حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430355699

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439006002/1443
رقم الحكم:4430355699
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439006002 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430355699 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439006002 لعام 1443ه المدعي: يحيى بن سعد شريم بن عبدالله البيشي المدعى عليه: سعد ناصر عبدالله البيشي الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره: (30,000) ثلاثون ألف ريال، يمثل تصفية الشراكة في تربية الأغنام، ثم نظرت الدائرة الدعوى وأصدرت فيها حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه/ سعد ناصر عبدالله البيشي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/يحيى بن سعدشريم بن عبدالله البيشي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (30,000) ريال؛ استناداً على نكول المدعى عليه عن أداء اليمين. ولما تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة نظر الدعوى تضمنت لائحته أنه يلتمس استناداً على الفقرتين (ب) و(و) من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية، وأكد على أنه لم يعلم بالجلسات أو يصله استدعاء للحضور، وأما بشأن الرسائل النصية فلم ينتبه لها ولم يكن يعلم أنها صادرة من المحكمة، ثم ذكر في موضوع الدعوى أن الشراكة بدئت في عام 1437هـ على أن يكون رأس مالها (65,000) خمسة وستون ألفاً يسلم كل شريك مبلغ (32,500) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمئة لشراء (100) رأس من الغنم، على أن يكون الإشراف وتكاليف الرعاية من كلا الطرفين، وأضاف أن المدعي دفع مبلغ (15,000) خمسة عشر ألفاً لا المبلغ الوارد في دعواه، وأن تكاليف الرعاية ارتفعت في العام 1438هـ مما حدا بالطرفين إلى فض الشراكة بطلب من المدعي وتنازله عن كامل محل الشراكة للملتمس على أن يتحمل الملتمس كامل تكاليف الرعاية، وذكر أن هذا التنازل مثبت برسالة صوتية في تطبيق الواتس اب، وأرفق تفريغاً لهذه المحادثة، تضمنت أن الملتمس ذكر (وبعدين جيتني وقلت ماعد ابغى الحلال ماعد ابغا غنم ولا ابغا شي قلتلك طيب ايش اللي تشوفه قلت يبوي ان كان فيها مجال لا لي ولا ليك) فرد عليه الملتمس ضده (هذا كلو الكلام وأنا أخوك أنا معترف فيه ولا أقول فيه حاجة)، وبناءً عليه أعادت الدائرة نظر الدعوى وحددت لها جلسة بتاريخ 1/ 4/ 1444هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة الملتمس: لزهراء معراج ابن نواب مرزا هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل الملتمس ضده: خالد يحيى بن سعد شريم البيشي هوية وطنية رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعي عليه التماس إعادة النظر على حكم الدائرة الصادر في هذه القضية وفيها أفهمت الدائرة وكيلة المدعي عليه بتزويد وكيل المدعي بنسخة منها عبر بريده المرسل عبر المحادثة وتزويده بنسخة من التسجيلات الصوتية و تزويد الدائرة أيضا عبر البريد بنسخة منها أيضا فاستعدت بذلك٬ ‏كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي الملتمس ضده بتقديم جوابه على الالتماس عبر النظام وأفهمتم الدائرة بإحضار موكيلهما في الجلسة القادمة٬ فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل الملتمس ضده بمذكرة أنكر فيها أن تكون الشراكة برأس مال (65,000) خمسة وستون ألفاً، وكان الاتفاق على أن يكون رأس المال (60,000) ستون ألفاً يدفع كل شريك نصفها، وأكد على أن موكله لم يعجز عن رعاية الأغنام بل هو لا يملك علم كافي بتربيتها، وذكر أن موكله كثير الأسفار فطلب من الملتمس فض الشراكة فوافق على ذلك على أن يعيد رأس المال؛ إذ رفض بيع الأغنام، وأشار إلى أن الملتمس طلب مهلة للسداد فوافق موكله على ذلك، وأضاف بشأن الرسالة الصوتية في الواتس اب أنها غير متعلقة بهذا النزاع، وأن الملتمس قد اجتزأها. وفي جلسة 5/ 5/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وقررا الاكتفاء بما تقدم، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السابق إيرادها، ولما كان من المتعيّن على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الطلب التحقق من استيفائه لشروط قبوله، وحيث اشترط المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15 / 8 / 1441هـ رفع الالتماس من محام حصراً، إذ نصت الفقرة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ)، ولما رُفِع طلب الالتماس الماثل من المدعى عليه أصالة، وإعمالاً لنص المادة (56) من اللائحة التنفيذية للنظام (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، مما يجعل شرط وجوب رفع الالتماس من محام منتفياً في هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه برقم الطلب: (4410134800) وتاريخ: 22 / 02 / 1444هـ، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث