حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430357239
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430357239
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532482لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430357239 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٢٤٨٢ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية بثمن إجمالي قدره (١٩٤,٥٢٢.٥) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال وخمسة هللة سُدد منه (١٣١,٨٠٢.٣٤) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال وأربعة وثلاثون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال وآلية التوريد بين الطرفين (فتح المشتري طلب حساب بيع بالآجل يحدد فيه الحد الإتماني، يطلب الشراء وترسل المشتريات إليه، وترسل الفاتورة إليه، وتعد حجة لنص شرط عقد التعامل بالآجل على التزام العميل بمطابقة الأرصدة لدى الشركة كل ثلاثة أشهر، وفي حال عدم المطابقة فإن الأرقام المسجلة في كشوفات الشركة هي المعتمدة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٧٢٠.١٦) اثنان وستون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال وستة عشر هللة وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ورسوم التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد منتجات متنوعة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ مذيلة بتوقيع الطرفين وممهورة بأختامهم. ٢- طلب فتح حساب بيع آجل للمدعى عليها ممهور بختمها ومذيل بتوقيعها. ٣- حوالة بنكية من المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٨,١٨٦)ثمانية وخمسون ألفاً ومائة وستة وثمانون ريالاً بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٢م. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره بصحة المبلغ المتبقي من المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد أحال المدعي إلى لائحته، وبسؤاله عن البينة أجاب بأن البينة عبارة عن كشف حساب ولدي حوالة تثبت سداد المدعى عليه لجزء من المبلغ فجرى إفهامه بتقديم طلبه العارض بأتعاب المحاماة عن طريق النظام (طلب عارض) وإرفاق ما يثبت سداد المدعى عليها لجزء من المبلغ ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره مالك الشركة المدعى عليها وهي شركة شخص واحد/ (...) وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعية بان المتبقي بذمة المدعى عليه من مبلغ المطالبة هو مبلغ قدره (٤,٥٣٤.١٦) أربع آلاف وخمس مائة وأربع وثلاثون ريال وستة عشر هللة، وسددوا بقية مبلغ المطالبة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة وبعرضها على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه بمراجعة حساباته تبين أنه ليس بذمته سوى المبلغ الذي سدده وقدره (٥٨,١٨٦) ثمانية وخمسون ألفاً ومائة وستة وثمانون ريالاً من إجمالي مبلغ المطالبة، فأكد وكيل المدعية على المتبقي واستمهل الطرفان لبحث الصلح بينهما ومراجعة حساباتهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره مالك الشركة المدعى عليها وهي شركة شخص واحد وهو مديرها/ (...)، وفي هذه الجلسة أقر مدير المدعى عليها ومالكها بصحة مطالبة المدعية بالمبلغ المتبقي وهو مبلغ قدره (٤,٥٣٤.١٦) أربعة آلاف وخمسمئة وأربعة وثلاثون ريالاً وستة عشر هللة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي من المطالبة والذي كان يطالب به حصرا في لائحة الدعوى وقدره (٤,٥٣٤.١٦) أربع آلاف وخمس مائة وأربع وثلاثون ريال وستة عشر هللة، ولم يطالب في صحيفة الدعوى بأتعاب المحاماة، وحيث إن مدير المدعى عليها ومالكها وهي شركة شخص واحد أقر بصحة التعامل بين موكله والمدعية، وصادق على صحة المبلغ المتبقي الذي تطالب به المدعية والذي حصرت مطالبتها فيه بعد سداد المدعى عليه جزء من إجمالي المبلغ المدعى به، وحيث إن الإقرار حجة على من أقر يلزم منه ثبوت الحق في ذمته ولزوم أدائه عليه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى وقدره (٤,٥٣٤.١٦) أربع آلاف وخمس مائة وأربع وثلاثون ريال وستة عشر هللة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٣٤,١٦) أربعة آلاف وخمسمئة وأربعة وثلاثون ريالا وستة عشر هللة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.