حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430336252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470306948/1444
رقم الحكم:4430336252
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470306948 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430336252 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٦٩٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٥٨ مركبة لمدة (٤) سنوات هجرية وقيمة الأجرة بثمن إجمالي قدره (٣,٤٨٤,٧٦٩.٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة وستون ريالًا، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم قيمتها (٣٤,٨٤٧.٦٩) أربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالًا وتسع وستون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وما زال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية البالغ قدرها (٣,٤٨٤,٧٦٩.٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة وستون ريالًا، عن الفترة من ١٤٤١/٠١/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٦م إلى ١٤٤٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م)، ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة مرئية عن بعد اليوم وفيها حضر(...) أصالة عن نفسه وبصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم: (١٨٥٠٦٧٨٩٣) عن طريق نظام أبشر. وقد جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، كما جرى سؤال وكيلة المدعية عن المقيد والرافع لهذا لدعوى؟ فأجابت قائلة: إن الشركة هي التي رفعت هذه الدعوى وإنني أمثل الشركة المدعية بموجب الترخيص الصادر من وزارة العدل هكذا أجابت. وعند هذا الحد ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما أن المدعية وكالة قد حصرت مطالبة موكلتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٤٨٤,٧٦٩.٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة وستون ريالًا، عن الفترة من ١٤٤١/٠١/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٦م إلى ١٤٤٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م وذلك قيمة الأجرة المتبقية في ذمتها عن ٥٨ مركبة أجرتها لها المدعية كما هو مذكور في الوقائع، وبما أن النزاع بين تجار في عقد تجاري، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ. وأما من جهة الموضوع، فإنه تبين للدائرة أن الدعوى لم يتم رفعها من قبل محامٍ بل من الشركة المدعية، وهذا ما أكدته وكيلة المدعية في جلسة الحكم –بعد سؤال الدائرة لها- بقولها: "إن الشركة هي التي رفعت هذه الدعوى وإنني أمثل الشركة المدعية بموجب الترخيص الصادر من وزارة العدل"، واستنادًا على المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة". ولما نصت عليه المادة وبما أن هذه الدعوى لا تشملها الاستثناءات المذكورة أعلاه، ولا ينال من ذلك ما جاء في المادة (٥٥) من اللائحة المذكورة:"استثناءً من أحكام المواد الحادية والخمسين، والثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين من اللائحة يجوز رفع الدعاوى والاعتراضات والترافع ممن ممثلي الجهات الإدارية ومن موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة إذا كانوا مرخصين من الوزارة" حيث إن هذه الدعوى من رفعت من الشركة ابتداءً ولم ترفع من ممثلها النظامي وفق إقرار وكيلة المدعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث