حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430294520
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439440910/1443
رقم الحكم:4430294520
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440910 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430294520 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٠٩١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد عمالة للمدعى عليها، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٧,٩٥٢) سبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال، لم يسدد منها شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧,٩٥٢) سبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م بمبلغ قدره (٨٧,٩٥٢) سبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال موثقة من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأحال وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى، ثم قرر الاكتفاء بالمستندات المرفقة والتي تتمثل في فواتير وجدول ساعات العمل (تايم شيت) وعليه قرر الدائرة حجز الدعوى للدراسة والحكم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر الشريك ومدير الشركة لدى المدعى عليها (...) ، وتشير الدائرة الى تغير تشكيلها وحيث ان الدائرة سبق ان حجز القضية لدراسة الحكم الحضوري لعدم حضور المدعى عليها، وبحضور مدير الشركة وبسؤاله عن الإجابة أجاب انه لم يستطع ارفاقها في النظام وتلخصت اجابته انه المبلغ غير صحيح وان الحق التعاقدي صحيح، وبسؤاله عن الفواتير هل تم الاطلاع عليها أجاب وأفاد ان المبلغ المعتمد (٧٢.٧٧٢) اثنان وسبعون الف وسبع مئة واثنان وسبعون ريال والبقية غير معتمدة، وكذلك اتفقنا مع المدعية على ان نسدد ان الباقي نسدده بعد ان نستلم ما تبقى من المستخلصات الحكومية وهو اتفاق شفهي واستمهل وكيل المدعية للرجوع الى موكلته وافهمت الدائرة ان على الطرفين تبادل المذكرات الكترونيا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها، وحيث قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: عدم صحة جواب وكيل المدعى عليها جملة وتفصيلا، وبسؤال وكيل المدعية هل يكتفي بما سبق أجاب بنعم بطلباته (٨٧,٩٥٢) سبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال واتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال، واكتفى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧,٩٥٢) سبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال، وحيث حضر وكيل المدعي عليها جلسة الثانية ثم تخلف بعد ذلك، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن فواتير بمبلغ قدره (٨٧,٩٥٢) سبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال موثقة من المدعى عليها، كما هو مشار إليه بالوقائع وحيث ان دفع المدعى عليها تلخص في ان المبلغ المعتمد (٧٢.٧٧٢) اثنان وسبعون الف وسبع مئة واثنان وسبعون ريال والبقية غير معتمدة، وكذلك اتفقنا مع المدعية على ان نسدد ان الباقي نسدده بعد ان نستلم ما تبقى من المستخلصات الحكومية وهو اتفاق شفهي ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، عليه فإن الفواتير التي اطلعت عليها الدائرة المختومة بختم المدعى عليها وتوقيعه بمبلغ قدره (٧٢.٧٧٢) اثنان وسبعون الف وسبع مئة واثنان وسبعون ريال وهو ذات المبلغ الذي اقر به وكيل المدعى عليها اما بقية المبلغ فالحقيقة ان المدعى عليه اقر ضمنيا بجوابه حيث ذكر وكذلك اتفقنا مع المدعية على ان نسدد ان الباقي نسدده بعد ان نستلم ما تبقى من المستخلصات الحكومية الأمر الذي تفهم منه الدائرة اقراره بصحة المبالغ المتبقية التي لم يقرها صراحة واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. اما بشأن اتعاب المحاماة فلم يقدم عقد الاتعاب الامر الذي تراه الدائرة رفضه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهاشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعيةشركة(...) للمقاولات عامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٨٧,٩٥٢) سبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.