حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430300095
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449050066/1444
رقم الحكم:4430300095
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050066 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430300095 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449050066 لعام 1444 هـ المدعي: (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد مواد صحية للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (36.840) ريال، وقامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد ثمنها؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (36.840) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) المشار إليها أعلاه، فيما لم يحضر المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت الحاضرة عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى الشيك المرفق وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه شيك محرر من المدعى عليه للمدعية ومسحوب على مصرف (...) برقم (00050) وتاريخ 20/9/2010م بمبلغ (36.840) ريال وغرضه (سداد كامل المستحق عن توريد مواد)، وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغاً قدره (36.840) ريال؛ وقدمت بينة على الدعوى الشيك المرفق والمحرر من المدعى عليه للمدعية والمسحوب على مصرف (...) برقم (00050) وتاريخ 20/09/2010م بمبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما قدمته المدعية يعد كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامه بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...) إقامة رقم (...) (...) الجنسية بأن يدفع لـ / (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 36.840 ستة وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعون ريالا.