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على جاهزية المطبخ ولكن كانت وعلى فرض صحتها تتحدث عن الوجبات المقدمة فقط والتي كانت مقبولة كعينات تجارب فقط لا غير، حتى استلمت المدعى عليها المبالغ المالية وفسخت العقد وامتنعت عن تنفيذه. (٧) ذكرت المدعى عليها أنها قدمت وجبات قبل توقيع العقد، ولا نعلم لماذا تتعمد المدعى عليها تضليل الدائرة. فقد سبق أن ذكرنا في مذكرتنا السابقة أن الطرفان أبرما عقداً بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٧م لنفس نطاق العقد محل النزاع ولكن سرعان ما تغيرت طلبات ورغبات المدعى عليها الشخصية وأصبحت تطالب بتغيير أسعار الوجبات رغم وجود عقد ساري بين الطرفين، ورغم ذلك قامت موكلتي وبكل رحابة صدر بفتح باب التفاوض من جديد وإبرام العقد محل الدعوى وبأسعار مرتفعة جداً عن العقد الأول حسب رغبة المدعى عليها. (٨) كررت المدعى عليها استعدادها لتقديم البينات والقرائن ولكن لم تقدم إلا صور من محادثات عبر تطبيق الواتساب لا نقر بصحتها، وفي هذه الفقرة أكدت أنها على استعداد لتزويد الدائرة فقط لا غير بصحة ما تدعي به، وهنا نتساءل هل المدعى عليها لا ترغب أن نطلع على بيناتها وأدلتها!! وهل هذا إجراء جديد لا نعلم عنه؟). وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 18/2/1444هـ، حضر المدعي وكالة/ فارس عبدالله علي الفوزان بالوكالة رقم (434633077)، وحضر المدعى عليه وكالة/ بدر محمد حمد الناصر بالوكالة رقم (٤٣٥٤٥٤٤٧٤) والوكالة رقم (٤٣٥٤٥٥٤٠٧) وترخيص رقم (٤٣٠١١٧٢٩)، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تحرير عدد الطلبات التي نفذتها المدعى عليها لموكلته وقيمتها بالتفصيل والمدة التي سرى فيها العقد قبل فسخه، بالإضافة إلى الجواب عن وجود فواتير للطلبات المنفذة سواءُ ورقية أم الكترونية، إضافة إلى بيان آلية طلب الوجبات، ومدى ارتباطها بالعقد، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بأن عليه بيان الطلبات التي نفذتها للمدعية عدداً وقيمة، وآلية استقبالها، ومدى ارتباط ذلك بالعقد، وتوضيح الفواتير إن وجدت، وذلك بتقديم مذكرة عبر النظام خلال عشرة أيام ابتداءً من وكيل المدعية، ثم تقديم مذكرة من المدعى عليها خلال العشرة أيام التالية لمذكرة المدعية، فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/3/1444هـ، حضر المدعي وكالة/ فارس عبدالله علي الفوزان بالوكالة رقم (434633077)، وحضر المدعى عليه وكالة/ بدر محمد حمد الناصر بالوكالة رقم (٤٣٥٤٥٤٤٧٤) و الوكالة رقم (٤٣٥٤٥٥٤٠٧) وترخيص رقم (٤٣٠١١٧٢٩)، وباطلاع الدائرة على المذكرات المقدمة من الأطراف عقب الجلسة السابقة، تبين للدائرة الاستطراد خارج الأسئلة المحددة من الدائرة، وعليه قررت الدائرة مناقشة الأطراف أثناء عقد الجلسة كما يلي: سألت الدائرة وكيل المدعية عن عدد الطلبات التي نفذتها المدعى عليها لموكلته وقيمتها ؟ فأجاب بأنها: (449) طلب، وقيمتها: (46250) ستة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وسألته عن قيمة كل طلب، مدة سريان العقد قبل الفسخ؟ فأجاب بأن موكلته لا تدعي بالفسخ، وتدعي بأن المدعى عليها لم تنفذ العقد وماطلت في التنفيذ، وبسؤاله عن تاريخ توقفها عن التنفيذ؟ أجاب: بموجب خطاب المحامي محمد المشيلح في 13/9/1443هـ، وبسؤاله عن الفواتير: أجاب بأنه لا يوجد فواتير لا ورقية ولا الكترونية، وبسؤاله عن آلية طلب الوجبات؟ فأجاب بأنه عن طريق التطبيق وأحياناً تكون عن طريق الواتساب، وبسؤاله عن عدد الطلبات التي تمت عن طريق الهاتف؟ أجاب بأنها غير محصورة حالياً، ويمكن حصرها، وعن طريقة وآلية الطلبات، أجاب بأنها: تنظمها الفقرة الخاصة ببيان آلية الطلب: فقرة رقم (٢) من الصفحة الثانية من العقد، فيما أجاب وكيل المدعى عليها بما يلي: عدد الطلبات: (31) قيمة الطلبات: (112637.50) آلية الاستقبال: عن طريق الواتساب - التطبيق – الاتصال الفواتير: لا يوجد لعدم وجود طلبات إضافية على عدد الوجبات الشهرية. المادة المنظمة للطلبات في العقد: صفحة (2) المادة (2) فقرة الالتزامات. وبسؤاله عن تاريخ التوقف عن التنفيذ؟ أجاب بأنه: بشأن توقف العمل: فقد تم بناء على طلب المدير العام للمدعية بتاريخ 13/04/2022م الموافق 12/9/1443هـ، وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22/4/1444هـ، حضر المدعي وكالة/ فارس عبدالله علي الفوزان بالوكالة رقم (434633077)، وحضر المدعى عليه وكالة/ بدر محمد حمد الناصر بالوكالة رقم (٤٣٥٤٥٤٤٧٤) و الوكالة رقم (٤٣٥٤٥٥٤٠٧) وترخيص رقم (٤٣٠١١٧٢٩)، وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة وما تضمنته من مرفقات، رأت صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين لأعمالهما التجارية؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وأما عن الموضوع: فإن المدعي وكالة طلب في صحيفة دعواه فسخ العقد المبرم بين موكلته وبين المدعى عليها بتاريخ 23/2/2022م، ثم عدل مطالبته في مذكرة لاحقة إلى إثبات انفساخ ذلك العقد، وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها البالغ قدره: (٣,٧٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال، وعلل مطالبته بفسخ العقد لكون المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية حيث لم تنفذ العقد وماطلت في التنفيذ بحسب ما ذكره في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/3/1444هـ، وحيث تلخص جواب وكيل المدعى عليها في نفي صحة دعوى المدعية، وذكر بأن موكلته لم تتوقف عن تنفيذ العقد إلا بعد ورود خطاب لها من المدعية بتاريخ 13/04/2022م الموافق 12/9/1443هـ، وحيث أن العقد متى ما انعقد صحيحاً فإنه يجب الوفاء به لما ورد من قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، والأصل في العقود اللزوم قال القرافي في الفروق: الأصل في العقود اللزوم؛ لأن العقد إنما شُرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفعِ الحاجات، فيُناسب ذلك اللزوم وفقًا للحاجة، وتحصيلاً للمقصود ، ولا يصار إلى فسخها أو إثبات انفساخها –قضاءً- إلا وفق شروطها أو الإخلال البين بها، وحيث أن دعوى المدعية جاءت خالية من أي بينة تثبت إخلال المدعى عليها بتنفيذ العقد، وثبت للدائرة أن المدعى عليها ملتزمة بتنفيذه ولم تتوقف إلا عند مخاطبتها من قبل ممثل المدعية بالخطاب المؤرخ في 13/04/2022م الموافق 12/9/1443هـ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت ما تدعيه المدعية من انفساخ العقد بسبب إخلال المدعى عليها بالتزاماتها، ويتعين معه رفض المطالبة بإثبات انفساخ العقد قضاءً، وأما عن طلب المدعية إعادة المبلغ المدفوع مقدماً للمدعى عليها: فبناءً على ما تقرر آنفا من عدم صحة دعوى الفسخ، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب لكونه متفرع عن الطلب الأصلي الذي تقرر رفضه، ولا يحول ذلك دون أحقية الأطراف في المحاسبة والحقوق المتصلة بالعقد عند تعذر تنفيذه لاحقاً. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430616798 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439504609 لعام 1443هـ المدعي: مجموعة تيارا للخدمات التجارية المدعى عليه: إيمان محمد صالح الراجحي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بفسخ العقد، وإلزامها بإعادة رأس المال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى، وبتسليم المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن المدعى عليها انكرت صحة الدعوى وهذا صحيح إلا أن الدائرة تجاهلت أن المدعى عليها ذكرت في مذكرتها المؤرخة بتاريخ 3 / 2/ 1444ه أن مديرها ووكيلها حمد الخشيبان أقر في الاجتماع المسجل صوتيا بعدم قدرة المطبخ على العمل دون السداد رغم مرور 40 يوم فقط على استلام 3,7 مليون من المدعية، بالإضافة الى أن المدعى عليها اقرت في نفس المذكرة أن تعثرها عن العمل وعن التنفيذ جاء نتيجة عدم التزام المدعية بالسداد بالإضافة الى إقرارها في مذكرتها المؤرخة بتاريخ 8 / 3/ 1444ه بأن المطبخ سيتعرض للإفلاس، كما أنها ناقشت إقرار الخشيبان بالإفلاس وتحقق معها المادة رقم 139 من لائحة نظام المحاكم التجارية إلا أن الدائرة الموقرة تجاهلت ذلك، كما إن قرار الدائرة بعدم وجود بينه غير صحيح فقد اثبت صحة إقرار الوكيل الخشيبان بعدم القدرة المطبخ على العمل دون السداد، وأثبت أن المدعى عليها حول عقد الشوكولاتة وعقد الوجبات عن طريق الرسالة التي أقرت بصحتها المدعى عليها، بالإضافة الى أن الدائرة لم تحسم الخلاف حول نوع العقد وأنهى اعتراضه أن الدعوى فعليا نظرت من قاض واحد وليس ثلاثة قضاة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسات للنظر فيه. وبجلسة اليوم الأربعاء 17/07 /1444هـ استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعية) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في 13 / 05 / 1444هـ القاضي برفض هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث