حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430349472
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439472027/1443
رقم الحكم:4430349472
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439472027 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430349472 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٢٠٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تم التعاقد مع المدعى عليه بعقد تجهيز محل (مخبز) في مدينه (...)، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، شامل المكيف والفرن والسقف والألمنيوم والأبواب وطارد الحشرات والستارة الهوائية وغيرها ما يلزم تشغيل المحل، ويكون التسليم على المفتاح في مدة شهر من توقيع العقد، إلا أن المدعى عليه لم يقم إلا بتركيب جزء بسيط من السراميك للأرضية، وجزء بسيط من الفرن، ولم يلتزم بإكمالها في الوقت المحدد، بل تجاوز ذلك بعد استلامه المبلغ كاملًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال، سددت بالكامل، وزيادة على تأخيره تكبد موكله خسائر متمثلة في دفع إيجار لمدة أربعة أشهر، لم يستفد من المحل، مما فوت عليه تشغيل المحل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، ودفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال، مقابل اتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ عقد مكتوب بخط اليد، مبرم بين الطرفين، يتضمن اتفاق على قيام المدعى عليه بأعمال مقاولات بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، ممهوراً بتوقيع منسوباً لكلا الطرفين، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها، ٢/ حوالة بنكية، صادرة من المدعي إلى المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢١م، تتضمن مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال، مطبوعة على أوراق مصرف (...)، ٣/ حوالة بنكية، صادرة من المدعي إلى المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢١م، تتضمن مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، مطبوعة على أوراق مصرف (...)، ٤/ حوالة بنكية، صادرة من المدعي إلى المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٥م، تتضمن مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال، مطبوعة على أوراق مصرف (...)، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أن موكلته قامت بتنفيذ الأعمال كاملة على حسب العقد المتفق عليه، وقد قام المدعي بتسليم العقد بعد الانتهاء من التنفيذ، واستلم (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، حوالة بنكية واستلم عامله (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال نقداً، ولديه صور للموقع، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة وبعرض جواب وكيل المدعى علها على وكيل المدعي أجاب: بأنهم لم ينفذون إلا جزء يسير من بلاط وبعض الأعمال، ورأت الدائرة حاجة القضية لخبير هندسي للنظر في الأعمال وتقديرها على حسب المستندات التي ستقدم من الأطراف، وعلى الأطراف متابعة الخبير، وعلى أن يدفع المدعي الأتعاب ابتداء ثم يتحملها الخاسر، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ وملخصها حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة، وذكر وكيل المدعي بأن موكله لم يدفع أتعاب الخبير بسبب مبالغة في عرض الخبرة، ولأن محل النزاع تغير معالمه، فسألته الدائرة عن طريقة الدفع ومدة التنفيذ، فأجاب: بأن المبلغ دفع على دفعتين، الأولى قبل التنفيذ، والثانية أثناء العمل، وأن مدة التنفيذ خلال شهر، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: بأن المبلغ دفع على دفعات، وقد أستلم الدفعة الأخيرة نقداً بعد تسليم الأعمال، وكان مدة التنفيذ ١٥ يوماً، وبعد دراسة الدائرة للدعوى أفهمت الدائرة المدعى عليه بأداء اليمين المتممة على تنفيذه للأعمال، وأن المبلغ الأخير لم يستلمه إلا بعد الانتهاء من التنفيذ، وليس دفعة مقدمة، فحلف قائلاً: (والله العظيم بأن قمت بتنفيذ أعمال كاملاً محل الدعوى، وقد استلمت الدفعة الأخيرة نقداً، وقدرها (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال كدفعة أخيرة بعد تسليم المحل، وليست مقدمة، والله العظيم)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولات بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب برد المبالغ المسلمة للمدعى عليه لعدم التنفيذ مع التعويض، وقد أقر المدعى عليه بالعقد واستلامه للمبلغ ودفع بتنفيذ الأعمال كاملة، وبما أن الأصل عدم التنفيذ لأن التنفيذ أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم إلا إن تصرف المدعي بدفع المبلغ كاملاً على دفعات بعد الدفعة المقدمة يعد إقرار ضمني بتنفيذ المدعى عليه بالعمل ولما جرت عليه العادة في هذه الأعمال اليسيرة أن دفعات الأخيرة تكون بعد اكتمال الأعمال، مما يقوي جانب المدعى عليه على تنفيذه للعمل، وبما أن المدعى عليه في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين، والمقرر شرعاً أن اليمين توجه على من قوي جانبه من طرفي النزاع، وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات، والدائرة على ضوء ذلك قد وجهت اليمين المتممة على المدعى عليه أصالة فأدَّاها وفق نصها المرصود سابقاً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.