حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430351424

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449017590/1444
رقم الحكم:4430351424
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449017590 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430351424 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٧٥٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: (تكبد موكلي أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال في القضية رقم ٤١٧٠ لعام ١٤٣٩هـ المقامة منا نيابة عن موكلي (...) ضد المدعى عليه والمنتهية بحكم قطعي رقم١٢٠٠ وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٢ه الصادر من محكمة الاستئناف ـ لصالح موكلي ولكون موكلي تضرر في تكبده أجرة المحامي ومن المقرر بأن لكاسب الدعوى العودة على خاسرها بما لحقه من ضرر. وطلب/ سداد خسارة موكلي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال). وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحته أعلاه، ثم طلب وكيل المدعي الحكم لموكله حسب لائحة دعواه، وفي هذه الجلسة وبحضور وكيلة المدعي وعدم حضور المدعى عليه او من يمثله، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه وعلى المذكرات المقدمة بالدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب التعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدها بالدعوى المنظورة في هذه الدائرة، فإن الاختصاص منعقد للدائرة بناء على المادة الرابعة عشر من نظام المحاماة. وأما عن الموضوع، فإن تحمل الخاسر للدعوى يكون في الحق الظاهر الذي ثبت معه المطل، وأما في حالة عدم ظهور الحق والحاجة فيه إلى اللجوء للحاكم فلا يُحمّل أي طرف ما غرمه الآخر لأنه لم يكن على وجه المماطلة، ولأن القضية التي يطالب فيها المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماة، هي مما لم يكن فيها الحق ظاهراً، بدليل تعارض الأحكام بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، كما ان محكمة الاستئناف قد بنت حكمها على يمين المدعي، فليس ثمة بينات كافية للفصل في الدعوى وإلا لما لجأت محكمة الاستئناف للأيمان، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقة نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430351424 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٧٥٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة التي تكبدها بسبب الدعوى المقامة سابقا منه على المدعى عليه والمنتهية بحكم قطعي لصالح المدعي، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في (٩/٠٣/١٤٤٤ه) الـذي قضى بــ: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه والمتضمن وجيزه (أقام موكلي دعواه طالباً الحكم له بالتعويض عما تكبده من أضرار مادية في الدعوى رقم (١٢٠٠) وتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٢هـ ، وانتهت الدائرة بالحكم برفض الدعوى مسببة حكمها بأن تحمل الخاسر للدعوى يكون في الحق الظاهر الذي يثبت معه المطل أما في حالة عدم ظهور الحق والحاجة فيه إلى اللجوء للحاكم ، فلا يحمل أي طرف ما غرمه الآخر لأنه لم يكن على وجه المماطلة ولأن القضية التي يطالب فيها المدعى بالتعويض عن أتعاب المحاماة ، هي لم يكن الحق ظاهراً فيها وعليه أن ما انتهت إليه الدائرة في تسبيبها جانبت فيه الصواب). وفي هذه الجلسة لم يظهر حضور أي من الطرفين، وظهر وجود شخص باسم: (...)، مغلق الميكروفون ولم تستجب للنداء عليه، ثم دخلت من حساب آخر بذات الاسم، وأكدت على ما ورد في الاعتراض والاكتفاء، وبناءً عليه رفعت الدائرة الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وما قدمه وكيل المدعى عليه لا يعدو أن يكون كلاما مرسلا، وحكم المحكمة الابتدائية أجاب عما أثاره المستأنف في اعتراضه، وبناء عليه نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في ٠٩-٠٣-١٤٤٤هـ، في القضية رقم٤٤٩٠١٧٥٩٠ القاضي بـ(رفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب)؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث