حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430223916

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439044721/1444
رقم الحكم:4430223916
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439044721 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430223916 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٤٧٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للمنصات الخشبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن أطراف الدعوى اتفقوا على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات خشبية بتاريخ ١٤٤١/١١/٢١هـ بثمن إجمالي قدره (٢٠٤,٤٥٧) مئتان وأربعة آلاف وأربعمائة وسبعة وخمسون دولار أمريكي لم يسدد منه شيء، وذكر أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، ولم تقم بسداد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٦٦,٧١٢) سبعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة واثنا عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١-فواتير (مترجمة) على مطبوعات (...) مذيلة بختم (...) بثمن إجمالي قدره (٢٠٤,٤٥٧.٣٨) مئتان وأربعة آلاف وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال وثمانية وثلاثون هللة. ٢٠٢٠/١٢/٢٠ وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م، وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٧م.٢-طلبات شراء (مترجمة) صادرة من المدعى عليها متضمنة أرقام الفواتير المطالب بها ومذيلة بتوقيع المدعى عليها. ٣-بوليصة شحن. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب. ثم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ يبين فيها آلية التعامل بين موكلته والمدعى عليها وأبرز ما جاء فيها: (أولًا: كيفية طلب المنتجات الخشبية وهي تتم عملية طلب الشراء عن طريق مرحلتين: المرحلة الأولى: إرسال فاتورة مبدئية (عرض سعر) موقع عليها من قبل موكلته إلى المدعى عليها. المرحلة الثانية: إعادة ارسال الفاتورة المبدئية إلى موكلته موقع عليها بالاعتماد من قبل المدعى عليها ومرفق معها طلب الشراء كتابة عبر البريد الإلكتروني. ثانيًا: إصدار الفواتير والدفع: هي مرحلة تلي مرحلة استلام الفواتير المبدئية المرسلة من قبل المدعى عليها، وبعد ذلك تتم إصدار (فاتورة تجارية) متضمنة المبلغ الكامل المقابل لطلب الشراء وموضحاً فيها ميعاد الاستحقاق (تاريخ الدفع) ثم ترسل إلى المدعى عليها. ثالثًا: إرسال بوليصيات الشحن: بعد أن يتم شحن الطلبات التي طلبتها المدعى عليها تقوم موكلته بإرسال بوليصيات الشحن إلى المدعى عليها. وذكر أن كل هذه العمليات تتم عبر البريد الالكتروني وهو الوسيلة المعتمدة لدى أطراف الدعوى. رابعًا: توضيح خطوات التعامل التجاري بين الطرفين بالتفصيل: فاتورة المطالبة بالرقم: ٢٠٠٠٠٠٧٠C - ٢٠٠٠٠٠٩٤ B تم ارسال فاتورة مبدئية كـ (عرض سعر) من قبل موكلته إلى المدعى عليها، ثم قامت المدعى عليها بالتوقيع واعتماد الفاتورة المبدئية ثم اعادت المدعى عليها ارسالها إلى موكلته مع طلب شراء مرسل عبر البريد الالكتروني، حيث أن المبلغ الكامل للفاتورة المدمجة أعلاه هو (١٠٢,٩١٠.٢٢) مائة واثنان ألف وتسعمائة وعشرة دولار واثنان وعشرون سنتاً، وهذه الفاتورة تطالب موكلته بها أي ما يعادل (٣٨٦,٠٥٤.٩٣) ثلاثمائة وستة وثمانون ألف وأربعة وخمسون ريال وثلاث وتسعون هللة. فاتورة المطالبة بالرقم: ٢٠٠٠٠٠٩٤E تم ارسال فاتورة مبدئية كـ (عرض سعر) من قبل موكلته إلى المدعى عليها، ثم قامت المدعى عليها بالتوقيع واعتماد الفاتورة المبدئية ثم اعادت المدعى عليها ارسالها إلى موكلته مع طلب شراء مرسل عبر البريد الالكتروني، حيث يفيد بأن المبلغ الكامل للفاتورة هو (٢٩٧,٢٥٠.٠٠) مائتان وسبعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسون دولار، وهذه الفاتورة تطالب فيها موكلته بمتبقي مبلغ وقدره (٥٠,٣٣٧.٣٥) خمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثين دولار وخمس وثلاثون سنتا، أي ما يعادل (١٨٨,٨٣٤.٣٣) مائة وثمانية وثمانون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة. فاتورة المطالبة بالرقم: F ٢٠٠٠٠١٩٣ تم إرسال فاتورة مبدئية ك (عرض سعر) من قبل موكلته إلى المدعى عليها، ثم قامت المدعى عليها بالتوقيع واعتماد الفاتورة المبدئية ثم أعادت المدعى عليها إرسالها إلى موكلته مع طلب شراء مرسل عبر البريد الالكتروني (مرفق ٣) حيث يفيد بأن المبلغ الكامل للفاتورة هو (١٣٤,٤٣١.٥٠) مائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون دولار وخمسون سنتاً، وهذه الفاتورة تطالب فيها موكلته بمتبقي مبلغ وقدره (٥٢,٢٠٩.٨١) اثنان وخمسون ألف ومئتان وتسعة دولار وواحد وثمانون سنتا. أي ما يعادل (١٩٥,٨٥٨.٦٣) مائة وخمسة وتسعون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وثلاث وستون هللة. ولكل ما تقدم يفيد بأن مجموع المبالغ التي تطالب بها موكلته في الفواتير الثلاث هو: (٢٠٤,٤٥٧.٣٨) مئتان وأربعة ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون دولار وثمانية وثلاثون سنتا أي ما يعادل (٧٦٦,٩٩٦.٥١) سبعمائة وستة وستون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال وإحدى وخمسون هللة)ا.هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله، أجاب بأنه قدم أصول بيناته عن طريق الطلبات على القضية بالطلب رقم (٤٣٧٨٠٦٢٨٤)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله قدم مذكرة ونصها:" أولاً: من الناحية الشكلية: حيث أن المدعي لم يُخطر موكلي بالحق محل الدعوى قبل رفعه الدعوى، إنما أبرز وكيله تبليغ لمجموعة (...) التجارية إلى عنوانها في (...) بالخبر (...)، وهي كيان نظامي مختلف عن المصنع المدعى عليه وملاكها آخرون، وحيث أن عنوان موكلي الخبر (...)/ (...) جوار شركة (...)، وعليه فإن الدعوى لم تحقق شرط المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية بوجب تبليغ المدعى عليه بأداء الحق كتابة قبل رفع الدعوى.ثانياً: ومن الناحية الموضوعية:أما عن التعامل بين موكلي وشركة المدعي فلا ننكره، إلا أنه بالاطلاع على المستندات المقدمة من قبل وكيل المدعي فهي غير صحيحة بدليل أنها مُذيلة بتوقيع مجهول وغير مختومة بختم موكلي، فيما عدا الفاتورة المبدئية رقم PI٠٠٠٠٠٧٠ والمؤرخة بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢٠ فهي موقعة ومختومة بختم المصنع.وعليه فإننا ننكر التعامل الوارد بفواتير المرفقات رقم ٣،٢. أما عن الفاتورة بالمرفق رقم ١ فهي صحيحة، ولكن وحيث أن موكلي تفاجئ عند وصول الشحنة بمواصفات مختلفة غير المطلوبة والمتفق عليها مسبقاً، وعليه طلب من الشركة المدعية استردادها وتسليمه شحنة بالمواصفات المتفق عليها، إلا أن المدعية لم تتجاوب مع موكلي. وحيث أن السعر مقابل الطلب بالمواصفات المتفق عليها، وحيث أن المدعى لم يسترد الشحنة ويستبدلها، وعليه فإن المدعي لا يستحق كامل المبلغ الذي يطالبه.وعليه وحيث أن الدعوى لم تحقق الشروط الشكلية النظامية نلتمس من فضيلتكم:الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إخطار المدعي المدعى عليه بالحق قبل رفع الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم جوابه فأمهلته الدائرة لذلك وعليه تم رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ وملخصها: ١- ورد في المذكرة المقدمة من المدعى عليها والتي أفاد فيها الوكيل بعدم إخطار موكلته لها، وأن الإخطار موجه إلى كيان آخر. فذكر أن منذ نشوء الحق وإلى تاريخ رفع الدعوى كانت المدعى عليها هي إحدى شركات مجموعة (...) التجارية، والدليل على ذلك عناوين البريد الالكترونية الرسمية والتي تمت المعاملات التجارية محل النزاع بها. ٢- يتبين نظامية التبليغ وصحته من خلال إقرار المدير المالي للمدعى عليها وكان ذلك عبر البريد الالكتروني المؤرخ في ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ. ٣- من الأدلة مستخلص السجل التجاري للمدعى عليها. من الناحية الموضوعية: الرد على مذكرة المدعى عليها وادعائها بعدم صحة الفواتير الثانية والثالثة، فقد أرفق طلبات الشراء المرسلة من قبل المدعى عليها واستجابة موكلته، كذلك من خلال الاطلاع على مذكرة الرد للمدعى عليها يتضح التناقض البين بين إقرار المدعى عليها بعدم استحقاق موكلته لكامل مبلغ الفاتورة رقم (١) وإنكارها في الوقت ذاته لمطابقة، الشحنة للمواصفات المتفق عليها، وبهذا يتضح أن المدعى عليها قد استلمت الشحنة فعلياً وذلك بإقرارها بجزء من مبلغ الفاتورة رقم (١). وطالب ب ١-إلزام المدعى عليها بسداد كامل مستحقات موكلته. ٢-إلزام المدعى عليها بتحمل تكاليف أتعاب المحاماة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٣هـ. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها كيف تدعون عدم تسلمكم للشحنات وتدفعون بأنها غير مطابقة للمواصفات؟ ولماذا قامت موكتك بسداد جزء من قيمة كل فاتورة، فقال التعامل لا ننكره لكن بالاطلاع على المستندات فغير صحيحة. ثم كررت الدائرة على وكيل المدعى عليها هل موكلتك استلمت الشحنات؟ فقال لكنها غير مطابقة للمواصفات، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بيان وجه عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وهل أشعرت موكلته المدعية بعدم مطابقتها بالمواصفات فقال أنه يكتفي بما قدم. ثم قرر وكيل المدعية بأنه يكتفي بما سبق. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧٦٦,٧١٢) سبعمائة وستة وستون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال تمثل ثمن منتجات خشبية وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالته الصادرة برقم (...) أقر بصحة الفاتورة رقم (PI٠٠٠٠٠٧٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٠م وأنكر بقية الفواتير لعدم وجود توقيع أو ختم ولم ينكر تسلم موكلته للمنتجات ولم ينازع في مقدار ثمن المنتجات، وإنما ناقش الفواتير، وهذا يعد في حكم النكول عن الجواب على الدعوى فلم ينفي الدعوى ولم يثبتها، ثم أقر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٤هـ، بتسلم موكلته للمنتجات؛ إلا أنه دفع بأنها غير مطابقة للمواصفات، ولم يبين وجه عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها واكتفى بذلك، وهذا يعد إسقاطا من المدعى عليها لحقها في الدفاع. وبما أن الأصل في الصفات الأصلية الوجود والأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل السلامة، والعيب عارض، ولم تبين المدعى عليها وجه عدم مطابقة المواد للمواصفات؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم لصالح المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مصنع (...) للمنصات الخشبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٦٦,٧١٢) سبعمائة وستة وستون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث