حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430300243
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439505892/1443
رقم الحكم:4430300243
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439505892 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430300243 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٥٨٩٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد أجهزة وأدوات تعقيم للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٣٢.٧٧٦) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣٢.٧٧٦) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية السابق المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت الحاضر عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى مطابقة الرصيد المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها مختومة من المدعى عليها وبكامل مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٦٣٢.٧٧٦) ريال؛ وبناء على مطابقة الرصيد المرفقة والمختومة بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / فرع شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٦٣٢.٧٧٦ ستمائة واثنان وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وسبعون ريالا.