حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430240567

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439471926/1443
رقم الحكم:4430240567
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471926 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430240567 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٩٢٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م على أن تقوم المدعية بنقل مواد كسارة عن طريق البر، وذكر أن موكلته قامت بنقل المواد، بإجمالي مبلغ قدره (٣٨٠,٤٧٦.٣٠) ثلاثمائة وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون ريال وثلاثون هللة، وسدد المدعى عليه مبلغا قدره (٢٦٤,٥٩٠) مئتان وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال، وتبقى في ذمته مبلغا قدره (١١٥,٨٨٦) مائة وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع أجرة النقل المتبقية مبلغ وقدره (١١٥,٨٨٦) مائة وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال، إضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال. وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: ١- مجموع عدد (٤) فواتير على مطبوعات المدعية مصادق عليها بختم المدعى عليه. ٢- كشف حساب صادر من المدعية بجميع التعاملات مع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١\٠١\١٤٤٤هـ،وفيها: حضر وكيل المدعية/(...) الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن مستنداته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى، وبسؤاله عن ما يثبت علاقة المدعى عليه بـمؤسسة الراكة المتعاقد معها، ذكر أن المدعى عليه هو صاحبها استمهل لتقديم السجل التجاري فأمهل لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية / (...) المشار إلى معلوماته سابقا ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد نقل تجاري، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (١١٥,٨٨٦) مائة وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال تمثل أجرة نقل مواد قامت المدعية بنقلها لصالح المدعى عليه إلا أنه لم يقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أربعة فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (٠٧٨٩) وتاريخ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧,٦٤١,٠٤) سبعة آلاف وستمائة وواحد وأربعون ريالا وأربعة هللات، وممهورة بختم مؤسسة الراكة للمقاولات لصاحبها/(...)، وفاتورة برقم (٠٧٩٧) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٢,٢٨٤,٧١) اثنا عشر ألف ومائتان وأربعة وثمانون ريالا وواحد وسبعون هللة ممهورة بتوقيع منسوب لمؤسسة الراكة، وفاتورة برقم (٠٧٨٠) وتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٥٢,٧٩١,٥٠) مائة واثنان وخمسون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون ريالا وخمسون هللة، وفاتورة برقم (٠٧٥٩) وتاريخ ١/ ١٠ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٣٩,٥٨٩) مائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالا، وجميعها ممهورة بختم وتوقيع مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها/(...)، كما قدمت حوالة بنكية صادرة من (...) إلى مؤسسة(...) بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والتي تثبت وجود تعامل بين الطرفين، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال؛ فإن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه وحيث تبلغ المدعى عليه وتخلف عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بما نسبته (١٥%) من المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (١١٥,٨٨٦) مائة وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال، للمدعية/ مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...) (...) بسجل مدني رقم (...)، لقاء أجرة النقل. ٢- إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (١٧,٣٨٢) سبعة عشر ألف وثلاثمائة واثنان وثمانون ريال، للمدعية/ مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) لقاء أتعاب المحاماة بما نسبته (١٥%) من المبلغ المحكوم به، ورفض ما زاد عنها. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث