حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430324470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470327104/1444
رقم الحكم:4430324470
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327104 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430324470 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470327104 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها التحضيرية بتاريخ 27/04/1444هـ وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ المدعى عليه اصالة، حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فأحال على ما جاء في صحيفة الدّعوى، ونصها ما يلي: [الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (25%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم مبلغ الاستثمار نقدا)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (42,000.00) اثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (قام بتقسيط العديد من السيارات من تاريخ التعاقد وحتى يومنا هذا)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (2,700.00) ألفان وسبع مئة ريال سعودي، ونشاط الشراكة تقسيط السيارات، وقد بدأت الشراكة في 1436/12/5هـ الموافق 2015/09/18م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الاستثمار)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/12/4هـ الموافق 2018/08/15م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم الأرباح مما أدى إلى (التسبب في التعاقد مكتب محاماة لإقامة الدعوى اللازمة) خلال المدة من 1444/04/1هـ إلى 1444/04/16هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (60,300.00) ستون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (سند توزيع أول قسط من الأرباح) عن الفترة من التاريخ 1444/04/5هـ وحتى 1444/04/30هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1444/04/4هـ وذلك بسبب (سند توزيع أول قسط من الأرباح). 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي]، وبعد الاطلاع عليها تبين للدّائرة أن الدّعوى المدونة عبارة عن معلومات مقتضبة وغير مترابطة، ولا يمكن بمجموعها أن تنتج دعوى معلومة يمكن السير فيها، وقد جرى إفهام وكيل المدعي بذلك، ثم جرى سؤاله هل أرفقت ضمن المستندات المرفقة بالدّعوى لائحة بتحرير الدّعوى؟ فأجاب بالنفي، ثم جرى سؤاله عن تحرير دعوى موكله؟ فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدّائرة بأن طلبه مرفوض، وقررت الفصل في الدّعوى. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنه من الواجب المتحتم على المدعي نظاماً ألا يُقيد دعواه إلا محررة معلومة الوقائع المدعى بها، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعي أحال على الدّعوى المدونة في الصفحة الإلكترونية حين سؤاله عن تحريرها، وبعد الاطلاع عليها تبين للدّائرة أن الدّعوى المدونة عبارة عن معلومات مقتضبة وغير مترابطة، ولا يمكن بمجموعها أن تنتج دعوى معلومة يمكن السير فيها، ولأنّ الدائرة لم تكتفِ بالحكم على الدّعوى بأنها غير محررة بمجرد اطلاعها على ما دُون في الصحيفة الإلكترونية، وإنما بادرت بسؤال وكيل المدعي عن تحريرها إن كان لديه تحرير آخر فطلب مهلة لذلك، ولأن الدائرة لا ترى ضرورة لتأجيل الجلسة إلى جلسة لاحقة ليحرر المدعي دعواه، إذ أن الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي محررة؛ لئلا يفوت على المدعى عليه تقدم مذكرة دفاعه، وبعد أنّ تأكد للدائرة بأن الدّعوى غير محررة، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث