حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430374360

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42821367/1442
رقم الحكم:4430374360
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42821367 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430374360 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 42821367 لعام 1442هـ المدعي: شركة الجابرية الدولية للمقاولات المدعى عليه: شركة الأصاله للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع في طلب الالتماس المقدم من عبدالله علي احمد رجب سجل مدني رقم: (...) وكيل شركة الجابرية للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) والمقيد لدى الدائرة برقم: (433992709) وتاريخ: 1443/12/29هـ، على إثره عقدت الدائرة جلسة عبر أنظمة الوزارة الالكترونية للنظر في الطلب بحضور وكيلة الملتمسة رهف محمد دغيم الحربي سجل مدني رقم (...) ووكيلة الملتمس ضدها خلود علي عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...)، وتشير الدائرة إلى طلب الالتماس المقدم من وكيل الملتمسة في الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: (٤٢٩٠٤٢٨٣٧) وتاريخ: ١٤٤٢/١١/٢١هـ في الدعوى رقم: (42821367) وتاريخ: 1442/05/22هـ، حيث بنى التماسه على ما جاء في الفقرة ب من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية من حصول موكله بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وبالنظر في مذكرته وما تضمنته من مستندات وجدتها الدائرة تضمنت: (وحيث أن الأوراق المقدمة هي عبارة عن بيانات للمصاريف التي تمت في أعمال مشروع إسكان الأمير فواز الجنوبي (أعالي (جدة وهي أوراق جديدة وحيث تعذر علينا إبرازها أثناء نظر القضية، وعليه فإن هذا الالتماس يعد مقبولاً من الناحية الشكلية. أما من حيث الموضوع: إشارة إلى الموضوع أعلاه وحيث قدم الخبير الهندسي (خالد) غنيم ومشاركوه مهندسون استشاريون) تقريره في الدعوى رقم (١٣٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ وقد انتهى تقريره إلى أن رأيه بأن للمدعية مبلغ وقدره (١٣١,٦٥٩/١٦) ريال مائة وواحد وثلاثون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال وستة عشر هللة لا غير، ونلتمس على نتيجة ذلك التقرير وذلك على النحو التالي: - بداية فإنه ثبت يقينا لدى فضيلتكم أن الملتمس ضدها هي من قامت بفسخ العقد من جانبها وقامت بإكمال الأعمال للمباني وطمست كافة أعمال المدعية وعرضت بعد ذلك على المدعية مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ريال لتقوم بالتوقيع على المخالصة أمام شهود ونطلب سماع الشهود في تلك الواقعة - إن النتائج التي توصل إليها التقرير غير صحيحة لعدة أسباب ومنها: ١- جاء بتقرير الخبير وبالصفحة الأخيرة تحت عنوان خامسا: رأي الخبير الهندسي: فقد قام بخصم مبلغ (۲۱۳,٥١١/٧٤) ريال من مستحقات الملتمس دون أن يكون لها أساس أو سند في التقرير الصادر. ٢- حيث أنه يلزم لحساب الكميات بشكل صحيح الاطلاع على مستندات الخرسانات وهي الوحيدة التي تقطع بصحة أمر التكلفة والكميات حيث أنها تحت توقيع الملتمس ضدها والملتمس بما يعني إقرار من الطرفين بالكمية الحقيقية المنفذة لتتضح معها حقوق المدعية ونطلب من فضيلتكم إعادة المهمة للخبير للاطلاع على تلك المستندات ومن ثم إعادة احتساب حقوق الملتمسة لدى الملتمس ضدها ٣- جاء بالتقرير أن الملتمسة قد حصلت على دفعة مقدمة وذلك غير صحيح والمبلغ الوحيد الذي حصلت عليه الملتمسة تم بعد صدور أول مستخلص. جاء بالتقرير أن المتلمسة لم تلتزم بإنهاء الأعمال طبقا للمدد التعاقدية والبرامج الزمنية المعتمدة ولم يناقش الخبير ذلك مع المتلمسة على الأقل. ٥- قام الخبير ببناء تقريره بحسب ما جاء فيه بناء على المراسلات والخطابات وبالرجوع إلى المراسلات والمخاطبات يتبين أن الملتمسة كانت تطالب الملتمس ضدها ببيان الكميات إلا أن الملتمس ضدها لم ترد عليها بشكل قاطع) ثم ختم طلبه بـ: (لذلك نلتمس من فضيلتكم بعد الاطلاع: إعادة المهمة إلى الخبير للاطلاع على المستندات وإعادة احتساب الكميات وأسعارها في ضوء تلك المستندات سؤال الخبير عن سبب خصم مبلغ (۲۱٣,٥١١/٧٤) ريال من مستحقات الملتمسة دون ذكر السبب في التقرير وسماع شهود الحال والتي تثبت شهادتهم بأن الملتمس ضدها قامت بعرض مبالغ على الملتمسة وقدرها (۳۵۰,۰۰۰) ريال ثلاثمائة وخمسون ألف ريال كمقابل مستحقات). عليه وباستيفاء الدائرة النظر في طلب الالتماس الماثل أمامها، وبتهيؤه للفصل فيه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية قد تقدم بطلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية للأسباب الواردة أعلاه، وحيث نصت المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ على أنه يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية -الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وحيث نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الاحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ. إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور ب. إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم د. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ. إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا و. إذا كان الحكم غيابياً ز. إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلا صحيحاً في الدعوى. ولأن طلب الالتماس المقدم من وكيل الملتمسة وبعد استيفاء الدائرة النظر فيه انتهت إلى انتفاء انطباقه على أيٍّ من الحالات الواردة في المادة المذكورة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر برقم: ٤٢٩٠٤٢٨٣٧ وتاريخ: ١٤٤٢/١١/٢١هـ ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث