حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430336725

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432127/1444
رقم الحكم:4430336725
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432127 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430336725 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٢٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وأكد وكيل المدعية على ما جاء في صحيفة الدعوى المتضمنة (لقد سبق إقامة دعوى من شركة (...)ضد شركة (...)لنقل الحجاج والمعتمرين، المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم: (٤٢٨٣٣١٩) وتاريخ: ٢٧/ ٥/ ١٤٤٢هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بشأن المطالبة بـ(وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣.٢٣٢.٧٦٤) ريالاً يمثل قيمة دورات نقل ركاب)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها/ شركة (...)لنقل الحجاج والمعتمرين. سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...). سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغاً وقدره (٣.٠٩٨.٨٨٠) ثلاثة ملايين وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٢٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم دفع المبلغ المترتب على المدعى عليه مما أدى إلى تكبد أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير المحاسبي المنتدب من المحكمة من ٢٧/ ٥/ ١٤٤٢هـ إلى ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦٩,٠٠٠) خمسمائة وتسعة وستون ألف ريال) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة. وبجلسة ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليها المؤرخة في ١/ ١١ /١٤٤٣هـ المتضمنة دفعه بأن الحكم لصالح المدعية لا يعني استحقاقها لأتعاب المحاماة، وذلك أن المدعية في دعواها كانت تملك جميع الأوراق والمستندات التي تخص موضوع الدعوى السابقة، وبسبب أن العمل بين المدعى عليها والمدعية كان فيه عدة أطراف، وهي منصة مقام وموقع عمرة مي والهيئة العامة للنقل، ولكون المال يُدفع لمنصة مقام وتستلمه موكلتي من الهيئة العامة للنقل، فقد حصل بين طرفي النزاع عدم وضوح في الحقوق والالتزامات، وعليه فإن الحق لم يكن معلوماً لدى الطرفين، وأشار إلى أن المدعى عليها كانت ولا تزال على استعداد تام للتعاون والوفاء بما عليها من التزامات. وبعرضها على وكيل المدعية قدم مذكرة تضمنت ما نصه: "غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها حيث إنه جرى تكليف الخبير المحاسبي وأن تُدفع التكاليف مناصفة بين الطرفين، وحيث إن موكلتي دفعت قيمة أتعاب الخبير ثم كلفت الدائرة الخبير مرة أخرى ودفع الأتعاب من جهة موكلتي ثم دفعتها بالكامل، وحيث إن ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلته أقرت بالمبلغ المحكوم به واستعدت بدفعه فغير صحيح، حيث إن موكلته اعترضت على الحكم الصادر من الدرجة الأولى وجرى نظر ذلك بمحكمة الاستئناف، ومن ناحية الأتعاب فالحكم الصادر ضد المدعى عليها بمبلغ وقدره ثلاثة مليون وثمانية وتسعون ألف وثمان مئة وثمانون ريال، ومبلغ أتعاب المحاسب القانوني (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال، وتأسيسا لما تقدم أطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، ودفع أتعاب المحاسب القانوني بمبلغ وقدره (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال" وباطلاع وكيل المدعى عليها استمهل للجواب، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر النظام فاستعد بذلك. ثم وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة ذكر فيها أن المدعية لم تكن تعلم بقدر المبلغ الذي لها في ذمه المدعى عليها فقد طالبت بمبلغ وقدره (٣،٢٣١،٧٦٤) ثلاثة ملايين ومائتان وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً، ولكن الحكم الذي حصلت عليه كان بمبلغ مختلف وهو (٣,٠٩٨,٨٨٠) ثلاثة ملايين وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانون ريالاً، ولم يظهر هذا المبلغ إلا بالخبير المحاسبي، وفي هذا دليل قاطع على أن المدعية لم تكن تعلم يقيناً بما لها في ذمه المدعى عليها بدون اللجوء للخبير المحاسبي. وبجلسة ١٨/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وحضر وكيل شركة (...)، بموجب هوية رقم: ( ... )، وأفاد وكيل المدعية بأنه اطلع على مذكرة المدعى عليها الجوابية وقدم رده عليها بتاريخ: ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ والذي أشار فيه إلى أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة حتى تاريخه، مما يثبت مماطلتها، وأكد على طلباته المذكورة آنفاً. وعليه أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها بالاطلاع وتقديم رده خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعية للرد عليها فاستعدا بذلك. وبجلسة ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل شركة (...)، بموجب سجل رقم: ( ... ) وتاريخ ميلاد: ٢/ ١١/ ١٤١٦هـ، وكالة: (...) وأشارت الدائرة إلى تقديم أطراف الدعوى عدد من المذكرات لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وطلبا الفصل في الدعوى، وللدراسة تقرر تأجيلها. وبجلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة قررت الدائرة تأجيلها. وبجلسة ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وفيها ذكر المدعي وكالة أن مبلغ أتعاب الخبير المنتدب هو للقضية الأصلية دون غيرها وأن موكلته دفعته كاملاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أقر بصحة ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال، يمثل قيمة أتعاب الخبرة التي تكبدتها المدعية في القضية المقامة منها ضد المدعى عليها والمقيدة برقم (٤٢٨٣٣١٩) والتي انتهت لصالح المدعية بالحكم القاضي (بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)الحجاج والمعتمرين. سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...). سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغاً وقدره (٣.٠٩٨.٨٨٠) ثلاثة ملايين وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانون ريالاً)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وحيث قامت المدعية بسداد أتعاب الخبير المنتدب في القضية السابقة مكتب (...)محاسبون قانونيون وقدرها (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال على أن يدفعها الخاسر في الدعوى، وبما أن القضية انتهت لصالح المدعية بالحكم المشار إليه آنفاً، وحيث قدم المدعي وكالة ما يثبت سداد موكلته لأتعاب الخبير، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة دفع المدعية لكامل أتعاب الخبير؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة وقدرها (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال، أما عن مطالبة المدعي وكالة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعية، ومبلغ المطالبة، لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة، وترفض ما زاد عن ذلك؛ وفق ما هو وارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : الزام المدعى عليها شركة(...)لنقل الحجاج والمعتمرين سجل تجاري( ... ) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري ( ... ) مبلغاً قدره (٢٦٩.٠٠٠) مئتان وتسعة وستون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث