حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430319274
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308298/1444
رقم الحكم:4430319274
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308298 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430319274 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨٢٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٥٩.٦٨٤.٤٤) ريال، وقد قام موكلي بتوريد البضاعة المطلوبة، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٩.٦٨٥.٤٤) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١١.٥٧٢.٦٦) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٥١٣٦٩١٥)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف الحساب المرفق والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (١١.٥٧٢.٦٦) ريال مقابل منتجات غذائية؛ وبناء على كشف الحساب المرفق والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) إقامة نظامية رقم (...) (...)الجنسية مبلغا وقدره (١١,٥٧٢.٦٦) أحد عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال و ستة وستون هللة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.