حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433774778
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42805993/1442
رقم الحكم:433774778
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42805993 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433774778 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٥٩٩٣ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها (أفيد فضيلتكم أن دعوى موكلتي تخلص في الآتي: ١): - بموجب عقد اتفاق مؤرخ ٢٨/٠١/٢٠١٩م تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بتنفيذ مشروع امتداد مدينة جدة ٣ للصناعة والاعمال المرحلة الأولى مع السادة هيئة المدن الصناعية وذلك في تنفيذ أعمال التشطيب الخاصة بمناهل خطوط تصريف مياه الامطار والصرف الصحي. ٢): - قامت المدعية بتنفيذ الالتزامات الواردة عليها ببنود العقد المؤرخ ٢٨/٠١/٢٠١٩حيث تم تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها. ٣):- سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٢٠٠٠٠) مائتين وعشرون الف ريال من جملة المبالغ المستحقة عليها وما زالت زمتها مشغولة بمبلغ وقدره ٥٤.٧٥٨ أربعة وخمسون الف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال بالإضافة الى مبلغ ضمان الاعمال ال ١٠ % وقدره ٢٨.٨٢٤ ثمانية وعشرون الف وثماني مائة وأربعة وعشرين ريال فتصبح مدينه بمبلغ وقدره ٨٣.٦٠٠ ريال ثلاثة وثمانون الف وستمائة ريالسعودي٤):- بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩م الموافق ٢٢/٠٣/١٤٤١هـ طالبت المدعية المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٨.٨٢٤ ثمانية وعشرون الف وثماني مائة وأربعة وعشرين ريال ال ١٠% ضمان الاعمال المنفذة الا انها ماطلت ومطل الغني ظلم.٥):- بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م الموافق ١٨/٠٦/١٤٤٢هـ طالبت المدعية المدعي عليها بسداد ما عليها من مستحقات وقدرها (٨٣.٦٠٠) ثلاثة وثمانون الف وستمائة ريال سعودي إجمالي قيمة الاعمال المستحقة عليها بما فيها مبلغ ضمان الاعمال ال ١٠% الا انها ماطلت ومطل الغني ظلم.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: قبول الدعوى شكلا. ثانيًا: الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٣٫٦٠٠) ثلاثة وثمانون ألف وستمائة ريال سعودي قيمة الاعمال المنفذة الناتجة عن عقد الاتفاق المؤرخ م ٢٠١٩/٠١/٢٨. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٦/٠٩/١٤٤٢هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٨/١٠/١٤٤٢هـ، حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فتعذر تمامها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب إمهاله، وإمهالا للمدعى عليه وكالة قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفتح تبادل المذكرات للمدعى عليها. تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢هـ وجاء نصها: (أولا: تطالب المدعية بمبلغ (٥٤,٧٥٨) ريال قيمة الأعمال المنفذة: وذكرت المدعية بان المدعى عليها تماطل في تسليم مستحقاتها وهذا تناقض من المدعية في لائحة دعواها فقد أقرت بأنها استلمت من المدعية مبلغ (٢٢٠,٠٠٠) ريال فأين المماطلة هنا، كما نفيد فضيلتكم بان هناك بعض الملاحظات على أعمال المدعية وذلك في تنفيذ أعمال التشطيب الخاصة بمناهل خطوط تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي كان يجب الانتهاء منها قبل التسليم لإتمام الأعمال قبل صرف مستحقاتها والتي تمثل الدفعة الأخيرة من الأعمال، وليست خارجه عن نطاق العقد. ثانيا: تطالب المدعية بمبلغ (٢٨,٨٢٤) ريال قيمة ضمان الأعمال: نفيد مقام الدائرة بان أعمال المدعية توجد عليها ملاحظات من قبل الاستشاري، وما يثبت صحة ما أوردته المدعى عليها بأنه تم إبلاغ مندوب المدعية وتم حضوره وإفادته بالملاحظات والعيوب على أعمال المدعية، إلا إن المدعية لم تقم بمعالجة الملاحظات والعيوب، وحسب العقد الموقع بين الطرفين فانه في حالة وجود ملاحظات من لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع فانه في هذه الحالة لابد من معالجتها أو خصم مبلغ قيمة ضمان حسن الأعمال ١٠% وعدم المطالبة بها إذا لم تقم المدعية بمعالجة الملاحظات المرصودة من قبل الاستشاري. ثالثا: الطلبات: رد دعوى المدعية فلا يوجد مماطلة من المدعي عليها.). ثم أجاب وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢هـ وجاء نصها: (أولاً: - نفيد فضيلتكم أنه بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م الموافق ١٨/٠٦/١٤٤٢هـ طالبت المدعية المدعي عليها بسداد ما عليها من مستحقات وقدرها (٨٣,٦٠٠) ثلاثة وثمانون ألف وستمائة ريال، إجمالي قيمة المبالغ المتبقية في ذمتها والمستحقة عليها بما فيها مبلغ ضمان الاعمال ال ١٠% الا انها ماطلت ومطل الغني ظلم كما نفيد فضيلتكم لا توجد أي ملاحظات على أعمال المدعية حيث تم تسليم المدعى عليها جميع الاعمال بموجب المستخلصات والفواتير المسلمة. (ثانياً): - نفيد فضيلتكم أن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أنه لا توجد ملاحظات على الأعمال فإن المدعى عليها قامت باستلام جميع الاعمال دون إبداء أي ملاحظات. بناء عليه، ألتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: أولا: - قبول الدعوى شكلا. ثانيا: - الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٣,٦٠٠) ثلاثة وثمانون ألف وستمائة ريال سعودي قيمة الاعمال المنفذة الناتجة عن عقد الاتفاق المؤرخ ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٩م بموجب مستخلصات واستلام جميع الاعمال من قبل المدعى عليها. ثالثا: - إلزام المدعى عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (٢٥,٠٠٠) ريال خمسة وعشرون ألف ريال.). وفي جلسة ١٩/١١/١٤٤٢هـ حضر أطراف الدعوى وكالة وتشير الدائرة تقديم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية ثم المدعي وكالة وذكرت رد عليها وبسؤال المدعى عليه وكالة للجواب عنها قرر اكتفاء بما تقدم ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء أيضا وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعية هل قيمة المستخلصات سددت كاملة؟ وماهي التي لم تسدد؟ فأجاب قائلا سددت المستخلصات ولكن تبقى قيمة الدفعة الاخيرة والبالغ قدرها (٥٤.٧٥٨) اربعة وخمسون الفا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال والـ ١٠% قيمة ضمان الاعمال والبالغ قدرها (٢٨.٨٢٤) ثمانية وعشرون الف وثمانمائة واربعة وعشرون ريال هكذا أجاب، ثم جرى سؤالها أيضاً اين محضر استلام المشروع فأجاب قائلا لا يوجد محضر استلام مشروع هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها ماهي الملاحظات التي ذكرتموها على المشروع وهل يوجد محضر موقع من الطرفين بذلك فأجاب قائلا بانه لا يوجد محضر مكتوب ولكننا اخبرنا المدعية بالملاحظات مشافهة هكذا اجابت، ثم جرى عرض جواب وكيل المدعية على وكيل المدعى عليها عن ان قيمة الدفعة الاخيرة مبلغ وقدره (٥٤.٧٥٨) فأجاب قائلا بانه لا يعلم وطلب مهلة للإجابة، كما جرى سؤاله أيضا اين ذكر في العقد أن في حالة وجود ملاحظات على المشروع فتخصم (١٠%) قيمة ضمان الاعمال فأجابت قائلة لا اعلم وطلب مهلة للإجابة، ثم جرى سؤاله ايضاً هل انتهى المشروع فأجاب قائلا بانه لا يزال قائما وبسؤالها من الذي قام بإصلاح الملاحظات التي تسببت بها المدعية فأجاب قائلا لا اعلم وطلب مهلة للإجابة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق مذكرة تبين فيها المستخلصات كاملة وقيمتها وكم استلمت منها ففهم ذلك، وعليه افهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما الى نموذج تبادل المذكرات. تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٣هـ وجاء نصها: (أولا: بخصوص استفسار الدائرة عما تطالب به المدعية بمبلغ (٥٤,٧٥٨) ريال قيمة الأعمال المنفذة: نفيد فضيلتكم المدعية متعسفه مع المدعى عليها، كما نفيد أنه ليس للمدعية حق فيما تطلب به طالما أنها لم تقم بالمطلوب في معالجة العيوب والملاحظات التي أفادت بها إدارة المشروع وهي: الفواصل للرنجات غير مشطبة بطريقة جيدة (MUST BE FILL WITH CICOSEAL PU٤٠) لأنه عند اختبار التسريب للمناهل جميعها كانت تهرب المياه من الفواصل. السلالم غير مثبته جيدة بمادة الـ (CICO ANCHOR١٠٠٠) ويوجد بعضها يتم خلعها بالأيدي. البنشكة للمناهل ليست مشطبة بطريقة جيدة مما يؤدي الي ركود المياه في بعض المناهل وهذه مشكلة كبيرة. القص الداخلي للمواسير وتشطيبها غير سليم مما أدى الى وجود تسريبات بسبب ذلك. ترك الخرسانات المتبقية من أعمال البنشكة داخل المواسير مما يؤدي الي انسداد الخطوط وتحتاج الي تكسيرها بالهيلتي واخراجها من داخل الخطوط. هذه الملاحظات والعيوب في التنفيذ هي حسب افادة الإدارة الفنية للمشروع والذي يمكن إدخاله لحضور الجلسة معنا لكي يشهد أمام فضيلتكم بالواقع الموجود الذي يعاني منه وتعطل للأعمال بسبب تعنت المدعية، علما بأن هذه الملاحظات ان لم تقم بها المدعية ستضطر المدعى عليها لتنفيذها على حساب المدعية، وكما هو العرف في مجال المقاولات الذي يقضى بتعليق صرف المستخلصات حتى إنهاء الملاحظات، أما المدعية هنا فلا تريد تطبيق العقد ولا العرف وتريد صرف الدفعة الأخيرة له دون أن يكمل الملاحظات أو يصلح العيوب! ثانيا: بخصوص استفسار الدائرة عما تطالب به المدعية بمبلغ (٢٨,٨٢٤) ريال قيمة ضمان الأعمال: بالإضافة الى ما سبق نفيد مقام الدائرة بان أعمال المدعية توجد عليها أيضا ملاحظات من قبل الاستشاري ممثل الجهة مالكة المشروع،ودليل ذلك أن مندوب المدعية حضر لموقع المشروع وتم افادته بالملاحظات والعيوب على أعمال المدعية إلا أنه حتى تاريخه لم تقم المدعية بمعالجة الملاحظات والعيوب ولا يخفى على شريف علم المحكمة الموقرة أن الغرض من خصم مبلغ من كل مستخلص مقابل ضمان حسن تنفيذ الاعمال هو بند من البنود مرجئة الدفع حتى اكمال وانهاء الاعمال وتسليمها للمالك دون ملاحظات وبالتالي فلا حق للمدعية في المطالبة بأي مبالغ طالما أصرت على تعسفها مع المدعى عليها. ثالثا: أما بخصوص استفسار الدائرة عن الجهة التي قامت بتنفيذ الأعمال: نود الإحاطة أن العيوب والملاحظات لازالت قائمة والفرصة متاحة للمدعية ان تقوم بمعالجتها وانهاء الامر. رابعا: نرجوا من الدائرة الموقرة حث المدعية على تنفيذ بنود العقد بما يرضى الله ورسوله ولا تبحث فقط عن مطالبات مالية وتترك ما عليها ويشوب أعمالها عيوبا جسيمة، فالمدعية مستأمنه على ما سلم لها من اعمال وستسأل عنها امام الله الذي امرنا بالوفاء بالعقود فقال سبحانه (يا أيها اللذين آمنوا اوفو بالعقود) وعليه فإن العقد مع المدعية نص على: نص العقد في المادة (٥) على ما يتعلق بفترة الضمان وصيانة الاعمال فقال (هي الفترة التي تقع بين نهاية الاعمال الى التسليم النهائي للمشروع إلى المالك ويبقى الطرف الثاني خلالهما مسئول عن اصلاح اعماله فإذا قصر في اصلاح اعماله في فترة الصيانة وفى المدة التي تحدد للإصلاح فللطرف الأول الحق في إصلاح هذه الاعمال على حساب الطرف الثاني بالطريقة التي يراها مناسبة مهما بلغت التكاليف، وتتم مطالبة الطرف الثاني أو حسمها من أية مبالغ مستحقه الدفع لدى الطرف الأول دون أن يحق له الاعتراض سواء على طريقة التنفيذ أو قيمة التكاليف. نص العقد في البند ٦-٣ إذا أتم الطرف الثاني انجاز كامل الأعمال المتعاقد عليها وكانت مطابقه للشروط والمواصفات وإذا لم توجد عليها ملاحظات على أعمال الطرف الثاني لدى مدير المشروع للطرف الأول ومدن، يقوم الطرف الثاني بتقديم مطالبة لصرف ضمان الاعمال للطرف الأول بقيمة ١٠ % من قيمة الأعمال الإجمالية المنفذة، تصرف له مقابل خطاب ضمان الاعمال مصدق من الغرفة التجارية بعد الانتهاء من كافة الاعمال موضوع هذا العقد. نص العقد بالبند ٩-٢ يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد حسب المخططات المعتمدة ومتطلبات المالك والاستشاري ويتعهد بتسليم هذه الاعمال بعد إتمام تنفيذها الى مدير المشروع (الطرف الأول) كما يتعهد بإجراء آية تعديلات ضرورية أو ملاحظات يتطلبها العمل وتعتبر الأعمال التي ينجزها الطرف الثاني معتمدة ومنجزة بد استلامها من قبل مدير المشروع والاستشاري. وعليه فقيل قديما (لو أنصف الناس لاستراح القاضي) والمدعية نست ما عليها ونست العقد الموقعة عليه ولو طبقته والتزمت به لأراحت نفسها وأراحت الجميع. رابعا: الطلبات: رفض دعوى المدعية لعدم صحتها ولإصرارها على مخالفة العقد الملزمة ببنودة شرعا ونظاما. احتياطيا: لا زالت الفرصة متاحة أمام المدعية لإنهاء الأمر، ونأمل من الدائرة الموقرة إلزام المدعية بالتوجه لموقع المشروع والاجتماع مع مدير المشروع والبدء في معالجة الملاحظات طبقا لنصوص العقد وبعد استلام الاعمال طبقا للعقد والمواصفات تقدم طلب صرف مستحقاتها ان وجدت فلا يمكن تحديد أي مستحقات للمدعية نهائيا الآن والملاحظات والعيوب قائمة وباقية لأن الإجراء المنتظر إذا لم تقم بإصلاحها ومعالجتها بيدها سنصلحها بيد غيرها وستتحمل التكلفة وذلك طبقا لنصوص العقد.). ثم أجاب وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٣هـ وجاء نصها: (أولاً:- أن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أنه بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩م الموافق ٢٢/٠٣/١٤٤١هـ طالبت المدعية المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٤.٧٥٨) أربعة وخمسون الف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال سعودي المتبقي في ذمة المدعى عليها وفقاً للمستخلصات الدورية المعتمدة من المدعى عليها ومبلغ (٢٨.٨٢٤) ثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرون ال ١٠% ضمان الاعمال المنفذة، وبتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م الموافق ١٨/٠٦/١٤٤٢هـ طالبت المدعية المدعي عليها بسداد ما عليها من مستحقات وقدرها (٨٣.٦٠٠) ثلاثة وثمانون الف وستمائة ريال سعودي إجمالي قيمة المبالغ المتبقية في ذمتها والمستحقة عليها بما فيها مبلغ ضمان الاعمال ال ١٠% الا انها ماطلت ومطل الغني ظلم كما نفيد فضيلتكم لا توجد أي ملاحظات على أعمال المدعية حيث تم تسليم المدعى عليها جميع الاعمال بموجب المستخلصات الدورية والمعتمدة والمستلمة من المدعى عليها والفواتير المسلمة للشركة المدعى عليها وقال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه . (ثانياً):- الثابت أن المدعية طالبت المدعى عليها بجملة المبالغ المستحقة للمدعية وقامت باستلام المطالبة وماطلت في السداد حتى تاريخه مخالفة بذلك شرع الله لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم لا ان تتقول وتزعم مزاعم لا أساس لها من الصحة سوى مضيعة الوقت وتلبيس الحق بالباطل مخالفة بذلك لعموم قوله تعالى (وَلا تَلبِسُوا الحَقَّ بِالبَاطِلِ) ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك). ثالثاً: - وبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للاستحصال على حقها وذلك بعد المحاولة وزيارات في مقر الشركة للمدعى عليها للمطالبة بحقها ومطالبتها بمستحقاتها فإن موكلتي تطلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. بناء عليه ألتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: أولاً: - الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٣.٦٠٠) ثلاثة وثمانون ألف وستمائة ريال سعودي. ثالثا: - إلزام المدعى عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (٢٥,٠٠٠) ريال خمسة وعشرون ألف ريال سعودي.). وفي جلسة ٢٠/٠٣/١٤٤٣هـ حضر المشار لهما بعاليه، المدعى عليه وكالة ومدير المشروع(...)، ولم يحضر من يمثل المدعية، مع تبلغها بموعد ورابط الجلسة، ثم طلب المدعى عليه وكالة شطب الدعوى، ولانتهاء الوقت المحدد للجلسة قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٢٧/٠٣/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يستطع تقديم مذكرته عن النظام الالكتروني تقاضي ويطلب مهله لإيداع مذكرته ونظرا لعدم تكمن الدائرة الاطلاع على ملف الدعوى في النظام الالكتروني الجديد تقاضي وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الالكتروني مما حال دون الدخول للجلسة في الموعد المحدد لذا قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى حفظا لحقوق الأطراف ولإثبات ذلك، فقد جرى اثبات ذلك بالمحضر. تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٣هـ وجاء نصها: (أن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أنه بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩م الموافق ٢٢/٠٣/١٤٤١هـ طالبت المدعية المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٤.٧٥٨) أربعة وخمسون الف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال سعودي المتبقي في ذمة المدعى عليها وفقاً للمستخلصات الدورية المعتمدة من المدعى عليها ومبلغ (٢٨.٨٢٤) ثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرون ال ١٠% ضمان الاعمال المنفذة، وبتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م الموافق ١٨/٠٦/١٤٤٢هـ طالبت المدعية المدعي عليها بسداد ما عليها من مستحقات وقدرها (٨٣.٦٠٠) ثلاثة وثمانون الف وستمائة ريال سعودي إجمالي قيمة المبالغ المتبقية في ذمتها والمستحقة عليها بما فيها مبلغ ضمان الاعمال ال ١٠% الا انها ماطلت ومطل الغني ظلم كما نفيد فضيلتكم لا توجد أي ملاحظات على أعمال المدعية حيث تم تسليم المدعى عليها جميع الاعمال بموجب المستخلصات الدورية والمعتمدة والمستلمة من المدعى عليها والفواتير المسلمة للشركة المدعى عليها وقال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه). وفي جلسة ٢٩/٠٥/١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى أنها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الموعد المحدد وذلك بسبب بطئ النظام الالكتروني وتأخره في ارسال رمز التحقق، وقد حضر في هذه الجلسة المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها المشار لهما أعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوى بأنهما قد قدما كل ما لديهما في خانه تبادل المذكرات وقررا الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه ولحاجة القضية لمزيد دراسة عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٦/١٠/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنه يوجد بطئ وخلل في نظام تقاضي من عدم قدرة الدائرة الاطلاع على ملف الدعوى حيث تظهر عبارة (فشل الاتصال بنظام الارشفة الالكترونية في الوقت الحالي فضلا اعد المحاولة لاحقا) عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٠١/١١/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المدعية لم تقم بمعالجة العيوب والتي حددت في مذكرته الجوابية عدد خمس نقاط والتي ذكر بأنه يجب على المدعية إصلاحها ولكن لم ترد المدعية على تلك البنود فأجاب وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تقم بذكر هذه النقاط التي حددت فيها العيوب إلا بعد رفع الدعوى علما أن المشروع قد تم تسليمه من دون عيوب هكذا أجاب. وفي جلسة ٠٩/١١/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وتداخل المدعى عليه وكالة قائلا ذكر المدعي في الجلسة السابقة أن المشروع قد انتهى والصحيح أن المشروع لازال قائما هكذا تداخل فعقب وكيل المدعي قائلا أقصد بانتهاء المشروع أنهم استلموا منا المشروع وقمنا بجميع الاعمال المتعاقد عليها هكذا أجاب ثم قرر طرفا هذه القضية الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة ١٦/١١/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، ولحاجة القضية مزيد دراسة وتأمل عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقرر طرفا القضية وجود مساعي للصلح وطلبا مهله لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٩/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وحيث قرر المدعي وكالة قائلا أطلب مهله أخيرة للتواصل مع المدعى عليه حيث تواصلت معه ولم يرد وسأتصل به اليوم وعليه أجابته الدائرة لطلبه. وفي جلسة ٣٠/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها قرر وكيل المدعية التوصل إلى صلح مع وكيل المدعى عليها ونصه (أولا: يتحمل المدعى عليها قيمة المتأخرات وقدرها ٥٤.٧٥٨ ريال. ثانيا: أن يتحمل المدعى عليها نصف قيمة الضمان وقدرها ١٤.٤١٢ريال. ثالثا: أن يقوم المدعى عليها بتسليم المدعي المبالغ المذكورة في البند الأول والثاني من هذا الصلح وقدرها ٦٩.١٧٠ تسعة وستون ألف ومائة وسبعون ريال في تاريخ أقصاه ١٤٤٣/١٢/١٨ هـ) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا لا مانع لدي من هذا الصلح هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.(وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم قد صدر من فضيلة الملازم القضائي وقد انتقل من المحكمة قبل ان يقوم بإصداره ولم تتكمن الدائرة من تصدير الحكم إلا بعد فتح ايقونة الإصدار بعد رفع عدة تذاكر بسبب الية نظام تقاضي الالكترونية وحيث ان عند فتح محضر في القضية يستلزم إعادة اصدار منطوق الحكم لذلك جرى اثبات ذلك في وقائع هذا الحكم وتصدير الحكم وفقا لأسبابه المودعة فيه). الأسباب: تأسيسًا على ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى (والصلح خير) - سورة النساء آية ١٢٨ – وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ ٧٠ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ ٢٩ من نظام المحاكم التجارية على (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا على النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان وأثبتته الدائرة في محضر الجلسة التي عقدة بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ، وطلبا من الدائرة إجراء مضمونه، واعتباره مُلزمًا لهما ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضرين عن أطراف الدعوى وجدت بأنها مشتملة على حق الصلح والإقرار، ومستوفية للشروط والأركان اللازمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمًا للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهما في هذهِ القَضِية؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح ونصه أولا: يتحمل المدعى عليها قيمة المتأخرات وقدرها ٥٤.٧٥٨ ريال. ثانيا: أن يتحمل المدعى عليها نصف قيمة الضمان وقدرها ١٤.٤١٢ريال. ثالثا: أن يقوم المدعى عليها بتسليم المدعي المبالغ المذكورة في البند الأول والثاني من هذا الصلح وقدرها ٦٩.١٧٠ تسعة وستون ألف ومائة وسبعون ريال في تاريخ أقصاه ١٤٤٣/١٢/١٨ هـ) وإلزام طرفي النزاع التمشي بموجبه وبالله التوفيق.