حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430314243
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449056802/1444
رقم الحكم:4430314243
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056802 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430314243 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٦٨٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخرسانة الجاهزة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تورد المدعية للمدعى عليها خرسانه جاهزة لمشروع فلل بحي (...) بالرياض، وذلك بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٨م، بمبلغ قدره (٧٩٧,٩٨٧.٠٩) سبع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال وتسعة هللات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت منه مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مائة ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٦٧,٩٨٧.٠٩) سبعة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال و تسعه هلله. وطالب بإلزام المدعى عليها ١- دفع المتبقي من العقد بمبلغ قدره (٦٧,٩٨٧.٠٩) سبعة وستون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال وتسعه هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بيع الخرسانة الجاهزة، محرراً على مطبوعات المدعية، وممهوراً بختم وتوقيع الطرفين، برقم (C٠٠١٣٧٠)، وتاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٨م. ٢- خطاب مطابقة رصيد، محرراً على مطبوعات المدعية، وممهوراً بختم وتوقيع الطرفين، بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م. ٣- كشف حساب، محرراً على مطبوعات المدعية، وممهوراً بختمها وتوقيعها، برقم (C٠٠١٣٧٠)، وتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٣٧,٩٨٧.٠٩ قيمة المتبقي من توريد خرسانة للمدعى عليها في مشروع فلل (...) بالرياض،بالاضافة إلى مبلغ ٩٠٠٠ آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة، ثم عقب وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت مبلغ ٣٠ ألف ريال بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٢م وتبقى مبلغ المطالبة، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من مصادقة الرصيد الصادرة عن موكلته بتاريخ ١/١/٢٠٢١م المختومة بختم المدعى عليها المتضمنة مبلغ ٢١٧,٣٩٦.٣٤ ريال ثم قرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٣٧,٩٨٧.٠٩ قيمة المتبقي من توريد خرسانة للمدعى عليها في مشروع فلل (...) بالرياض،بالاضافة إلى مبلغ ٩٠٠٠ آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة، ، وبما أن المدعى عليها متمثله في مالكها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته نسخة من عقد بيع الخرسانة المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/٤/٢٠١٨م الممهور بختم وتوقيع كل طرف، كما قدم نسخة من وثيقة مصادقة الرصيد الصادرة عن موكلته بتاريخ ١/١/٢٠٢١م المختومة بختم المدعى عليها المتضمنة مبلغ ٢١٧,٣٩٦.٣٤ ريال، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٩٠٠٠ آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبما أنها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى وبما أنه ظهر للدائرة استقرار المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما أحوج المدعية للشكاية وتكبد أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ من أنه "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية" والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعية لمبلغ المطالبة و تخلف المدعى عليها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر هذه الدعوى، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن ٥٠ ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٧,٩٨٧.٠٩ سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالا وتسع هللات. ثانيا: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥,٠٠٠ خمسة آلاف ريال، تمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.