حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430366675

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470201196/1444
رقم الحكم:4430366675
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470201196 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430366675 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠١١٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها مواد بناء أخشاب، بثمن إجمالي قدره (٨٩,٠٨٠) تسعة وثمانون ألفًا وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٣هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٩,٠٨٠) تسعة وثمانون ألفًا وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٩م مبلغ (٨٩,٠٨٠) تسعة وثمانون ألفًا وثمانون ريال على مطبوعات المدعية والممهور بختم المدعى عليها وتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى بعث مذكرة نصت على: (تم التعاقد مع المدعى عليها على فتح طلب تسهيلات ائتمانية بموجب العقد المحرر بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٢م على أن تورد موكلتي للمدعى عليها مواد بناء أخشاب بقيمة تسهيلات حتى مبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠١٤/١١/٢٢م وترتب على المدعى عليها مدينوية تعثر بالسداد مبلغ وقدره (٨٩,٠٨٠) تسعة وثمانون ألف وثمانون ريال وجرى تحرير مطابقة رصيد المؤرخ في ٢٠١٨/٠٤/٠٩م والمدون في باطنه أن رصيد المدين في ذمة المدعى عليها حتى تاريخ ٢٠١٨/٠٣/٣١م مبلغ وقدره (٨٩,٠٨٠) ريال تسعة وثمانون ألف وثمانون ريال، ولجميع ما سبق اطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٩,٠٨٠) تسعة وثمانون ألف وثمانون ريال كما جرى إيضاحه في دعوانا وإلزام المدعى عليها بدفع مصاريف التقاضي مبلغ وقدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال). وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: لقد اطلعت على المرفقات عبر البوابة، والعقد صحيح ولكن لم نتأكد هل المصادقة على الرصيد محل هذه الدعوى متعلقة بذات العقد محل هذه الدعوى، أم أنها متعلقة بعقد آخر؛ إذ أن بين الطرفين ثلاثة عقود، لذا أطلب مهلة للتأكد عن تعلق المصادقة بالعقد محل هذه الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق وحصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٩,٠٨٠) تسعة وثمانون ألفًا وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن العقد صحيح ولم يتأكد من مصادقة الرصيد هل هي متعلقة بالعقد محل الدعوى أو بعقد آخر، وبما أن وكيل المدعي يطلب تسليم الثمن محل الدعوى وقدم في سبيل إثبات ذلك مصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تنكر المصادقة بل أقرت بصحتها ودفعتها بعدم العلم بأي عقد هي، وبما أنه كان من الواجب على المدعى عليها الاستعداد بجوابها المحرر قبل موعد الجلسة الأولى، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة العقد، مما تنتهى معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي؛ وحيث ألجأت المدعى عليها المدعية للرفع بالقضية حتى تحصل على حقها، ولما جاء في كشاف القناع: "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولما كان تقدير أضرار التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: ألزمت الدائرة المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد رقم السجل (...) مبلغاً قدره (٨٩,٠٨٠) تسعة وثمانون ألفا وثمانون ريال قيمة مصادقة الرصيد المؤرخة في ٩ /٤ /٢٠١٨م. كما حكمت بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد رقم السجل (...) بأن تعوض المدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد رقم السجل (...) بمبلغ قدره (٨,٩٠٨) ثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية ريالات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث