حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430580969

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439030517/1443
رقم الحكم:4430580969
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439030517 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430580969 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439030517 لعام 1443هـ المدعي: تهاني فلاج خطار الحبوب المدعى عليه: محمد عبدالرحمن احمد العمر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على توريد وتنفيذ أعمال معرض فيلوتشي، فرع حي التعاون، ومدته 55 يوم كحد أقصى، يبدأ من تاريخ 11/11/2020م، وينتهي بتاريخ 6/1/2021م، وقد دفعت موكلته للمدعى عليه الدفعات المتفق عليها، وذلك بمبلغ إجمالي قدره (199,000) مائة وتسعة وتسعون ألف ريال، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ العقد، وتوقف عن استكمال الأعمال المتفق عليها، كما أنه سبق أن تواصلت موكلته مع المدعى عليه لطلب استكمال الأعمال وإشعاره بموجب إشعار رسمي، ولكن دون جدوى، وعليه لم تتمكن موكلته من التعاقد مع مقاول آخر لالتزامها بالعقد المبرم مع المدعى عليه، وبانتهاء مهلة الإشعار، ولعدم تجاوب المدعى عليه بتنفيذ الأعمال المتبقية، مما جعل موكلته تكمل بقية الأعمال، وتكبدت خسائر تبلغ قيمتها (25,310) خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وعشر ريالات، وقد تضمن العقد على غرامة تأخير بواقع (500) خمسمائة ريال لليوم، بحد أقصى 5% من قيمة العقد، مما جعل المدعى عليه يماطل في التسليم، بل ويمتنع عن تسليم العمل محتج بالحد الأقصى في التعويض مهما بلغت الأضرار الفعلية، ولا يخفى على فضيلتكم أن العبرة في تقدير التعويض حجم الضرر الفعلي الواقع بسبب إخلال المدعى عليها بالعقد وجبر الضرر، واستقر القضاء التجاري في تعديل الشرط الجزائي متى ما وجد تبريراً لذلك، وقد جاءت سابقة قضائية في الدوائر التجارية في المحاكم الإدارية قبل الانسلاخ في حكم القضية النهائي رقم (78/5/ ق لعام 1437)، والتي تتضمن سلطة القضاء في تعديل الشرط الجزائي، وقد ترتب على تأخير المدعى عليه ومماطلته لتنفيذ أعمال المعرض وتسليمه خسائر مالية مستمرة، ابتداءً من التاريخ المحدد للتسليم المذكور أعلاه، وحتى تاريخ 27/6/2021م، اليوم الذي بدأت فيه موكلته استكمال الأعمال الغير منجزة، وينحصر التأخير في (171) يوم، وتتمثل الأضرار التي تكبدتها موكلته في أجرة المعرض بمبلغ وقدره (89,062) تسعة وثمانون ألفاً وثنان وستون ريالاً، وبفوات الكسب في الفترة المحصورة ب 171 يوم، واستقر القضاء التجاري مؤخراً في التعويض عن فوات المنفعة الذي انعقد سبب وجودها، وطالب بندب خبير لتقدير فوات الكسب للفترة محل المطالبة، وإلزام المدعى عليه برد مبالغ الأعمال الغير المنجزة وقيمتها (25,310) خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وعشر ريالات، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (89,062) تسعة وثمانون ألفاً وثنان وستون ريالاً، للتعويض عن الأضرار بسبب المماطلة، والتأخير، والامتناع عن تسليم العمل، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، لقاء أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ عقد توريد تنفيذ أعمال، بتاريخ 1442/03/25هـ، مبرم بين مؤسسة أفق المتميزة للمقاولات العامة، ومحل سراء تقديم المشروبات، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (210,000) مائتان وعشرة ألاف ريال، مطبوع على أوراق أفق المتميزة للمقاولات العامة، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى سلطان الضويحي ، ومذيلاً بختم منسوباً إلى أفق المتميزة للمقاولات العامة، وآخر منسوباً إلى محل سراء لتقديم المشروبات، عدد (21) فاتورة، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (32,085.74) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً وسبعة وأربعون هللة، حوالات عدد (7)، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (209,000) مائتان وتسعة ألاف ريال، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن المدعية لم تقدم عقد موقع بين الطرفين مصدر الحق لإيضاح الرابطة التعاقدية بينهم، وبناءً عليه لا يحق للمدعية أن تحتج عليه بوجود مستحقات دون أن ترفق أي مستند يثبت الرابطة التعاقدية بين الطرفين معاً، كما أن دعوى المدعية غير واضحة المعالم، فلم يتضح من خلال الدعوى العقد الذي أبرمته المدعية معه، ومدته، وكيفية تنفيذ العقد، وقيمته، كما لم ترفق في أسانيد الدعوى أي مستند مثبت به كيفية ومتى تم صرف المبالغ التي تذكرها في لائحة دعواها، لذا يطلب من المدعية إيضاح وإرفاق ما يثبت ما تدعيه في لائحة دعواها، وإثبات قيام الرابطة التعاقدية التي على أساسها بنت المطالبة في لائحة الدعوى، وطالب في جوابه برفض الدعوى بناءً على عدم وجود عقد أو رابطة عقدية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/20هـ وملخصها حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن مقدار الأعمال المنفذة من المدعى عليه هل تم حصرها؟ فذكر بأن الأعمال المنفذة لم يتم حصرها، وإنما قامت موكلته بحصر الأعمال الغير منفذة، وبسؤاله عن طريقة حصرة للأعمال غير المنفذة؟ ذكر بأن تم حصرها بناءً على قيام موكله بتنفيذ باقي الأعمال مع مقاول آخر، و تم تقديم فواتير بذلك على الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه قام بتنفيذ جميع الأعمال الموكلة له من المدعية حسب العقد المبرم معها، وطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت قيامه بتنفيذ جميع الأعمال، فطلب مهله بتقديم ما يثبت تنفيذ العقد و الأعمال الإضافية، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 1444/03/06هـ وملخصها أولاً: أن العقد والمستندات تم إرفاقها في الدعوى، فضلاً بأن المدعى عليه أصالة حضر في الجلسة بتاريخ 1443/11/20هـ، وأقر بصحة العقد، إلا أنه يدفع بأنه نفذ العمل بالكامل وسلمه لموكله، وطلب أجلاً لتقديم البينة ولم يقدمها حتى الآن. ثانياً: أفاد بأنه في الجلسة بتاريخ 1444/01/13هـ، الدائرة أمهلت المدعى عليه بتقديم الجواب والبينة وإلا عد ناكلاً، وحتى هذا التاريخ لم يقدم المدعى عليه البينة على دفعه، ثم أنتهى بطلب استكمال إجراءات الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/03هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة، قررا اكتفائهما بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته إلزام المدعى عليه برد مبالغ الأعمال الغير المنجزة وقيمتها (25,310) خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وعشر ريالات، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (89,062) تسعة وثمانون ألفاً وثنان وستون ريالاً، للتعويض عن الأضرار بسبب المماطلة، والتأخير، والامتناع عن تسليم العمل، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، لقاء أتعاب المحاماة، وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه لم يتضح من خلال الدعوى العقد الذي أبرمته المدعية معه، ولم ترفق أي مستند مثبت به كيفية ومتى تم صرف المبالغ التي تذكرها في لائحة دعواها، وبعد دراسة القضية، وحيث أن الدائرة قررت إمهال المدعية بجلسة 27 / 6 / 1443هـ لتقديم اللائحة الدعوى الشارحة التي تحصر فيها الدعوى خلال مدة محددة، والواجب ابتداءً حصر جميع البينات والأسانيد قبل انتهاء الجلسة التحضيرية، استناداً للمادة رقم (245) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، ونصها: (لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، وحيث تبين للدائرة أن المدعية لم تقدم لائحة تفصل دعواها في طلبات القضية، كما اطلعت الدائرة على المرفقات المقدمة في ملف القضية محاولة منها لمعرفة تفاصيل الدعوى، ولم تجد مستنداً فيه تحرير وتفصيل للدعوى، أو ما يوضح للدائرة طلبات المدعية كبيان الأعمال المنفذة وغير المنفذة، وإرفاق المستندات في ذلك كجداول الكميات، أو المخاطبات وحاصل ما أرفقته المدعية فواتير متفرقة لا توصل الدائرة للحكم في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430580969 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439030517 لعام 1443هـ المدعي: تهاني فلاج خطار الحبوب المدعى عليه: محمد عبدالرحمن احمد العمر الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه برد مبالغ الأعمال الغير منجزة وقيمتها (25,310) خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وعشر ريالات، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (89,062) تسعة وثمانون ألفاً وثنان وستون ريالاً تعويض عن الأضرار، ومبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال أتعاب محاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوى، وبتسليم المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: أن الدائرة عللت في أسباب حكمها بأنه في جلسة 27/ 06/ 1443هـ تم طلب المدعية تقديم لائحة الدعوى الشارحة التي تحصر فيها الدعوى خلال مدة محددة وتم إمهالها لذلك فهذا غير صحيح، والحاصل في الجلسة أن المدعية لديها لائحة دعوى مفصلة أكثر من اللائحة المقيدة بنظام ناجز وطلبت إرفاقها في ذات الجلسة كما هو مدون بمحضر الضبط، وبعد طلب المدعية إرفاق اللائحة بذات الجلسة رفضت الدائرة وذكرت بأن على المدعية إرفاقها في تبادل المذكرات خلال 10 أيام ولم تتمكن المدعية من ذلك بسبب خلل تقني، وفي جلسة 26/ 11/ 1443هـ قبلت الدائرة الدعوى وعرضتها على المدعى عليه وأقر بصحة ما جاء فيها إلا أنه دفع بأنه هو من قام بتنفيذ العمل وطلبت منه الدائرة البينة على ذلك، ولم يقدم البينة وأمهلته الدائرة مهلة أخيرة وذكرت أنه في حال عدم الجواب ستعده ناكلاً، والواضح أن الدائرة عدلت عن كل هذه الإجراءات، كما عللت الدائرة في أسباب حكمها بأنها اطلعت على مرفقات الدعوى ولم يتضح لها طلبات الدعوى فهذا اجتهاد غير صحيح، حيث إن طلبات الدعوى مدونة بناجز وليست بالمرفقات، وقد استندت الدائرة في حكمها على المادة (245) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وأن والمدعية لم تقدم أي طلب أو مستند أو دفوع بعد الجلسة التحضيرية فضلاً بأنها لم تطلب من الدائرة، أو الدائرة تطلب من المدعية بتقديم أياً من تلك الطلبات طيلة فترة الجلسات وعلاوة على ذلك فإن تلك المادة تسري على الدعاوى اليسيرة فقط والتي تعتبر هذه الدعوى مستثناه منها لأنها من الدعاوى المتعلقة بالمقاولات، واختتمت اعتراضها بطلب إلزام المدعى عليه برد مبالغ الأعمال الغير منجزة وقيمتها (25,310) ريال، والتعويض عن تأخير تنفيذ العمل وتسليمه وذلك بدفع قيمة تعويض أجرة عقار المحل بمبلغ قدره (89,062) ريال، والتعويض عن فوات الكسب التي انعقد بسبب وجوده للفترة المحصورة (بتقدير الخبير)، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (25,000) ريال أتعاب محاماة ، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم بتاريخ 09/ 07/ 1444هـ للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والاجابة فأحال الطرفان على ما سبق ثم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة الاعتراض، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً. أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم- صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 03/05/1444هـ الصادر في القضية رقم 439030517 مع تعديل منطوقه ليكون عدم قبول الدعوى ،لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث