حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430344384

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470345508/1444
رقم الحكم:4430344384
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345508 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430344384 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470345508 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (0000%)، ورأس مالها (0.00) ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1438/07/15هـ الموافق 2017/04/12م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يتخذ الإجراءات النظامية وفق نظام الشركات)، وذلك بتاريخ 1441/11/16هـ الموافق 2020/07/07م، مما تسبب بـ(ضرر مادي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بصفته مدير الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (452،949.00) أربع مئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات. 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (452،949.00) أربع مئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. هذه دعواي . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها، وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها ضر فيها وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى دعوى موكله أحال على ما ورد في لائحة الدعوى كما أفاد بأن المدعى عليه وبسبب اخلاله بمسؤولياته حسب ما نصت عليه نظام الشركات وقد صدر حكم لصالح المدعية في مواجهة شركة (...) وعند التنفيذ على الشركة تبين عدم وجود أموال تغطي الحكم محل التنفيذ وقد كان المدعى عليه مديرا لشركة (...). وبسؤال وكيل المدعية هل سبق للمدعية التقدم لدائرة الإفلاس للمطالبة بإفلاس الشركة محل طلب التنفيذ ضدها بناء على نظام الإفلاس؟ أجاب قائلا: بعدم التقدم لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جاء في الوقائع، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بصفته المدير لشركة (...) بسداد المبالغ الواردة في الوقائع، ولما كان تضمين مدير الشركة إنما يكون بعد تصفية الشركة وثبوت عدم قدرتها على الوفاء بحق المدعية، وإنما يحق للمدعية أن تتقدم بدعوى ضد مدير الشركة للمطالبة بالحق أو إثبات مسؤوليته التضامنية في سداده بعد تصفية الشركة وعدم قدرتها على سداد الدين ولأن المدعية لم تقدم ما يثبت تصفية الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بحقها وإثبات مسؤولية المدعى عليهم التضامنية في سداد دينها فإن طلبها لتضمين مدير الشركة وإلزامه بسداد الدين قبل ثبوت ذلك يكون سابقاً لأوانه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث