حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437406139
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439030713/1443
رقم الحكم:437406139
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439030713 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437406139 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439030713 لعام 1443هـ المدعي: شركة المخاليط العلفية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركه طيبه الفيحاء للمشروعات الزراعيه والغذائيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم 10/5/1443 وفيهاحضر وكيل المدعية ورقم وكالته (431700392) وقرر بأن موكلته وردت مواد علفية إلى المدعى عليها وتطلب المتبقي وقدره 91107 ريال مع التعويض وذلك بعد تعديل مبلغ المطالبة المذكور باللائحة وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من ابلاغها وبناء عليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: لما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى؛ لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الجهة غير المختصة التصدي لها من تلقاء نفسها، ولما كان نشاط المدعى عليها هو الزراعة وتربية الدواجن، وهو نشاط مهني لا يدخل في الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ، وحيث إن اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/01/1439هـ بينت في البند الثامن من محضرها أن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية منحصر فيما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وكانت المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ قد أسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصة إلى المحاكم العامة، حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ..) ما تنحسر معه ولاية هذه المحكمة نوعياً عن نظر هذه الدعوى وتختص بنظرها المحكمة العامة. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعياً بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.