حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430348348
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439311376/1443
رقم الحكم:4430348348
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439311376 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430348348 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439311376 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمعارض المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (511,760) خمس مئة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وستون ريال، مقابل إقامة الفعاليات والمعارض الخاصة بالحج والعمرة من إعداد الموازنة والتنسيق وبدء الإجراءات ومزيد من الأعمال، ولم تنفذ المدعى عليها الأعمال. وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الأطراف. ورد قيمة رأس المال وقدره (511,760) خمس مئة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وستون ريال وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (86,250) ستة وثمانون ألف ومئتان وخمسون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد. 2- الموازنة التقديرية. 3- صورة الشيك، وسند القبض. 4- خطابات متفرقة بين طرفي الدعوى، ومنها خطاب المدعى عليها. وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، وطلب الحكم بما يلي: أولا فسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها والمحرر في تاريخ 07/06/1440هـ. إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ الذي دفعته موكلتي والذي يمثل حصتها من المصاريف المتوقعة للملتقى مبلغ قدره #511,760# خمسمائة وإحدى عشر ألف وسبعمائة وستون ريال سعودي. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة مبلغ وقدره #86,250# ستة وثمانون ألف ومئتان وخمسون ريال سعودي." وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد كما قرر استلامه على بريده مرفقات الدعوى، فأمهلته الدائرة (7) أيام لتقديم الجواب عبر أيقونة تبادل المذكرات فاستعد بذلك وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 5 /5 / 1444 هـ، وتشير الدائرة بأن سألت طرفي النزاع عن البند الثالث في العقد المرفق في النظام فأجاب ممثل المدعية أن البند الثالث في العقد نص على أن رأس مال الشراكة يدفع مناصفة بين الطرفين والعمل من المدعى عليها وأجاب ممثل المدعى عليها بأن ما ذكره من أن رأس المال يدفع مناصفة والعمل من المدعى عليها صحيح وتشير الدائرة إلى أنها سألت طرفين النزاع هل سبق وأن صدر حكم من المحكمة العامة يخص الدعوى؟ فقرر كل طرف أنه لم يصدر، وعليه رفعت الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة بين الطرفين، وبعد دراسة الدائرة لملف الدعوى، والعقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وحيث إن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى؛ حسبما هو مقرر في أصول التقـاضي وفق المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها وهو شرط من شروط قبول الدعوى و التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /01 /1435هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يثر ذلك أحدٌ من الخصوم"، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث إن هذه الدعوى تبدو من الوهلة الأولى أنها مندرجة ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، إلا أن حقيقة العقد بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا السياق تقرر خروجه من دائرة اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛؛ حيث إن العقد نص في البند الثالث على (أن يقوم كل طرف منهما بدفع نصف تكاليف إقامة المعارض أوالفعاليات...) وأكد على ذلك طرفي النزاع أن رأس المال يدفع مناصفة والعمل من المدعى عليها، ولما كانت المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء إلا إذا كان النزاع بين شركاء في شركة المضاربة أو كان ناشئاً عن تطبيق أحكام نظام الشركات طبقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت الشراكة بين الطرفين في بموجب العقد محل الدعوى لا تنطبق عليها أحكام شركة المضاربة مما تخرج به هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية. وبعد كل ما سبق وحيث إن الاختصاص النوعي البحث والبتُ فيه من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها، وعليه فإن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة الواقعة في الاختصاص المكاني، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.