حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430210671
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470044483/1444
رقم الحكم:4430210671
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470044483 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430210671 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٤٤٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) لخدمات حجاج الداخل المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ ممثل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّ المدعى عليهم شركاء في الشركة المدعية وأنّهم لم يقوموا بالإجراءات اللازمة لاستخراج تصاريح الحج، وطلب الحكم بإخراج المدعى عليهم من الشركة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مُثبت بمحاضر ضبطها. وبطلب الجواب على الدعوى من المدعى عليهم قدم وكيل المدعى عليهم (...) و(...) و(...) مذكرة دفع فيها بأنّ الدعوى غير مقبولة شكلاً حيث لم تقم المدعية بإخطار موكيله أو التقدم لمنصة تراضي بطلب صلح قبل تقديم الدعوى، الأمر الذي يعد مخالفاً لما ورد بالمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، وفيما يخص ما ذكرته المدعية في دعواها لا يخص أياً من مُوَكِلِيه حيث أن ما تم ذكره يندرج من ضمن الإدارة وتشغيل الشركة وهذه الأمور من اختصاصات المدير العام للشركة وهو (...) حيث أنه هو المخول بمتابعة أي أمر يخص الشركة لدى الجهات الرسمية ولديه كافة الصلاحيات التي تخوله القيام بذلك، ومُوَكِلِيه شركاء في الشركة فقط ولا علاقة لهم بأي أمر من أمور التشغيل أو الإدارة، وما تم طلبه من إخراج بعض الشركاء من الشركة يعتبر أمراً غير مقبول، حيث أن مُوَكِلِيه متمسكون ببقائهم في الشركة ولو رأي المدعي أنه لا رغبة له بالبقاء كشريك مع مُوَكِلِيه فله أن يتخارج من الشركة ويخرج منها وأن تنتقل حصصه لمُوَكِلِيه، فيما قدم وكيل المدعى عليه (...) مذكرة ذكر فيها أنّ دعوى المدعية غير محررة، فهي لم توضح وقائع الدعوى وأسباب طلبها حتى يتمكن من الرد عليها بشكل واضح، وكذلك لم ينص نظام الشركات على إمكانية إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة، بل هو محصور في الشركات التضامنية، مما يكون معه طلب المدعية مخالف للنظام. كما أفاد بأن موكله لا يرغب في الخروج من الشركة، وأكد على أن المدعية ومديرها لم يلتزموا بواجباتهم تجاه الشركاء، فلم يعقدوا اجتماعات الجمعية العامة للشركاء منذ بداية الشركة، مخالفين بذلك نظام الشركات الذي نص على وجوب عقد جمعية عمومية وفقا للفقرة (٢) من المادة (١٦٥) من نظام الشركات "تنعقد الجمعية العامة للشركاء بدعوة من المدير أو المديرين وفقًا للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر (الستة) التالية لنهاية السنة المالية للشركة"، كما لم تقدم المدعية لموكله بصفته شريك في الشركة أي ميزانية من ميزانيات السنوات الماضية، وإقامة المدعية لهذه الدعوى جاء بعد إقامة موكله لدعوى ضد المدعية يطلب فيها تسليمه المستندات المالية للشركة من قوائم مالية وغيرها، وهي مازالت منظورة أمام المحكمة التجارية بالرياض، وبعرض ذلك على ممثل المدعية طلب أجلا للطلاع والرد. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى عدم ورود أي رد من ممثل المدعية وحتى انعقاد الجلسة، وبتأمل ما سبق، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبنيّاً على التالي من: الأسباب: لمّا كان ممثل المدعية يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإخراج الشركاء المدعى عليهم من الشركة المدعية وفق ما ساقته واقعات الدعوى المبيّنة أعلاه، ولمّا كان المدعى عليهم يتمسكون ببقائهم في الشركة، وأنهم يرفضون إخراجهم منهما. ثمّ إن الدائرة بعد تأملها للدعوى وما تمّ تقديمه فيها، ولمّا كان من الثابت أن المدعية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، ولمّا كانت أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨ تاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ) لم تمنح المدير أو الشريك حق الطلب من القضاء إخراج شريك آخر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبالتالي فلا سند يعضد دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة لرفض دعواها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٤٤٤٨٣) المقامة من/ شركه (...) لخدمات حجاج الداخل سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...)، و/ (...) سجل مدني رقم (...)، و/ (...) سجل مدني رقم (...).