حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430325360

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439056081/1443
رقم الحكم:4430325360
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056081 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430325360 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439056081 لعام 1443هـ المدعي: وائل عبدالله احمد باجروان المدعى عليه: شركة الافاق الخضراء للتجاره والترشيد الوقائع: وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/06/1443 حضر المشار إليهما أعلاه وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين خلوه من الاخطار وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/27هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى عودة المعاملة من محكمة الاستئناف وإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وسألت وكيل المدعي عن حصر مطالبته في هذه الدعوى؟ فحصر مطالبته في: 1- إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلم لها وقدره (700,000) سبعمئة ألف ريال، بموجب الشيك رقم (928704) المسحوب على بنك الجزيرة والمودع في حساب مؤسسة الحل الأسرع إحدى مؤسسات المدعى عليها. 2- التعويض على الربح الفائت لحجز المبلغ طوال الفترة الماضية. 3- أتعاب المحاماة بمبلغ (200,000) مئتا ألف ريال. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ أجاب بأن الدعوى غير صحيحة في مواجهة موكلته لأن الشيك باسم مؤسسة الحل الأسرع وموكلته ليس لها علاقة بمطالبة المدعي. ثم قرر وكيل المدعي أنه سبق أن تقدم بمذكرة تفصيلية للدعوى. وبالاطلاع عليها تبين أنها تتضمن أن مدير المدعى عليها إبراهيم السلامة حرر له شيك بمبلغ المطالبة وتبين أنه بدون رصيد وطلب مهلة حتى انتهت مدة الشيك. وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر أن إبراهيم السلامة ليس له علاقة بموكلته. وبالاطلاع على مستخرج المدعى عليه تبين أن إبراهيم السلامة أحد المدراء، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن صحة تحويل مؤسسة موكلته إلى شركة؟ فأجاب بصحة ذلك. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن عقد شراكة بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعي حصر طلباته في 1- إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلم لها وقدره (700,000) سبعمائة ألف ريال 2- التعويض على الربح الفائت لحجز المبلغ طوال الفترة الماضية. 3- أتعاب المحاماة بمبلغ (200,000) مئتا ألف ريال. تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن موكلته ليس لها علاقة بالدعوى لأن الشيك الصادر من المدعي باسم مؤسسة الحل الأسرع وموكلته ليس لها علاقة بذلك، وبعد إطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعي من مستندات تبين أنها تتضمن أن من ضمنها شيك يحمل اسم المدعى عليها قبل التعديل وذكر المدعي أن الموقع عليه مدير المدعى عليها إبراهيم السلامة بمبلغ المطالبة وتبين أنه بدون رصيد وطلب مهلة حتى انتهت مدة الشيك، وحيث أنكر وكيل المدعى عليها معرفته بإبراهيم السلامة، وباطلاع الدائرة على مستخرج المدعى عليها تبين أن إبراهيم السلامة أحد المدراء للمدعى عليها، وعليه يثبت للدائرة صحة صفة المدعى عليها وعلاقتها باسم الشيك المقدم للدائرة، وبما أن الشيك المقدم يعتبر من الأوراق التجارية المعتبرة قضاء بصحتها ؛ مما تراه الدائرة كافياً لإثبات صحة مطالبة المدعي ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بالتعويض عن الربح الفائت فقد استقر القضاء التجاري على عدم التعويض عن الربح الفائت لعدم الجزم بتحققه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى تبين لها أن المدعى عليها ماطلت في أداء الحق مما تنتهي معه الدائرة إلى تقدير أتعاب المحاماة للمدعي وقضت بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة الافاق الخضراء للتجاره والترشيد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي وائل عبدالله احمد باجروان هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره:(700.000) سبعمائة الف ريال . ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة الافاق الخضراء للتجاره والترشيد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي وائل عبدالله احمد باجروان هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره:(50.000) خمسون الف ريال - عن أتعاب المحاماة . ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث