حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430335389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449015139/1444
رقم الحكم:4430335389
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449015139لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430335389 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449015139 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مناهل المحدودة المدعى عليه: محل عوض متعب وندي الحربي مواد البناء الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1441/05/06هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد صحية على أن يتم سداد الفواتير بعد ستين يوما من تاريخ صدور الفاتورة، بثمن إجمالي قدره (6،695) ستة آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6،695) ستة آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريال. وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد محرر على مطبوعات المدعية، بتاريخ 31/12/2021م، وممهور بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقد طلب وكيل المدعية إمهال الطرف الآخر لوجود بوادر صلح، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/04/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقد أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليه قام بسداد جزء من مبلغ المطالبة والمتبقي في ذمته (1،677) ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال، ويطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (1،677) ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال، وبما أن المدعى عليه قد ثبت تبلغه عن طريق النظام، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقه في الدفاع، كما أنه تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ولما قدّمه وكيل المدعية من مستند مطابقة رصيد ممهورًا بتوقيع المدعى عليه، وبناءً على المادة (29) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عوض متعب وندى الحربي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة محل عوض متعب وندى الحربي لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة مناهل المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (1،677) ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث