حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430351337
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083661/1444
رقم الحكم:4430351337
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083661 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430351337 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470083661 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة (...) شركة (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام: ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في أعمال خرسانية وعزل الرطوبة: للمستودع الغربي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1436/09/22هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/06/18هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (19,123,181) تسعة عشر مليون ومائة وثلاثة وعشرون ألف ومائة وواحد وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (34,424,423) أربعة وثلاثون مليون: وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف: وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/20هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (1,564,021) مليون وخمسمائة وأربعة وستون ألف: وواحد وعشرون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,564,021) مليون وخمسمائة وأربعة وستون ألف: وواحد وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مصادقه على المبلغ المطالب به. 2-شهادة عدم وجود مطالبات مذكور فيها المبلغ المتبقي. 3-العقد المبرم بين الطرفين (مترجم). 4-خطاب التسليم (مترجم). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/02هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليهم، تشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليها الثانية والثالثة وتعذر تبلغ المدعى عليها الأولى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/06هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ملف القضية واطلعت على وثيقة الصلح التي قدمها وكيل المدعية ولم تجد فيها ما يدل على أنها صدرت من قبل المدعى عليهم، ثم عقب وكيل المدعية بأنه يطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وذلك لأن موكلته قد تصالحت مع المدعى عليهم وتم البدء في الاتفاقية ولذا طلب بالحكم بانقضاء الدعوى. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,564,021) مليون وخمسمائة وأربعة وستون ألف وواحد وعشرون ريال، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية وطلب الحكم بانقضاء الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بانقضاء الدعوى، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى، وبالله التوفيق.