حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531190547

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571456118/1445
رقم الحكم:4531190547
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571456118 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531190547 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4571456118 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للانشطة التجارية المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: التزم المدعى عليه بأن يورد لموكلتنا المدعية كمية وقدرها (2000) طن من الذرة الصفراء، وسعر الطن الواحد بالريال مبلغ وقدره (850) ثمانمائة وخمسون ريال، على أن تدفع موكلتنا المدعية كامل مبلغ البضاعة والبالغ (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف ريال مقدماً عملاً بما ورد بالفقرة الثالثة من البند الثالث من عقد التوريد، وقد سددت موكلتنا كامل مبلغ البضاعة البالغ (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف ريال مقدماً، لم يلتزم المدعى عليه بتوريد كمية البضاعة المتفق عليها، حيث ورد فقط جزء من البضاعة بقيمة مبلغ وقدره (253,250) مائتي وثلاثة وخمسون ألف ومائتي وخمسون ريال، وعلى إثره تضررت المدعية من تأخر المدعى عليه في توريد البضاعة لمدة تزيد عن العام، ثم تم إبرام ملحق عقد بتاريخ 10/5/2021م التزم بموجبه المدعى عليه بأن يسدد لموكلتنا المدعية مبلغاً وقدره (1,646,750) مليون وستمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، سدد المدعى عليه مبلغاً وقدره (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، ليصبح المتبقي في ذمته مبلغاً وقدره (796,750) سبعمائة وستة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، ومبلغ المطالبة ثابت بموجب محلق التعاقد المؤرخ في 10/5/2021م. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (796,750) سبعمائة وستة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مبرم بين الطرفين صادر على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية بتاريخ 2020/02/19م، ممهوراً بتوقيعهما وختمهما. 2- ملحق اتفاقية صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ 28/9/1442هـ الموافق 10/5/2021م ممهورًا بتوقيع وختم الطرفين والمتضمن التزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره 1,646,750ريال قيمة الكمية غير الموردة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/12/27هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وسألت وكيل المدعية عن دعواه فأحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى أعلاه، وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها عليها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (796,750) سبعمائة وستة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال؛ لقاء عقد بيع مواد غذائية، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441هـ. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على العقد المبرم بين الطرفين والصادر على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية بتاريخ 2020/02/19م ممهوراً بتوقيعهما وختمهما، وملحق اتفاقية صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ 28/9/1442هـ الموافق 10/5/2021م ممهورًا بتوقيع وختم الطرفين والمتضمن: التزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره 1,646,750ريال قيمة الكمية غير الموردة، والتي تتكئ من خلالهما على مطالبتها محل الدعوى، ولما كان المدعى عليه قد تخلَّف عن الحضور؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهه حضوريا، كما تخلَّف عن تقديم مذكرة الجواب، ولما ورد في المادة: (21) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ: ...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه وكيل المدعية من مستندات، ولما كانت حجة على المدعى عليه؛ استناداً لما ورد في المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وتغيب المدعى عليه قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان له دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة لقبول طلب المدعية. وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع مبلغًا وقدره (796,750) سبعمائة وستة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، لـ/ شركة (...) للأنشطة التجارية المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث