حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430291112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439477469/1444
رقم الحكم:4430291112
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477469 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430291112 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧٤٦٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه تقدم للمحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٢ كرين ٢٥ طن لمدة (١)شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (١٤,٤٢٣.٠٩) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريالا و تسعة هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٤,٤٢٣.٠٩) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريالا وتسعة هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٤,٤٢٣.٠٩) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال و تسعة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م حتى ١٤٤٣/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م، وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤,٤٢٣) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريالاً. وقد قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة يوم ١٩/١٢/١٤٤٣هـ وفيها تبين عدم حضور أي من الطرفين، وقررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب معاودة نظر القضية فحددت الدائرة لنظرها جلسة يوم ٢٤/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات الدعوى وحيث إنه باطلاع الدائرة عليها وجدت أنه قدم كبينة لدعواه فاتورتين، ولكن ليس عليها أي ختم أو توقيع من المدعى عليه، ولذا افهمت الدائرة وكيل المدعية أنها توجه اليمين على موكلته المدعية على صحة الدعوى، وأفهمته أن عليه ان يبلغ صاحبة المؤسسة بالحضور لأداء اليمين، فأجاب أنني انا زوجها وأنا المباشر للأعمال وفاتح المؤسسة وأطلب أن أكون أنا من يؤدي اليمين، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وأفهمته احتياطيا ان يكون هو والمدعية مالكة المؤسسة حاضرين في الجلسة القادمة. وفي جلسة يوم ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ حضرت المدعية أصالة، وحضر وكيلها / (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، وتبين أن وكالته منتهية وقررت المدعية أصالة بأنها توكله في المرافعة عنها في هذه القضية، وتشير الدائرة إلى انها كانت في الجلسة الماضية قررت توجيه اليمين للمدعية فأفاد وكيلها بأن المدعية زوجته وأنه هو من باشر التعامل وطلب توجيه اليمين عليه هو لكونه هو من باشر التعامل وهو من فتتح المؤسسة، وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وأفادت بأنها تخول وكيلها وزوجها بأداء اليمين لكونه هو من باشر التعامل مع المدعى ىعليها، وعليه وبعد تذكيره بعظم امر اليمين حلف قائلا:" والله العظيم الذي لا إله الا هو انني انا/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفتي من باشر التعامل بين موكلتي مؤسسة (...) لصاحبتها/ (...) والمدعى عليه (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) ان موكلتي قامت بتأجير معدة للمدعى عليه واستحقت مقابل هذا التعامل مبلغا قدره (١٤.٤٢٣) اربعة عشر الفا واربعمئة وثلاثة وعشرون ريالا بذمة المدعى عليه ولم يسدد المدعى عليه لموكلتي هذا المبلغ" هكذا حلف، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٤,٤٢٣) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريالاً، يمثل مستحقاتها مقابل تأجير معدة للمدعى عليه، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة ( ٣٠ / ١ ) من نظام المحاكم التجارية، وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث إنه باطلاع الدائرة على البينات التي قدمها وكيل المدعية وجدت أنه قدم كبينة لدعواها فاتورتين، ولكن ليس عليها أي ختم أو توقيع من المدعى عليه، ولذا افهمت الدائرة وكيل المدعية أنها توجه اليمين على موكلته المدعية على صحة الدعوى، فأفاد وكيلها بأن المدعية لا تمانع من أداء اليمين وهي زوجته وأنه هو من باشر التعامل وطلب توجيه اليمين عليه هو لكونه هو من باشر التعامل وهو من فتتح المؤسسة، وحضرت المدعية أصالة وأفادت بأنها تخول وكيلها وزوجها بأداء اليمين لكونه هو من باشر التعامل مع المدعى عليها، فأداها وكيل المدعية وفق ما هو محرر في محضر جلسة يوم ١٩/٤/١٤٤٤هـ، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ إضافة لامتناع المدعى عليها عن الحضور والإجابة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه ، أو مستتر بالبلد ، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٤٢٣) اربعة عشر الفا واربعمئة وثلاثة وعشرون ريالا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث