حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430346035

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430346035

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529775لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430346035 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٩٧٧٥لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ اتفقت موكلته على أن تؤجر للمدعى عليها (معدات) لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية.، بثمن إجمالي قدره (٨٤,٠٠٠) أربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٦١,٥٧٤) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٩هـ،وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٢هـ، إلا أنها لم تسدد من المبلغ شيئًا. وطالب بـ: ١- بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (٦١,٥٧٤) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال عن الفترة من تاريخ ١٤٤١/٠١/٠٢هـ حتى ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٢٣٦) تسعة آلاف ومئتان وستة وثلاثون ريال. وقدم لطلبه الأسانيد الآتية: ١- عقد محرر على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بختم وتوقيع الطرفين، بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٥م. ٢- فواتير محررة على مطبوعات المدعية وممهورة بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١٢٠ هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها،وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وسألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى وذكر في بينته: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٩م. ٢- كروت تشغيل. ٣-. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته وطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلته من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليها خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة أقر وكيل المدعى عليه بصحة العلاقية التعاقدية، وصحة الأعمال المنفذة، وبسؤال الدائرة له عن صحة قيمة المطالبة الذي استمهل من أجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: ليس لديه جواب جاهز كونه لم يردني الجواب من موكلتي، فطلبت الدائرة من وكيل إرفاق مستند الفواتير مع توضيح كل فاتورة وعلاقتها بمبلغ المطالبة وإرفاق ذلك في مذكرة خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ موعد الجلسة، وكما أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها المهلة الأخيرة للجواب عن ما يخص مبلغ قيمة المطالبة وإلا أعدته ناكلا عن الجواب. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الجواب على الدعوى فذكر بأنه ليس لديه أي جواب، وذكر وكيل المدعية أن البينات العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى فاتورتين وكروت تشغيل المعدات، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم مبنياً على ما يلي من: الأسباب: حيث حصر وكيل المدعية طلباته في بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (٦١,٥٧٤) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٢٣٦) تسعة آلاف ومئتان وستة وثلاثون ريال، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية لقاء استجاره للمعدات، وبما أن وكيل المدعى عليها نكل عن الإجابة، حيث أن الدائرة طلبت منه الإجابة وطلب مهلة، وكررت الدائرة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتقضي عليه، وامتنع عن الإجابة وطلب مهلة إضافية، وبما أن المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، وتنتهي الدائرة إلى أن نكول المدعى عليه عن الجواب وهو كاف للحكم عليه بالدعوى بناء على نكوله وما قدمه المدعي من بينات، وأما طلب وكيل المدعية أتعاب المحاماة، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره واحد وستون ألفا وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالا. ثانيا: إلزام المدعى عليها (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة آلاف ريال أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث