حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430261369

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470237967/1444
رقم الحكم:4430261369
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237967 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430261369 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470237967 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الوطنية الأولى للخدمات المدعى عليه: شركة سجى للطاقة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: مشبب بن شايع بن مبارك اليامي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (435724629)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتأمين كوادر بشرية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (2.074.392) ريال، وقد قامت موكلته بتوفير العمالة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها قامت بإرجاع الكوادر البشرية بعد تجديد العقد بشهرين و ثلاثة أيام دون مسوغ قانوني أو سند شرعي؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (630.973) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر والمدعي كالة سلطان جابر بن ذيب المهان سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44968669) كما حضر وكيل المدعى عليه عبدالله فواز بن عبدالله بوحليقه سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة (435717085)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وعلى الطلب الوارد فيها، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى العقد محل الدعوى وعلى أنشطة الطرفين رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين متعلق بأعمال مهنية تتمثل في تأجير أيدي عاملة، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين، وعليه فإن هذه الخدمات مدنية مهنية لا توصف بالأعمال التجارية، وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وبناءً على محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والإشكالات المتعلقة بالاختصاص فيها والذي جاء في (ثانيًا) منه: (يُقصد بالأعمال التجارية بالتبعية: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته... كتعاقده مع مكاتب الخدمات...)، ويؤيد ذلك قرار المحكمة العليا رقم (156/3/4) وتاريخ 19/12/1440هـ وقرار المحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442هـ الذي انتهى إلى اعتبار عقد توريد عمالة من قبيل الأعمال الخدمية وبالتالي فلا يأخذ العقد وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ولا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية التي تختص بنظرها المحاكم العامة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث