حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430349202
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439477787/1443
رقم الحكم:4430349202
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477787 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430349202 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧٧٨٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد خرصان ورمل، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١٦,٠٠٠) أربعمائة وستة عشر ألف ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١٦,٠٠٠) وقدم سنداً لطلبه: ١- كشف حساب، محرر على مطبوعات المدعي، بإجمالي مبلغ قدره (٤١٦,٣٣٢)، ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعي وأخر للمدعى عليها، ٢- عقد مبرم بين أطراف الدعوى، ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين، وبعد قيد القضية وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ٠٨/١/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلاً: إن موكله قد تعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد مكتوب بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٧م للعمل في مشروع (...) بـ(...) المنطقة (...)، للقيام بإعمال دفان علي (...)، ولدى موكله فواتير مستحقة السداد و مصادق عليها من المدعى عليها بالأعوام ٢٠١٧م، ٢٠١٨م، ٢٠١٩م، ٢٠٢٠ م، ٢٠٢١م، ولقد بلغت قيمة إجمالي الفواتير المصادق عليها مبلغ قدره (٤١٦,٣٣٢) أربعمائة وستة عشر ألف وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال، وقد تم تبليغ المدعى عليها لأداء الحق بواسطة منصة تراض بموجب طلب الصلح رقم (٠١-٤٣٠٦٠٣٢٤٨٧) إلا إن المدعى عليها لم تتجاوب فتم إغلاق الصلح بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٣، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد الفواتير المصادق عليها مبلغ قدره (٤١٦,٣٣٢) أربعمائة وستة عشر ألف وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت أجلاً للرجوع لموكلتها والإجابة عن الدعوى. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في تاريخ ١٥/١٢/١٤٤٣ وملخصها: أن ما أدعاه المدعي في دعواه فهو غير صحيح. وأن ما قدمه المدعي لا يرتقي بأن يكون بينه موصله للدعوى، كما أن المدعي لم يقدم أي فاتورة تفيد استحقاقه المبلغ وكل ما قدمه هي خطابات غير مترجمة. لذا طلبت رد هذه الدعوى لعدم ثبوت البينة. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٦/١٢/١٤٤٣ وملخصها: أن المدعى عليها لم تقدم ردا واضحا على الدعوى، ولم تنكر التعاقد أو تقر به، كما أنها لم تنكر المبالغ المطالب بها، ولم تعترف بها أو بأي جزء منها، ومرفق صورة من فاتورة مصدقة من المدعى عليها تثبت استحقاق موكله للمطالبة موضوع الدعوى، وأصر على طلبه الوارد بلائحة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٩هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وفيها تبين للدائرة حاجة الأوراق المقدمة من قبل المدعي إلى ترجمة من العقد وكشف الحساب فطلب مهلةً لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٨هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن مزيد بينة طلب أجلاً لإرفاقها. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٤/٢٨هـ وملخصها: أن المبلغ المسجل في سجلات موكلتي هو ٣٩٣,٠٩٧.١٢ ريال. أما ما زاد عن ذلك فهو غير صحيح. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية "وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٤١٦،٠٠٠) أربعمائة وستة عشر ألفًا ريال، وذلك مقابل قيام المدعية ببيع وتوريد خرصان ورمل بالآجل للمدعى عليها. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة عقد، وكشف حساب مذيل بختم منسوب للمدعى عليها يعضّد بها دعواه، وبما أن المدعى عليها قد اقرت بعد أن أنكرت بأن في ذمتها للمدعي مبلغ وقدره (٣٩٣,٠٩٧.١٢) مما يدل على صحة البيّنات المقدمة من المدعي وهي(كشف الحساب) ولم تنازع في صحتها، وبما أن المادة ١٤ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ نصت على أنه (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن المادة ١٧ من نظام الاثبات تنص على أن:(الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ(...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (٤١٦،٠٠٠) أربعمائة وستة عشر ألفًا ريال.