حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430351739

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470327920/1444
رقم الحكم:4430351739
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327920 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430351739 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر و وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٩٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢٩,٧٢٦) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٢٩,٩٣٥) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (٢٩٤,٧٢٦) مائتان وأربعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً، والمتبقي (١٣٥,٢٠٩) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة ريالات، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٥,٢٠٩) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة ريالات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وذكر أطراف الدعوى أنه تم الصلح بينهم وينص الصلح على التالي: (اتفق الطرفان على أن مبلغ المطالبة المستحق للمدعية يبلغ (١٣٥,٢٠٩) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة ريالات، كما اتفقا على جدولة المبلغ على أربعة أقساط شهرية ومبلغ كل قسط (٣٣,٨٠٢.٢٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة و ريالان وخمس وعشرون هللة، وتكون مستحقة السداد وفق التواريخ الآتية: القسط الأول: ٢٠٣٢/٠١/٠١ م، القسط الثاني: ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، القسط الثالث: ٢٠٢٣/٠٣/٠١م، القسط الرابع: ٢٠٢٣/٠٤/٠١م)، وأفهمت الدائرة بأن الحكم الصادر يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٥,٢٠٩) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة ريالات، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، وبما أنهما من جائزي التصرف، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً ، ولقوله تعالى (والصلح خير)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبناء على الفقرة (٢) من المادة رقم (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: (٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح وامضاءه وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث