حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430236497
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439490022/1443
رقم الحكم:4430236497
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439490022 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430236497 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439490022 لعام 1443 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي شفة إغلاق قطر 48، بمواصفات معينة، وتاريخ ابتداء التعامل 18/07/1440هـ بثمن إجمالي قدره (40,425) أربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال وذكر أن موكله سدد كامل المبلغ ولم يستلم المبيع من المدعى عليه، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (40,425) أربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية:1- عرض السعر مترجم على مطبوعات مكتب حاتم آل سدران للترجمة متضمن مبلغ (40,425) أربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال. 2- الحوالة المالية الصادرة من المدعي للمدعى عليه بمبلغ (40,425) أربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال بتاريخ 21/03/2019م. 3- أمر شراء مترجم على مطبوعات مكتب (.....) بتاريخ 03/03/2019م متضمن مبلغ المطالبة وقدره (40,425) أربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال ممهورًا بتوقيع بخط اليد وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه. 4- عقد أتعاب المحاماة على مطبوعات مكتب المحامي (....) بتاريخ 26/07/1443هـ متضمن مبلغًا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 19-01-1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (.....) بالوكالة رقم (....) كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه، قرر الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/06هـ بتشكيل مغاير وملخصها: حضر وكيل المدعية/(....) المدونة بياناته سابقا، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (40,425) أربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال تمثل ثمن (شفة قطر إغلاق) سلمه للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...) إلا أن المدعى عليه لم بتوريد (الشفة) ولم يرد ثمنها. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في عرض سعر محرر على مطبوعات مؤسسة (.....) يتضمن أن إجمالي قيمة (شفة إغلاق قطر 48) مبلغا قدره (40,425) أربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال، كما قدم حوالة بنكية صادرة من المدعي للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (.....) بمبلغ قدره (40,425) أربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال، وحيث إن الأصل في القابض لمال غيره الضمان، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، والأصل عدم تسليم المبيع، حيث إن الأصل في الأمور العارضة العدم، وتسليم المبيع عارض والأصل عدمه، وقد تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا منه لحقه في الدفاع، وينزل منزلة النكول عن الجواب. وأما عن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال؛ فإن الثابت من خلال الحوالة البنكية تسلم المدعى عليه للمبلغ المدعى به وانشغال ذمته به، وحيث تبلغ المدعى عليه وتخلف عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (5,000) خمسة آلاف ريال وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليه (....) بحريني الجنسية حامل الهوية الخليجية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (.....) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (40,425) أربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (5,000) خمسة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنه. رئيس الدائرة القضائية (....)