حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430346802

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439045594/1443
رقم الحكم:4430346802
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439045594 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430346802 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٥٥٩٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد سلم موكله المدعى عليه مبلغا قدره (٧٠٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة آلاف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ونشاط الشراكة مساهمة، وقد بدأت الشراكة في ١٨/ ١١ /١٤٢٨هـ الموافق٢٨/١١/٢٠٠٧م، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (العقد)، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الشراكة المؤرخ في ٢٦/١١/٢٠٠٧م الممهور بتوقيع الطرفين. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات الجلسة الأولى في ٢٣ /١٠ /١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وحيث تبين في النظام تبلغ المدعى عليها بناء على مهمة التبليغ رقم: (١٦٦٢٠٩٠٧٩)، لذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، جرى من الدائرة بسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلة، فأحال على صحيفة الدعوى وقرر أن الأرباح المتفق عليها يكون لكل واحد منهم ٥٠ % من الأرباح، وحيث إن المدعى عليها لم تشعر موكلتي بالقوائم المالية للمشروع ولا الأرباح ولا الخسائر للشركة ولا المشاريع التي تم إبرامها مع الشركة مما يدل على وجود تقصير في إدارة الشركة وعدم وضوح؛ ولذا فإن المدعي يطلب استرداد رأس ماله وقدره (٧٠٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة آلاف ريال، وبسؤاله على بينته أحال على ما قدمه في صحيفة الدعوى واستمهل لتقديم مزيد بينات وعليه تم تأجيل الدعوى، وفي جلسة أخرى قدم المدعي تفويض صادرة من الشركة المدعى عليه لشخص يدعى(...) بالتعاقد مع الغير واكتفى بما قدم فجرى من الدائرة الاطلاع على العقود المشار إليها في صحفية الدعوى فوجدتها قد تضمن الاتفاق بين كل من المدعي والمدعى عليها بعقدين مستقلين على المضاربة بالأموال والعقد الأول تضمن مساهمة المدعي بثلاثة وثلاثين سهما بمبلغ إجمالي قدره ٣٣٠٠٠٠ ثلاث مائة وثلاثون ألف ريال والعقد الثاني بمبلغ قدره ٣٧٥٠٠٠ ثلاث مائة وخمسة وسبعون ألف ريال وممهور بتوقيع الأطراف، وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة آلاف ريال. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظاما أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠/٢,١) من نظام المحاكم التجارية أن المدعى عليه إذا تبلغ لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص على أنه: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة... ، واستنادًا إلى المادة العشرة من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث أن العقد المشار إليه أعلاه قد تم عقده بالمملكة العربية السعودية لذلك فإن الاختصاص منعقد للمحكمة استنادا على مانصت عليه المادة السادسة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية: تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه ، وحيث إن وكيل المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي: عقد الشراكة المبرم بين الطرفين والذي يثبت التعاقد بينهما، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهية ص١٨٣: (كل من لا يدفعُ الدعوى- أي عن نفسه- فإنه يحكم عليه بلا يمين)، ولما نصت عليه المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات: ١.للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. ٢.إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣.يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، لذلك فإن الدائرة تعد عدم حضوره قرينة على صحة دعوى المدعي، ولما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث لم تحضر المدعى عليها لتجيب عن الدعوى ولم تنكر مانسب إليها لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ماستقضي به بمنطوقه، وتشير الدائرة إلى أن تشكيلها مكون من كل من صاحب الفضيلة الشيخ (...) رئيسا، وصاحب الفضيلة الشيخ (...) عضوا، وصاحب الفضيلة الشيخ(...) عضواً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) صاحبة السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره(٧٠٥٠٠٠)سبع مائة وخمسة آلاف ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث