حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430344415

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447778/1443
رقم الحكم:4430344415
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447778 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430344415 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439447778 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 28/12/1443 هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على المذكرة المرفقة في ملف القضية ، ويطالب فيها بإلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها بمبلغ قدره (178.650) مائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وخمسون ريالا مقابل قيمة تركيب خدمات انترنت حسب المواصفات المتفق عليها بالإضافة إلى مبلغ قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال أتعابا للمحاماة ، فأفهمته الدائرة بإرفاق مزيد بينة عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 13/01/1444 هـ ،وفيها حضر وكيل المدعي والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 12/02/1444 هـ ،وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، وبعرض ما تم ضبطه في الجلسات الماضية على وكيل المدعية صادق عليه ، ونظرا لتغير تشكيل الدائرة فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لمزيد دراسة وتأمل ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 09/03/1444 هـ ،وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ،ثم قرر وكيل المدعية بأن موكلته تحصر طلبها في إعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها والبالغ قدره (178.650) مائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وخمسون ريالا بالإضافة إلى أنعاب المحاماة (15.000) خمسة عشر ألف ريال ، هكذا قرر ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات تبين وجود فواتير سداد لصالح المدعى عليها بالإضافة إلى ورقة تقرير (...) وحوالات بنكية محولة لصالح المدعى عليها، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا ، وأما عن موضوع الدعوى ، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (178.650) مائة وثمانية وسبعون ألفا وستمائة وخمسون ريالا مقابل قيمة تركيب خدمات انترنت حسب المواصفات المتفق عليها بالإضافة إلى مبلغ قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال أتعابا للمحاماة ، مستندا في دعواه على فواتير سداد لصالح المدعى عليها بالإضافة إلى ورقة تقرير (...) وحوالات بنكية محولة لصالح المدعى عليها ، حيث ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تقم بتركيب خدمات الانترنت حسب المواصفات المتفق عليها وذلك بموجب التقرير الصادر من مدى ، ولما كان الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادا لبينات المدعية سالفة الذكر ، وأما طلب وكيل المدعية أتعاب المحاماة ، فلما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد الجلسات الماضية عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى ، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية ، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود ، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (178.650) مائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وخمسون ريالا ، ثانيا / إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بموجب سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال أتعابا للمحاماة ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430344415 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439447778 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و تبين عدم وجود أي اعتراض على الدعوى . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 04 / 05 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وتبين عدم وجود أي اعتراض على حكم الدائرة الابتدائية ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث تبين أنه لم يتم تقديم أي لائحة استئناف على حكم الدائرة الابتدائية مما يبين معه أنه قد أصبح نهائيا بفوات مدة الطعن عليه وتنحسر معه سلطة الدائرة عن نظره . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالاسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث