حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430257051
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439007429/1443
رقم الحكم:4430257051
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439007429 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430257051 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٧٤٢٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليه مضخة (٣٥٠) جالون (...)كهرباء (٣٨٠) وكاشف دخان وكاشف حرارة وجرس إنذار وكاشر زجاج وطفاية بودرة (٦ كجم) وطفاية كربون (٥ طن) ولوحه ومحبس إنذار، بثمن إجمالي قدره (٤٧,٢٥٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٢٥٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- أوامر شراء ٢- كشف حساب ٣- فواتير ٤- سندات تسليم. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إنكار المدعى عليه للدعوى ومستنداتها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعرض جواب وكيل المدعى عليه على المدعي وكالة؟ أجاب: أن أمر الشراء الذي أودعه قد صدر على أوراق المدعى عليه الرسمية مقرراً صحة دفع المدعى عليه بأنه قد كتب بخط اليد الا أنه ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه مما يثبت العلاقة بين الطرفين، فأجاب المدعى عليه وكالة: بإن أمر الشراء مزور ولا يخص موكله، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للإجابة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعية أجاب نصاً: (إن موكلته تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧,٢٥٠) سبعة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً نظير معدات اشترتها المدعى عليها من المدعية بموجب أمري شراء مؤرخين في٢٠١٧/٥/٢٣م وتاريخ ٢٠١٧/٦/١م، وعلى مطبوعات المدعى عليها وعليهما خاتمها مع توقيع مسؤول المشاريع لديها المهندس/ (...). إلا أن وكيل المدعى عليها أنكر قيام هذه العلاقة، وطلب البضاعة كما أنكر استلامها، بل أضاف بأنه من غير المقبول أن يتم تعامل كهذا بدون وجود عقد، وبدون وجود مصادقة على الرصيد، وينكر التواقيع الموجودة على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها، وعلى ذلك تعقب المدعى عليها بما يلي: ليس هناك حاجة لعقد مكتوب بين الطرفين في العام ٢٠١٧م محل البضاعة مدار هذه القضية، وذلك لأن التعامل بين الطرفين لم ينشأ مع البضاعة التي تم طلبها بأمري الشراء المؤرخين في ٢٠١٧/٥/٢٣م وفي ٢٠١٧/٦/١م بل هو تعامل قديم وقبل ذلك بسنوات، وللمدعى عليها حساب آجل مفتوح بسجلات المدعية ورقمه (...) وتاريخ ٢٠١٠/١٠/٣١م ، ولهذا جرت العادة أن يتم طلب شراء البضاعة من قبل المدعى عليها بإرسالها أمر شراء للمدعية من قبل مندوبها، ثم يقوم على ضوء ذلك مندوب المدعية بتنفيذ الطلب للمدعى عليها - وبذلك تكون قد اكتمل التعاقد وتنفيذ بعضه من قبل المدعية وفشل المدعى عليها فيما يليها. وعليه فإن إنكار وكيل المدعى عليها لهذه الدعوى لا يصمد أمام ما لدى المدعية من مستندات تتمثل في التالي: أ- مستندان عبارة عن فاتورة آجل ومذكرة تسليم تؤكدان استلام المدعى عليها جزء من البضاعة محل الدعوى في تاريخ ٢٠١٧/٥/٢٤م من المدعية بما قيمته (٢٠,٥٢٠) عشرون ألف وخمسمائة وعشرون ريال. ب- بعض المستندات التي تؤكد قِدم التعامل التجاري بين المتخاصمين قبل التعاملات محل هذه الدعوى بسنوات، وهي عبارة عن أوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها بالتواريخ ٢٠١٠/١٠/٣١م، و٢٠١٤/١/٥م و٢٠١٥/٨/٢م و٢٠١٥/١٢/١٣م و٢٠١٦/٣/٧م و٢٠١٦/١٠/١٦م. وهذا يعني أن لا حاجة لوجود عقد مكتوب كما قال وكيل المدعى عليها. ج- كما يقدم ما يؤكد قيام المدعى عليها بتسديد بعض من قيمة مشترياتها من المدعية، التي تمت بموجب نفس كيفية صدور ونوع أوامر الشراء وهو عبارة عن سند قبض على مطبوعات المدعية بالرقم (...)وتاريخ ٢٠١٧/٢/٢م يفيد بتسديد المدعى عليها للمدعية مبلغ بمبلغ (١٧,٤٢٠) سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وعشرون ريال نقداً عبارة عن سداد دفعة من الحساب وهو عبارة عن سداد جزء من قيمة بضاعة تسلمتها المدعى عليها من المدعية بموجب فاتورة آجل منذ ٢٠١٦/١٠/٦م ولكل ما سبق فإن موكلته تطلب رفض دفوع المدعى عليها وإلزامها بدفع قيمة البضاعة محل الدعوى.) أ.هـ، فأحالت الدائرة الطرفان لتبادل المذكرات، وردت مذكرة من (...) -ممثل المدعي في تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ هـ، وملخصها: ليس هناك حاجة لعقد مكتوب بين الطرفين؛ لأنَّ التعامل بين الطرفين لم ينشأ مع البضاعة التي تمَّ طلبها بأمري الشراء المؤرخين في: ٢٠١٧/٠٥/٢٣ م، وفي: ٢٠١٧/٠٦/٠١ م، بل هو تعامل قديم، وللمدَّعى عليها حساب آجل مفتوح بسجلات المدَّعية ورقمه:(...)، بتاريخ: ٢٠١٠/١٠/٣١ م، وجرت العادة أنْ يتم طلب شراء البضاعة مِنْ قبل المدَّعى عليها بإرسالها أمر شراء للمدَّعية مِنْ قبل مندوبها، ثمَّ يقوم المندوب بتنفيذ الطلب وبذلك يكتمل التعاقد، وطلب رفض دفوع المدَّعى عليها وإلزامها بدفع قيمة البضاعة محل دعوى موكلته، وأرفق مستندات تتمثل في التالي: أ- مستندان عبارة عن فاتورة آجل ومذكرة تسليم تؤكدان استلام المدَّعى عليها لجزء من البضاعة محل الدَّعوى في تاريخ: ٢٠١٧/٠٥/٢٤ م، بمبلغ قدره (٢٠,٥٢٠) عشرون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريالاً. ب- بعض المستندات التي تؤكد قدم التعامل التجاري بين المتخاصمين، وهي عبارة عن أوامر شراء صادرة على مطبوعات المدَّعى عليها، مما يعني أنه لا حاجة لوجود عقد مكتوب. ج- قامت المدَّعى عليها بتسديد بعض من قيمة مشترياتها مِنْ المدَّعية، بسندِ قبض على مطبوعات المدَّعية بمبلغ قدره (١٧,٤٢٠) سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وعشرون ريالاً نقداً، عبارة عن سداد دفعة من الحساب. وبيان هذه المستندات على النحو التالي: ١- فاتورة آجل برقم: (...)، وتاريخ: ٢٠١٧/٠٥/٢٣ م. ٢- فاتورة آجل برقم: (...)، وتاريخ: ٢٠١٧/٠٧/٠٤ م. ٣- فاتورة آجل برقم: (...)، وتاريخ: ٢٠١٧/٠٥/٢٥ م. ٤- فاتورة آجل برقم: (...)، وتاريخ: ٢٠١٧/٠٥/٢٣ م. ٥- مذكرة تسليم برقم: (...)، وتاريخ: ٢٠١٧/٠٥/٢٣ م. ٦- فاتورة آجل برقم: (...)، وتاريخ: ٢٠١٧/٠٦/٠٤ م. ٧- فاتورة آجل برقم: (...)، وتاريخ: ٢٠١٧/٠٥/٢٥ م. ٨- (٨) أوامر شراء بالتواريخ التالية: ٢٠١٧/٠٦/٠١ م، ٢٠١٥/٠٨/٠٢ م، ٢٠١٤/٠١/٠٥ م، ٢٠١٦/٠٣/٠٧ م، ٢٠١٦/٠٤/٠٧ م، ٢٠١٥/١٢/١٣ م، ٢٠١٧/٠٥/٢٣ م، ٢٠١٦/١٠/١٦ م. ٩- سند قبض برقم: (...)، وتاريخ: ٢٠١٧/٠٢/٠٢ م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ هـ وملخصها: فيها حضر وكيلي المدَّعية والمدَّعى عليه، وبطلبِ الجواب من وكيل المدَّعى عليه أجاب بأنه ينكر ماجاء في الدعوى جملة وتفصيلا، وتؤكد بعدم بفويض أي شخص بتوقيع العقود أو طلب التوريدات ما لم يفوض نظاماً ورسمياً، وبعرضهِ على المدعي وكالة طلب مُهلة للإجابة، ثمَّ أُفهمَ الأطراف بتبادل المذكرات،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدَّعية، ووكيل المدَّعى عليه، وبطلب الجواب من المدَّعى عليه وكالة؟ ذكر بأنه أرفق جوابه وضمنه ذات الأنكار ، وبعرضه على المدَّعي وكالة قرَّر اكتفاءه بما سبق ذكره، وبسؤالِ المدَّعى عليه وكالة عن وجود مستحقات في ذمة موكله؟ فذكر بأنه لا توجد، وبسؤالهِ عن أداء موكله لليمين النافية؟ فأبدى عدم ممانعته لذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقررت الدائرة توجيه اليمين النافية للمدعى عليه،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة ووكيلة، وبتوجيه اليمين النافية للمدعى عليه استعد بأدائها وحلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأنه لا يوجد مستحقات للمدعية في ذمتي ولم يتم التعامل الوارد في دعوى المدعية، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٢٥٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، و بإطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها ولما كانت بينات المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفواتير والمستندات غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليه ينكر قيامه بالتعامل مع المدعية، ولما كان من المقرر أن الأصل في الذمم البراءة وخلوها من الالتزامات, وأن عبء الإثبات منوط بالمدعي لنزعها من هذا الأصل وهو ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (البينة على المدعي واليمين على من أنكر), وبذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن دعواه أتت خلية عما يثبتها, وأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى, فطلبها وبعرض اليمين النافية على المدعى عليه أصالة أداها على النحو المفصل في وقائع الحكم, ولما كانت الدائرة قد تفحصت الأوراق وارتكنت إليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فإنها تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق.