حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430346233
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430346233
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439304313لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430346233 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم439304313لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن موكله يملك مصنع (...) بموجب ترخيص صادر عن هيئة الاستثمار لإنتاج الخبز الصحي بكافة أنواعه. وبتاريخ 11/09/1436هـ، أوقف موكله احتياطاً من طرف المباحث العامة، وامتدت مدة توقيفه عامين وستة أشهر، وأثناء توقيفه تم سحب مبالغ مالية من حساباته لصالح المدعى عليها بموجب الشيكين رقم (...) تاريخ 09 /09 /1438هـ، بمبلغ قدره (315،950) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال، والذي ذُكر فيه أنه الدفعة الثالثة من قيمة ترميم وبناء جزء من المصنع والصيانة، والشيك رقم (...) تاريخ 12/10/1438هـ، بمبلغ قدره (285،550) مائتان وخمس وثمانون ألف وخمسمائة وخمسون ريال، والمدون فيه أنه الدفعة الرابعة والأخيرة من أعمال ترميم وبناء جزء من المصنع والصيانة، والشيكان مسحوبان على بنك الراجحي ومجموعهما مبلغ إجمالي قدره (601،500) ستمائة ألف وألف وخمسمائة ريال، وقد تم تحصيلهما عن طريق محكمة التنفيذ بالطلب رقم (...) دون وجه حق. وأفاد بأنه بما أن المصنع مستأجر من (...) لمدة خمس سنوات، ومن الثابت يقيناً أنه في الوقت الذي حُرر فيه الشيكين لم يجرِ على المصنع أي أعمال ترميم إطلاقاً، وليس بحاجة إلى أي ترميم كما أن السبب الوارد في الشيك يؤكد أن الترميم والصيانة وهميان، إضافة إلى أن الترميم المزعوم حصل في الفترة التي يجب فيها الانتقال إلى مقر آخر لسبب تنظيمي يتعلق بالمساحة، ومن الملاحظ أن قيمة الترميمات تقارب قيمة المستودع المستأجر، بيعاً وشراءً، وإن استغلال الشيكات التي كانت بمكتب موكله أثناء توقيفه احتياطياً، وتحرير سببها الباطل تم بالاتفاق بين العامل (...) -الذي كان على كفالة مصنع موكله ويقوم بمتابعة إدارة العمل ويملك مفاتيح مكتب موكله- وبين المدعى عليه الثاني الذي نقل كفالة (...) على اسم شركته لاستكمال عمليات سحب الأموال دون وجه حق، وقد فوجئ موكله بعد إطلاق سراحه بسحب تلك الأموال والطلب من المدعى عليه الثاني إعادة المبالغ بسبب عدم قيام سببها خاصة وأن المصنع لم يجري عليه أي ترميمات إطلاقاً، إضافة إلى أن المصنع المزعوم ترميمه لم يكن بحيازة موكله أصلاً وذلك لتسليمه للمؤجر بذات الفترة التي حررت فيها الشيكات، وتم سحب مبلغها من التنفيذ، ويؤكد ذلك شهادة عمال المصنع المحررة بأقوالهم بعدم وجود أو إجراء أي ترميم في المصنع. وطالب بالآتي:1- إلزام المدعى عليه الثاني بأن يدفع لموكله مبلغ قدره (601،500) ستمائة وألف وخمسمائة ريال. 2- إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (200،000) مائتا ألف ريال. 3- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة بمبلغ قدره (120،000) مائة وعشرون ألف. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سند قرار طلب تنفيذ، صادر من محكم التنفيذ (....)من قبل المدعى عليها بتنفيذ شيكين ضد المدعي، برقم (...). 2- عقد إيجار، بتاريخ 2010/04/27م. 3- شيك، صادر من مصرف الراجحي لأمر المدعى عليها بمبلغ قدره (315،950) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال، بتاريخ 1438/09/09هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/15هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبني حضور من ينوب عن المدعى عليها على الرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وما جاء فيها من طلبات. وبطلب الدائرة البينة من وكيل المدعي أجاب بطلب المهلة لتزويد الدائرة ببيانات (...) للنظر في إدخاله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/11هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها ووكيل المدعى عليه الثاني، وبسؤال وكيل المدعي من قل الدائرة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وما جاء فيها من طلبات، وباطلاع وكيل المدعى عليه الثاني أجاب بطلب المهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديمه عبر النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/24هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، كما حضر المدعى عليه الثاني، وبسؤال اطراف الدعوى من قبل الدائرة قدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها ما نصه: "رداً على جواب المدعى عليها بتاريخ 15 /01 /1444هـ، بما يلي: أولاً- بأن دعواهم هي طلب مبلغ شيكين تم سحب مبلغهما دون سبب مشروع والسبب المدون في الشيكات باطل لأنه جرى بغير علم موكله كونه كان موقوفاً احتياطياً لدى المباحث العامة، أثناء عمليات الترميم المزعومة، وإن المدعى عليه متمسكاً بعقد صوري صنعه بالتواطئ مع العامل (...) الذي يسميه المدعى عليه الثاني شريكاً وهو على كفالة مؤسسة موكله نظاماً. ثانياً-قال المدعى عليه الثاني في دفاعه بأن شركاء موكله هم شركة(...) ، وإنهم قد سددوا جميع المبالغ لمؤسسة موكله مقابل أعمال الترميم، والسداد كان نقداً وهو يعلم يقيناً بذلك، فما المبرر للحصول على قيمة أعمال الترميم بموجب شيكات إذا كانت تلك المبالغ لم تودع في حساب موكله، وإنه لم يتم تسليم المدعى عليه الثاني المبالغ نقداً رغم أنه تم تسليمها (...)الإدارة التي يتعامل معها المدعى عليه الثاني، من المالك الجديد للمصنع، وهذا يؤكد بأنه لا ضرورة للشيكات للسداد كون المالك الجديد يسدد نقداً. ثالثاً- إن المدعى عليه ذكر بأن موكله باع المصنع فلماذا الترميم؟ ويعود ويقول بأن المالك الجديد للمصنع أفاده بأن موكله لا علاقة له بالمصنع الجديد فهذا يؤكد أيضاً عدم صحة الترميم، لأن المصنع الجديد يدفع قيمة أعماله مالكه الجديد والمدعى عليه. كما أفاد بأن المصنع القديم قد تم تشميعه وإلغاء ترخيصه، وهذا يؤكد عدم ضرورة الترميم أو قيام سببه أصلاً. وباطلاع الدائرة سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة عدم الاستحقاق لقيمة هذه الشيكات وهل هو بسبب التزوير أم بسبب أن التعاقد الذي تم وحررت لأجله الشيكات تعاقد وهمي وليس له أي حقيقة على أرض الواقع؟ فعقب وكيل المدعي بأن السبب هو وهمية التعاقد وعدم صحته ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن المدعي قام برفع دعوى تزوير في مواجهته وانتهت بعدم استدعائه مجددا، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى التزوير فذكر بأنه لا يعلم عنها ولم يكن وكيلا فيها. وباطلاع الدائرة قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: 1- إلزام المدعى عليه الثاني بأن يدفع لموكله مبلغ قدره (601،500) ستمائة وألف وخمسمائة ريال. 2- إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (200،000) مائتا ألف ريال. 3- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة بمبلغ قدره (120،000) مائة وعشرون ألف. وبما إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه الثاني بأن يدفع لموكله مبلغ قدره (601،500) ستمائة وألف وخمسمائة ريال لقاء المدعى عليه بإستحصال المبلغ المذكور بموجب شيكين تم تقديمهما من قبل المدعى عليها الى محكمة التنفيذ (....) ، واستحصال قيتمها من خلال المحكمة وسحب المبالغ من حسابة من دون وجه حق. وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها بأن الشيكين محل الدعوى، بأنهما مقابل عمليات ترميم وصيانه لصالح المدعي، وحيث نصت المادة السابعة والتسعون من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11 /10 /1383هـ على أنه " يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن " كما نصت المادة (102)من ذات النظام على أنه " بأن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن " مما يتضح معه من خلال ما ذكر من المواد النظامية المتعلقة بالشيك أعلاه على أن الشيك أداة وفاء، وعلى ذلك استقرت الأحكام القضائية وصدر بذلك مبدأ مقرر من المحكمة العليا كما هو المبدأ رقم (103) من المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والصادرة عام 1438والتي نصت على أنه: (الأصل أن الشيكات إذا دُفعت لشخص تكون مستحقة له، إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحوه)، وعلى ذلك سارت قرارات محكمة التمييز كما في التقرير رقم (1/836) والذي نص فيه: (الشيك إذا كُتب لشخص فالأصل أنه يستحقه ما لم يقيد بخلاف ذلك)، فأضحى أصلا مقرراً لا يصح الالتفات عنه الا بمعارض مثله أو أقوى منه، ولم يقدم المدعي أي معارض قوي يدفع هذا الأصل بل إنه حرر على الشيك سببه من أنه مقابل أعمال الترميم والصيانة. وبما إن وكيل المدعي أقر بأن التعاملات كانت مع أحد موظفيه مع المدعى عليه الثاني بالتالي فالتعاقد صحيح استناداً لمسؤولية التابع عن أعمال تابعيه، وتأسيساً على ما سبق؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض بمبلغ قدره (200،000) مائتا ألف ريال وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (120،000) مائة وعشرون ألف، وبما أن الطلب تابع عن الطلب الأصلي ومتفرع منه كون التابع تابع ويسقط بسقوط التابع، وبما ان المحكمة ترى عدم قبول الطلب الأصلي مما يلزم منه عدم قبول بقية الطلبات التابعة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430346233 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم439304313لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (601،500) ستمئة وواحد ألف وخمسمائة ريال، والتعويض بمبلغ قدره (200،000) مائتا ألف ريال وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (120،000) مئة وعشرون ألف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض هذه الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و الذي ضمَّن أسبابه أنه كان على الدائرة الابتدائية قبل إصدار حكمها أن تقوم بمراسلة إدارة أمن الدولة وذلك لموافاتها ببيان يفيد صدور الشيكين عن المستأنف أو صدور أي عقد أثناء توقيفه لديها، وفيما إذا كان المستأنف التقى بالمستأنف عليه أو بمكفوله لتأكيد توقيع عقد الترميم والشيكين، وأن التعليل الذي أوردته الدائرة الابتدائية للحكم برفض الدعوى من أن الشيك أداة وفاء وأن هذا هو المستقر، وأن كل شرط يعفي الساحب من الضمان يعتبر كأن لم يكن"، فهذا تعليل خاطئ وغير مرتبط بموضوع الدعوى، ذلك أن المستأنف لم يحرر الشيكات أصلاً، ولم يكتب سببها مما يُبطل الشيك، و أن الدائرة الابتدائية أخطأت بالاستدلال والتعليل حيث بنت حكمها برفض الدعوى على صحة الترميم والصيانة خلافاً للأدلة المساقة في الدعوى، والتي تؤكد عدم وجود ترميم أو صيانة وهذا ثابت من عقود الايجار، ومن أقوال الشهود المبرزة في الدعوى والتي تؤكد عدم وجود ترميم وصيانة، و أنه تعتبر أهلية المستأنف ناقصة أو أصابها عارض يؤدي لعدم صحة التصرف وطالما تبين للدائرة أن المستأنف كان موقوفاً لدى أمن الدولة فالتصرف يعتبر باطلاً لأنه لم يصدر عن المستأنف وهناك قضية مقيدة بطلب التعويض عن التوقيف لدى أمن الدولة منظورة لدى لجنة مراجعة التسويات، أنه جرت مفاوضات بين المستأنف والمستأنف عليه في المصنع لإعادة المبلغ المسحوب دون حق بحضور(...) حيث رفض المستأنف عليه إعادة مبلغ الشيكين وعلى إثر ذلك سعى المستأنف عليه لترحيل المستأنف وهذا ثابت من المراسلة بين المستأنف(...) صورة منها، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في لائحته، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلبات المدعي الواردة في لائحته. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 05 / 05 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430086875 الصادر بتاريخ 6/3/1444 في القضية رقم 439304313 القاضي / برفض الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب.